قانون

المادة 51 من نظام التوثيق

المادة الحادية والخمسون · الفصل الثاني: العقوبات

توجب المادة التأشير في الجدول بالقرار النهائي بالعقوبة، وتجيز لمن ألغيت رخصته طلب إعادة القيد والترخيص بعد 5 سنوات من صدور القرار، وتحيل الإجراءات إلى اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يؤشر في الجدول بالقرار النهائي الصادر بالعقوبة، ولمن ألغيت رخصته بعد مضي خمس سنوات من تاريخ صدور القرار طلب إعادة قيد اسمه في الجدول، والترخيص له، وتحدد اللائحة الإجراءات الواجب اتخاذها لإعادة القيد.

المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 51 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 51 من نظام التوثيق

هل يمكن استعادة رخصة الموثق بعد إلغائها؟

يجوز لمن ألغيت رخصته طلب إعادة قيد اسمه في الجدول والترخيص له بعد مضي خمس سنوات من تاريخ صدور القرار، بحسب المادة 51.

ما الذي يسجل في جدول قيد الموثقين عن العقوبات؟

يؤشر في الجدول بالقرار النهائي الصادر بالعقوبة.

أين أجد إجراءات إعادة القيد؟

أحالت المادة تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لإعادة القيد إلى اللائحة التنفيذية.

مواد أخرى عن عقوبات مخالفات التوثيق

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.