قانون

المادة 50 من نظام التوثيق

المادة الخمسون · الفصل الثاني: العقوبات

تحدد المادة عقوبات المرخص له من موثق أو مأذون، وهي الإنذار، وغرامة لا تزيد على 500,000 ريال، وإيقاف الرخصة حتى 3 سنوات، وإلغاؤها، دون إخلال بأي عقوبة أشد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب المرخص له بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:

1- الإنذار.

2- غرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال.

3- إيقاف الرخصة مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

4- إلغاء الرخصة.

المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 50 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 50 من نظام التوثيق

كم غرامة الموثق المخالف؟

لا تزيد الغرامة على خمسمائة ألف ريال، بحسب المادة 50 من نظام التوثيق.

هل يمكن إلغاء رخصة المأذون؟

نعم، إلغاء الرخصة من العقوبات التي يجوز توقيعها على المرخص له، والمأذون من المرخص لهم.

هل يجوز الجمع بين أكثر من عقوبة على الموثق؟

نعم، تنص المادة على معاقبة المرخص له بعقوبة أو أكثر من العقوبات المذكورة.

ما أقصى مدة لإيقاف رخصة الموثق؟

لا تتجاوز مدة إيقاف الرخصة ثلاث سنوات.

مواد أخرى عن عقوبات مخالفات التوثيق

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.