المادة 42 من نظام التوثيق
المادة الثانية والأربعون · الفصل الرابع: حجية الوثائق وحمايتها
تجيز المادة لكل من له مصلحة ولو محتملة، من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، مخاصمة من بيده وثيقة صادرة وفق النظام أو المستفيد منها أمام المحكمة المختصة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز لمن له مصلحة ولو محتملة من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية -العامة والخاصة- أن يخاصم من بيده وثيقة صادرة وفق أحكام النظام أو من يستفيد منها أمام المحكمة المختصة. ويكون ذلك وفق أحكام نظام المرافعات الشرعية، وأحكام نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة ذات الصلة.
المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 42 بلغة مبسطة
بعد أن قررت المادة 41 أن الوثيقة الموثّقة لا تُلغى إلا بحكم قضائي لمخالفتها الأصول الشرعية أو النظامية أو لتزويرها، تأتي هذه المادة لتبين من يحق له رفع الخصومة وضد من وأين.
من يحق له المخاصمة؟ كل من له مصلحة ولو محتملة، فلا يشترط أن تكون المصلحة قائمة ومؤكدة. ويشمل ذلك:
- الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية، أي الأفراد.
- الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية، العامة والخاصة، كالشركات والجهات.
ضد من؟ ضد من بيده وثيقة صادرة وفق أحكام النظام، أو من يستفيد منها.
أين؟ أمام المحكمة المختصة.
وفق أي إجراءات؟ وفق أحكام نظام المرافعات الشرعية، وأحكام نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة ذات الصلة. ولم تحدد المادة أي هذه الأنظمة ينطبق في كل حالة، فذلك يتبع طبيعة النزاع.
ومن صور ارتباطها بما حولها أن المادة 43 تنص على أنه لا يُؤشَّر على وعاء التوثيق بالإيقاف أو التحفظ عليه أو رفعهما إلا بأمر من المحكمة المختصة أو سلطة مختصة بذلك بموجب نص نظامي.
ومن يرى أن وثيقة موثقة تمس حقه يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية، أو في القضايا الجزائية إن تعلق الأمر بتزوير.
مثال عملي
اكتشفت مؤسسة في جدة أن شخصًا يحمل وكالة موثقة يتصرف بها في أمر يمس حقوقها، وتعتقد أن الوكالة مزورة. يجوز للمؤسسة بوصفها شخصًا اعتباريًا له مصلحة أن تخاصم حامل الوثيقة أو المستفيد منها أمام المحكمة المختصة، وفق الأنظمة الإجرائية المذكورة في المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 42 من نظام التوثيق
من يحق له الطعن في وثيقة موثقة؟
تجيز المادة 42 لكل من له مصلحة ولو محتملة، من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين العامة والخاصة، مخاصمة من بيده الوثيقة أو من يستفيد منها.
هل تشترط مصلحة مؤكدة لرفع الدعوى على الوثيقة؟
لا، فالمادة تكتفي بأن تكون المصلحة ولو محتملة.
أين ترفع الدعوى على الوثيقة الموثقة؟
أمام المحكمة المختصة، وفق أحكام نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية والأنظمة ذات الصلة.
مواد أخرى عن حجية الوثائق والطعن فيها
- المادة 41
تمنح المادة الوثائق الصادرة وفق نظام التوثيق قوة الإثبات وصفة السند التنفيذي، ولا تُلغى إلا بحكم قضائي لمخالفتها الأصول الشرعية أو النظامية أو لتزويرها بعد مرافعة مكتملة.
الوثائق الصادرة وفق أحكام النظام لها قوة الإثبات، وتعد سنداً تنفيذيًا فيما تضمنته من التزام، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية ولا يجوز الطعن فيه
- المادة 43
تمنع المادة التأشير على وعاء التوثيق بالإيقاف أو التحفظ أو رفعهما إلا بأمر من المحكمة المختصة أو سلطة مختصة بموجب نص نظامي.
لا يؤشر على وعاء التوثيق بالإيقاف أو التحفظ عليه أو رفعهما إلا بأمر من المحكمة المختصة، أو سلطة مختصة بذلك بموجب نص نظامي.
- المادة 44
عند فقد ضبط صك صادر من كاتب عدل قبل النظام أو فقد وعاء توثيق أو تلفهما، فيعاد ضبطه بتصديق ذوي الشأن إن طابق الصك أساسه، وإلا عُرض على الإدارة المختصة.
إذا فقد ضبط صك صادر من كاتب عدل قبل صدور النظام، أو فقد وعاء توثيق، أو تلف أي منهما تلفاً لا يعرف معه مضمونه، فيعاد ضبطه بعد أخذ تصديق ذوي الشأن، متى طابق الصك
- المادة 45
تقرر المادة إعادة تسجيل الصك الصادر من كاتب عدل قبل النظام إذا فقد سجله أو تلف تلفًا يُجهل معه مضمونه، متى طابق أساسه، وإلا عُرض على الإدارة المختصة.
إذا فقد سجل صك صادر من كاتب عدل قبل صدور النظام، أو تلف تلفاً لا يعرف معه مضمونه، فيعاد تسجيله، متى طابق الصك أساسه المستند إليه، وإلا فيعرض على الإدارة المختصة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

