قانون

المادة 3 من نظام التوثيق

المادة الثالثة · الفصل الثاني: كتابات وكتاب العدل

تجعل المادة إنشاء كتابات العدل وتحديد اختصاصها النوعي والمكاني وتكوينها وإلغاءها بقرار من وزير العدل، وتسند الإشراف فيها لرئيس كتابة العدل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يكون إنشاء كتابات العدل، وتحديد دوائر اختصاصها النوعي والمكاني وتكوينها، وإلغاؤها، بقرار يصدره الوزير، ويشرف رئيس كتابة العدل على كتاب العدل فيها.

المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 3 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام التوثيق

من يقرر إنشاء كتابة عدل جديدة؟

يكون إنشاء كتابات العدل بقرار يصدره وزير العدل.

من يحدد الاختصاص المكاني لكتابة العدل؟

تحديد دوائر الاختصاص النوعي والمكاني يكون بقرار من الوزير.

من يشرف على كتاب العدل؟

يشرف رئيس كتابة العدل على كتّاب العدل فيها.

مواد أخرى عن تعيين كاتب العدل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.