المادة 23 من نظام التوثيق
المادة الثالثة والعشرون · الفصل الثالث: الرخصة، والإعلان عن المهنة
تقرر المادة قيد رخص التوثيق في الجدول لدى الإدارة المختصة، وتترك للائحة بيان كيفية القيد والبيانات المدرجة فيه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تقيد الرخص في الجدول لدى الإدارة المختصة، وتبين اللائحة كيفية القيد، وما يدرج فيه من بيانات.
المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 23 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة قيد رخص التوثيق. والجدول، بحسب المادة الأولى، هو جدول قيد المرخص لهم، أي الموثقين والمأذونين.
وفق النص:
- تُقيَّد الرخص في الجدول لدى الإدارة المختصة، وهي الجهة المختصة بشؤون التوثيق في وزارة العدل.
- اللائحة التنفيذية تبين كيفية القيد، والبيانات التي تدرج فيه.
فالجدول هو السجل الرسمي للمرخص لهم، يجمع الرخص الصادرة في مكان واحد لدى الإدارة المختصة. والمادة لا تذكر بنفسها البيانات التي تدرج، ولا تقرر صراحة إتاحة الجدول للجمهور؛ فهذه تفاصيل تُعرف من اللائحة.
وترتبط المادة بالمادة الثانية والعشرين التي تجعل مدة الرخصة 5 سنوات قابلة للتجديد، وتحيل إلى اللائحة إجراءات الإصدار والتجديد وإعادة الإصدار. وتليها في الموضوع نفسه المادة الرابعة والعشرون التي تجيز للمرخص له الإعلان عن مهنته وفق ضوابط تعدها الإدارة المختصة وتصدر بقرار من الوزير.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام التوثيق
أين تُقيد رخص الموثقين والمأذونين؟
في الجدول لدى الإدارة المختصة بشؤون التوثيق في وزارة العدل.
ما البيانات المدرجة في جدول قيد المرخص لهم؟
المادة تحيل إلى اللائحة التنفيذية في بيان كيفية القيد وما يدرج فيه من بيانات.
مواد أخرى عن رخصة التوثيق
- المادة 20
تقرر المادة أن رخصة الموثق أو المأذون تصدر بقرار من وزير العدل بناء على توصية من الإدارة المختصة.
تصدر الرخصة بقرار من الوزير بناء على توصية من الإدارة المختصة.
- المادة 21
تنشئ المادة لجنة للبت في طلبات رخص التوثيق خلال 30 يومًا، وتوجب تسبيب قرار الرفض، وتجيز التظلم أمام المحكمة المختصة من الرفض أو عدم البت في المدة.
يشكل الوزير لجنة للبت في طلبات الحصول على الرخص، تؤلف برئاسة وكيل من الوزارة، وعضوية مستشار شرعي ومستشار نظامي من الوزارة لا تقل مرتبة كل منهما عن المرتبة (العا
- المادة 22
تجعل المادة مدة رخصة التوثيق خمس سنوات قابلة للتجديد، وتترك للائحة إجراءات وضوابط إصدار الرخصة وتجديدها وإعادة إصدارها.
تكون مدة الرخصة خمس سنوات قابلة للتجديد، وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط الواجب اتخاذها عند إصدار الرخصة، أو تجديدها، أو إعادة إصدارها.
- المادة 24
تجيز المادة للموثق والمأذون الإعلان عن مهنتهما وفق ضوابط تعدها الإدارة المختصة وتصدر بقرار من وزير العدل.
للمرخص له الإعلان عن مهنته وفق ضوابط تعدها الإدارة المختصة، وتصدر بقرار من الوزير.
- المادة 25
تحدد المادة رسم إصدار رخصة الموثق بألفي ريال، ورسم تجديدها بألف ريال.
يستحصل على إصدار الرخصة للموثق رسم قدره ألفا ريال، وألف ريال عند التجديد.
- المادة 26
تحظر المادة ممارسة أعمال التوثيق إلا بعد الحصول على الرخصة وفق أحكام نظام التوثيق ولائحته التنفيذية.
يحظر ممارسة أعمال التوثيق إلا بعد الحصول على الرخصة وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

