قانون

المادة 21 من نظام التوثيق

المادة الحادية والعشرون · الفصل الثالث: الرخصة، والإعلان عن المهنة

تنشئ المادة لجنة للبت في طلبات رخص التوثيق خلال 30 يومًا، وتوجب تسبيب قرار الرفض، وتجيز التظلم أمام المحكمة المختصة من الرفض أو عدم البت في المدة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يشكل الوزير لجنة للبت في طلبات الحصول على الرخص، تؤلف برئاسة وكيل من الوزارة، وعضوية مستشار شرعي ومستشار نظامي من الوزارة لا تقل مرتبة كل منهما عن المرتبة (العاشرة)، وتبت اللجنة في الطلب خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تقديمه، على أن يكون القرار مسبباً في حالة رفض الطلب. ويجوز لصاحب الطلب التظلم أمام المحكمة المختصة من قرار رفضه أو عدم البت فيه خلال تلك المدة.

المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 21 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام التوثيق

كم مدة البت في طلب رخصة الموثق؟

تبت اللجنة في الطلب خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمه.

ماذا أفعل إذا رُفض طلب رخصة التوثيق؟

يجوز لصاحب الطلب التظلم أمام المحكمة المختصة من قرار الرفض، ويجب أن يكون قرار الرفض مسببًا.

هل يحق التظلم إذا لم ترد اللجنة على طلبي؟

نعم، يجوز التظلم أمام المحكمة المختصة من عدم البت في الطلب خلال 30 يومًا.

مواد أخرى عن رخصة التوثيق

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.