قانون

المادة 10 من نظام التوثيق

المادة العاشرة · الفصل الثاني: كتابات وكتاب العدل

تقرر المادة أن رواتب كتّاب العدل بجميع درجاتهم تكون وفق سلم رواتب خاص بهم يصدر بأمر ملكي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تكون رواتب كتاب العدل بجميع درجاتهم وفقًا لسلم رواتب خاص بهم يصدر بأمر ملكي.

المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 10 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام التوثيق

كيف تحدد رواتب كتاب العدل؟

وفق سلم رواتب خاص بكتّاب العدل بجميع درجاتهم يصدر بأمر ملكي.

هل يذكر نظام التوثيق مقدار راتب كاتب العدل؟

لا، المادة تحيل إلى سلم الرواتب الذي يصدر بأمر ملكي ولا تذكر مقادير.

مواد أخرى عن تعيين كاتب العدل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.