المادة 10 من نظام التوثيق
المادة العاشرة · الفصل الثاني: كتابات وكتاب العدل
تقرر المادة أن رواتب كتّاب العدل بجميع درجاتهم تكون وفق سلم رواتب خاص بهم يصدر بأمر ملكي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تكون رواتب كتاب العدل بجميع درجاتهم وفقًا لسلم رواتب خاص بهم يصدر بأمر ملكي.
المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة مصدر رواتب كتّاب العدل: فهي تكون وفقًا لـسلم رواتب خاص بهم، ويصدر هذا السلم بأمر ملكي.
وتشمل المادة كتّاب العدل بجميع درجاتهم، فلا تستثني درجة منهم، ويدخل فيهم بحسب المادة الأولى من يشغل وظيفة كاتب عدل أو رئيس كتابة عدل.
ما يعنيه ذلك عمليًا:
- رواتب كتّاب العدل لها سلم مستقل خاص بهم.
- أداة إصدار هذا السلم هي الأمر الملكي، لا قرار وزاري.
- المادة لا تذكر مقادير الرواتب ولا العلاوات؛ فهذه تُعرف من السلم نفسه عند صدوره، لا من نص النظام.
وترتبط هذه المادة بالمادة التاسعة، التي تمنح من يعيَّن لأول مرة في الخدمة على إحدى وظائف كتّاب العدل بدل تعيين يعادل راتب ثلاثة أشهر للوظيفة المعين عليها؛ فالراتب الذي يُحسب عليه البدل هو الراتب المحدد في هذا السلم.
ومن أراد معرفة راتب درجة معينة فعليه الرجوع إلى السلم الصادر بالأمر الملكي أو إلى الجهة المختصة في وزارة العدل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام التوثيق
كيف تحدد رواتب كتاب العدل؟
وفق سلم رواتب خاص بكتّاب العدل بجميع درجاتهم يصدر بأمر ملكي.
هل يذكر نظام التوثيق مقدار راتب كاتب العدل؟
لا، المادة تحيل إلى سلم الرواتب الذي يصدر بأمر ملكي ولا تذكر مقادير.
مواد أخرى عن تعيين كاتب العدل
- المادة 3
تجعل المادة إنشاء كتابات العدل وتحديد اختصاصها النوعي والمكاني وتكوينها وإلغاءها بقرار من وزير العدل، وتسند الإشراف فيها لرئيس كتابة العدل.
يكون إنشاء كتابات العدل، وتحديد دوائر اختصاصها النوعي والمكاني وتكوينها، وإلغاؤها، بقرار يصدره الوزير، ويشرف رئيس كتابة العدل على كتاب العدل فيها.
- المادة 4
تحدد المادة خمسة شروط لتعيين كاتب العدل، منها الجنسية السعودية بالأصل وحسن السيرة واللياقة الصحية وشهادة الشريعة واجتياز امتحان تحريري.
يشترط فيمن يعين كاتب عدل ما يأتي: 1- أن يكون سعودي الجنسية بالأصل. 2- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، أو صدر في
- المادة 5
تلزم المادة كاتب العدل بعد تعيينه بدورة تدريبية لا تقل عن 3 أشهر، وتجعل مدة تجربته سنتين، ويُستغنى عنه بقرار من الوزير إن لم تثبت صلاحيته.
يخضع كاتب العدل -بعد تعيينه- لدورة تدريبية تطبيقية في مجال عمله لا تقل مدتها عن (3) أشهر، وتكون مدة التجربة له سنتين من تاريخ مباشرته للعمل بعد صدور قرار تعيينه
- المادة 6
تصنف المادة وظائف كتّاب العدل إلى ثماني وظائف: كاتب عدل (د) و(ج) و(ب) و(أ)، ثم رئيس كتابة عدل (د) و(ج) و(ب) و(أ).
تصنف وظائف كُتاب العدل على النحو الآتي: كاتب عدل (د)، كاتب عدل (ج)، كاتب عدل (ب)، كاتب عدل (أ)، رئيس كتابة عدل (د)، رئيس كتابة عدل (ج)، رئيس كتابة عدل (ب)، رئيس
- المادة 7
تحدد المادة المؤهلات والخبرة المطلوبة لكل وظيفة من وظائف كاتب عدل (د) و(ج) و(ب) و(أ)، وتترك للائحة تحديد نوع الخبرة.
تحدد المؤهلات المطلوبة لشغل وظائف كُتاب العدل على النحو الآتي: 1- كاتب عدل (د): أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في تخصص الشريعة أو ما يعادلها بتقدير عام لا يقل
- المادة 8
تشترط المادة للترقية إلى رئيس كتابة عدل (د) قضاء سنتين على الأقل في وظيفة كاتب عدل (أ)، وللترقية إلى (ج) و(ب) و(أ) سنتين في الوظيفة السابقة.
1- يشترط للترقية إلى وظيفة رئيس كتابة عدل (د) أن يكون المرشح قد أمضى سنتين على الأقل في وظيفة كاتب عدل (أ). 2- يشترط للترقية إلى وظائف: رئيس كتابة عدل (أ) و(ب)
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

