المادة 58 من نظام التنفيذ
المادة الثامنة والخمسون · الباب السادس: العقوبات
لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.
تجيز للمحكمة المختصة أو لجنة المادة 57 تضمين حكمها أو قرارها نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه أو المخالف، وإلزام المخالف بحضور برامج تأهيلية على نفقته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- للمحكمة المختصة أو اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (السابعة والخمسين) من النظام -بحسب الأحوال- تضمين الحكم أو القرار الصادر منها بتحديد العقوبة النصَّ على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه أو المخالف في صحيفة محلية (أو أكثر) تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة أو المخالفة المرتكبة وجسامتها ومدى تأثيرها، ويكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية، أو تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم منه، أو صدور حكم نهائي برفض التظلم منه.
2- للمحكمة المختصة أو اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (السابعة والخمسين) من النظام -بحسب الأحوال- تضمين الحكم أو القرار الصادر منها بتحديد العقوبة إلزامَ المخالف بحضور برامج تأهيلية معيّنة على نفقته.
المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 58 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة المحكمة المختصة أو اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة 57 -بحسب الأحوال- صلاحيتين يجوز تضمينهما الحكم أو القرار الصادر بتحديد العقوبة:
أولًا: نشر الملخص
- يكون النشر على نفقة المحكوم عليه أو المخالف.
- يكون في صحيفة محلية أو أكثر تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة.
- يُقرر بحسب نوع الجريمة أو المخالفة المرتكبة وجسامتها ومدى تأثيرها.
- توقيت النشر: بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية، أو تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم منه، أو صدور حكم نهائي برفض التظلم منه.
ثانيًا: البرامج التأهيلية
يجوز تضمين الحكم أو القرار إلزام المخالف بحضور برامج تأهيلية معينة على نفقته.
وكلا الأمرين جوازي، إذ عبّرت المادة بقولها "للمحكمة المختصة أو اللجنة". ويشمل النص الأحكام التي تصدرها المحكمة المختصة، والقرارات التي تصدرها اللجنة المشكلة وفق المادة 57 للنظر في مخالفات مقدمي خدمات التنفيذ.
وتليها المادة 59 التي تقرر تطبيق أحكام نظام المرافعات الشرعية على الإجراءات والمنازعات الواردة في النظام فيما لم يرد فيه نص خاص.
مثال عملي
صدر حكم على شخص في إحدى جرائم التنفيذ، وتضمن الحكم نشر ملخصه على نفقته في صحيفة محلية تصدر في مدينته. لا يُنشر الملخص إلا بعد أن يكتسب الحكم الصفة القطعية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 58 من نظام التنفيذ
هل يمكن نشر الحكم في جرائم التنفيذ على نفقة المحكوم عليه؟
نعم، للمحكمة المختصة أو اللجنة تضمين الحكم أو القرار نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه أو المخالف بحسب نوع الجريمة أو المخالفة وجسامتها ومدى تأثيرها.
متى ينشر ملخص الحكم أو القرار؟
بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية، أو تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم منه، أو صدور حكم نهائي برفض التظلم منه.
هل يمكن إلزام المخالف بحضور برامج تأهيلية؟
نعم، يجوز تضمين الحكم أو القرار إلزام المخالف بحضور برامج تأهيلية معينة على نفقته.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن جرائم التنفيذ وعقوباتها
- المادة 28
تلزم المادة المحكمة بإحالة وقائع إخفاء أموال المنفذ ضده أو تهريبها أو تبديدها أو تقديم معلومات مضللة إلى جهة التحقيق، دون أن يوقف ذلك إجراءات التنفيذ.
إذا توافر لدى المحكمة أدلة أو قرائن تدل على ارتكاب المنفذ ضده أو غيره سلوكًا جرميًّا بإخفاء أموال المنفذ ضده أو تهريبها أو تبديدها أو تقديم بيانات أو معلومات مض
- المادة 48
تختص المحكمة المختصة بنظر دعاوى جرائم التنفيذ وإيقاع عقوباتها عدا ما في الفقرة (1) من المادة 57، وتتولى جهة التحقيق والادعاء التحقيق والادعاء فيها.
1- فيما عدا ما ورد في الفقرة (1) من المادة (السابعة والخمسين) من النظام، تتولى المحكمة المختصة النظر في الدعاوى الناشئة من تطبيق الأحكام الواردة في هذا الباب وإ
- المادة 49
يتولى ضبط جرائم التنفيذ موظفون من الوزارة أو الجهات العامة يسميهم الوزير بقرار ولهم صفة الضبط الجنائي، مع بقاء صلاحية المحكمة في الإحالة المباشرة للتحقيق.
1- دون إخلال بالأحكام النظامية ذات العلاقة، يتولى ضبط الجرائم -المنصوص عليها في هذا الباب- موظفون أو عاملون من: الوزارة، أو من أي من الجهات العامة الأخرى، الذين
- المادة 50
يعاقب بالسجن حتى 3 سنوات وبغرامة حتى مليون ريال أو بإحداهما من يخفي الأموال أو يهربها أو يتعمد تعطيل التنفيذ أو يقاومه أو يقدم بيانات مضللة، وكذلك الشريك.
1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنـوات وبغرامة لا تزيد على (مليون) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب أيًّا من الجرائم الآتية: أ- إخفاء الأموال،
- المادة 51
يعاقب الموظف العام ومن في حكمه بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا منع التنفيذ أو أعاقه، ويعد ذلك من الجرائم المخلة بالأمانة.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات الموظف العام ومن في حكمه إذا منع التنفيذ أو أعاقه، ويُعد ذلك جريمة من الجرائم المخلة بالأمانة.
- المادة 52
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة المدين الذي ثبت تبديده أمواله إذا كانت كثيرة ولو ثبت إعساره، وتعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة كل مدين ثبت قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره، ويُعد ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوق
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

