المادة 56 من نظام التنفيذ
المادة السادسة والخمسون · الباب السادس: العقوبات
لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.
تجيز المادة في حالة العود مضاعفة العقوبة المحكوم بها لجرائم التنفيذ بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى، والعائد من ارتكب جريمة خلال 3 سنوات من قطعية الحكم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز في حالة العود الحكم بمضاعفة العقوبة المحكوم بها للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب، حتى لو ترتب عليها تجاوز الحد الأقصى لها على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد. ويُعد عائدًا كل من ارتكب أيًّا من الجرائم المحكوم عليه فيها بحكم نهائي؛ خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة القطعية.
المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 56 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة العود في جرائم التنفيذ المنصوص عليها في باب العقوبات:
- من هو العائد: كل من ارتكب أيًّا من الجرائم المحكوم عليه فيها بحكم نهائي، خلال 3 سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة القطعية.
- أثر العود: يجوز الحكم بمضاعفة العقوبة المحكوم بها، حتى لو ترتب على ذلك تجاوز الحد الأقصى المقرر لها.
- سقف المضاعفة: ألا تتجاوز العقوبة ضعف الحد الأقصى.
- جوازية المضاعفة: عبّرت المادة بلفظ "يجوز"، فالمضاعفة ليست وجوبية.
مثال حسابي: إذا كان الحد الأقصى لعقوبة السجن في جريمة ما 3 سنوات، فإن العقوبة المضاعفة في حالة العود يجوز أن تتجاوز 3 سنوات، لكنها لا تتجاوز 6 سنوات.
ويلاحظ أن مدة الـ3 سنوات تحسب من تاريخ اكتساب الحكم السابق الصفة القطعية، لا من تاريخ ارتكاب الجريمة الأولى.
وتأتي المادة بعد المادة 55 التي تقرر تطبيق العقوبة الأشد إذا شكل الفعل جريمة منصوصًا عليها في نظام آخر. وتليها المادة 57 التي تنظم عقوبات مقدمي خدمات التنفيذ المخالفين، كالإنذار والغرامة وإيقاف الترخيص أو إلغائه.
مثال عملي
حُكم على شخص بحكم نهائي في إحدى جرائم التنفيذ، واكتسب الحكم الصفة القطعية، ثم ارتكب الجريمة نفسها بعد سنتين من ذلك. يعد عائدًا لأنه ارتكبها خلال 3 سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة القطعية، فيجوز للمحكمة مضاعفة العقوبة ولو تجاوزت الحد الأقصى، على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 56 من نظام التنفيذ
من هو العائد في جرائم التنفيذ؟
كل من ارتكب أيًّا من الجرائم المحكوم عليه فيها بحكم نهائي، خلال 3 سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة القطعية.
هل تضاعف العقوبة عند تكرار جريمة التنفيذ؟
يجوز في حالة العود الحكم بمضاعفة العقوبة المحكوم بها، حتى لو تجاوزت الحد الأقصى.
ما أقصى عقوبة في حالة العود؟
لا تتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر للجريمة.
مواد أخرى عن جرائم التنفيذ وعقوباتها
- المادة 28
تلزم المادة المحكمة بإحالة وقائع إخفاء أموال المنفذ ضده أو تهريبها أو تبديدها أو تقديم معلومات مضللة إلى جهة التحقيق، دون أن يوقف ذلك إجراءات التنفيذ.
إذا توافر لدى المحكمة أدلة أو قرائن تدل على ارتكاب المنفذ ضده أو غيره سلوكًا جرميًّا بإخفاء أموال المنفذ ضده أو تهريبها أو تبديدها أو تقديم بيانات أو معلومات مض
- المادة 48
تختص المحكمة المختصة بنظر دعاوى جرائم التنفيذ وإيقاع عقوباتها عدا ما في الفقرة (1) من المادة 57، وتتولى جهة التحقيق والادعاء التحقيق والادعاء فيها.
1- فيما عدا ما ورد في الفقرة (1) من المادة (السابعة والخمسين) من النظام، تتولى المحكمة المختصة النظر في الدعاوى الناشئة من تطبيق الأحكام الواردة في هذا الباب وإ
- المادة 49
يتولى ضبط جرائم التنفيذ موظفون من الوزارة أو الجهات العامة يسميهم الوزير بقرار ولهم صفة الضبط الجنائي، مع بقاء صلاحية المحكمة في الإحالة المباشرة للتحقيق.
1- دون إخلال بالأحكام النظامية ذات العلاقة، يتولى ضبط الجرائم -المنصوص عليها في هذا الباب- موظفون أو عاملون من: الوزارة، أو من أي من الجهات العامة الأخرى، الذين
- المادة 50
يعاقب بالسجن حتى 3 سنوات وبغرامة حتى مليون ريال أو بإحداهما من يخفي الأموال أو يهربها أو يتعمد تعطيل التنفيذ أو يقاومه أو يقدم بيانات مضللة، وكذلك الشريك.
1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنـوات وبغرامة لا تزيد على (مليون) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب أيًّا من الجرائم الآتية: أ- إخفاء الأموال،
- المادة 51
يعاقب الموظف العام ومن في حكمه بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا منع التنفيذ أو أعاقه، ويعد ذلك من الجرائم المخلة بالأمانة.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات الموظف العام ومن في حكمه إذا منع التنفيذ أو أعاقه، ويُعد ذلك جريمة من الجرائم المخلة بالأمانة.
- المادة 52
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة المدين الذي ثبت تبديده أمواله إذا كانت كثيرة ولو ثبت إعساره، وتعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة كل مدين ثبت قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره، ويُعد ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوق
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

