قانون

المادة 56 من نظام التنفيذ

المادة السادسة والخمسون · الباب السادس: العقوبات

لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.

تجيز المادة في حالة العود مضاعفة العقوبة المحكوم بها لجرائم التنفيذ بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى، والعائد من ارتكب جريمة خلال 3 سنوات من قطعية الحكم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز في حالة العود الحكم بمضاعفة العقوبة المحكوم بها للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب، حتى لو ترتب عليها تجاوز الحد الأقصى لها على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد. ويُعد عائدًا كل من ارتكب أيًّا من الجرائم المحكوم عليه فيها بحكم نهائي؛ خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة القطعية.

المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 56 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 56 من نظام التنفيذ

من هو العائد في جرائم التنفيذ؟

كل من ارتكب أيًّا من الجرائم المحكوم عليه فيها بحكم نهائي، خلال 3 سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة القطعية.

هل تضاعف العقوبة عند تكرار جريمة التنفيذ؟

يجوز في حالة العود الحكم بمضاعفة العقوبة المحكوم بها، حتى لو تجاوزت الحد الأقصى.

ما أقصى عقوبة في حالة العود؟

لا تتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر للجريمة.

مواد أخرى عن جرائم التنفيذ وعقوباتها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.