المادة 31 من نظام التنفيذ
المادة الحادية والثلاثون · الفصل السادس: بيع المال المحجوز
لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.
تمنع المادة تسليم ثمن المبيع لطالب التنفيذ قبل إكمال نقل الملكية، وتلزم شاغل العقار المبيع بإخلائه لمن انتقل إليه ما لم يشغله بسند تنفيذي يمنحه حق استغلاله.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا يسلم ثمن المبيع لطالب التنفيذ -ومن يقوم مقامه- إلا بعد إكمال إجراءات نقل الملكية من الجهة المختصة.
2- إذا طلب من انتقل إليه عقار -وفق أحكام هذا الفصل- من شاغل العقار إخلاءه، فيجب على شاغل العقار إخلاؤه ما لم يكن شاغلاً للعقار بسند تنفيذي يتضمن حقًّا في استغلال العقار. فإن امتنع شاغل العقار عن إخلائه، فتتخذ المحكمة في شأن الممتنع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، وذلك بناءً على طلب يقدمه من انتقل إليه العقار.
المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 31 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة مرحلة ما بعد بيع المال في إجراءات التنفيذ، وتضع قاعدتين:
- تسليم الثمن بعد نقل الملكية: لا يُسلَّم ثمن المبيع لطالب التنفيذ أو لمن يقوم مقامه إلا بعد إكمال إجراءات نقل الملكية من الجهة المختصة. فصرف المبلغ مرتبط باكتمال نقل الملكية، لا بمجرد إتمام البيع.
- إخلاء العقار المبيع: إذا انتقل عقار إلى شخص وفق أحكام هذا الفصل، وطلب من شاغل العقار إخلاءه، وجب على الشاغل أن يخليه. ويُستثنى من ذلك من يشغل العقار بسند تنفيذي يتضمن حقًّا في استغلال العقار.
عند الامتناع عن الإخلاء: إذا امتنع شاغل العقار عن إخلائه، فلمن انتقل إليه العقار أن يقدم طلبًا إلى المحكمة، فتتخذ المحكمة في شأن الممتنع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 36 من النظام.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 30 التي تقرر أن الأموال المحجوزة تباع -فيما عدا ما ورد في المادة 29 وما تحدده اللائحة- عن طريق المزاد العلني، وأن العقد ينتج آثاره بصدور قرار الترسية، وأن قرار الترسية يطهر المال المباع من أي استحقاق تجاه من رسا عليه البيع. وتليها المادة 32 التي تحدد من يتحمل مصروفات التنفيذ.
ومن يشغل عقارًا بيع في التنفيذ ويرى أن لديه سندًا يمنحه حق استغلاله، أو من اشترى عقارًا ورفض شاغله الإخلاء، قد يحتاج إلى استشارة محامٍ مختص في قضايا التنفيذ.
مثال عملي
بيعت فيلا في الرياض مملوكة لمدين بالمزاد العلني ضمن إجراءات تنفيذ، ورسا البيع على خالد. لا يُسلَّم الثمن لطالب التنفيذ إلا بعد إكمال إجراءات نقل ملكية الفيلا إلى خالد لدى الجهة المختصة. وإذا كان في الفيلا شخص يسكنها وطلب منه خالد الإخلاء فامتنع، دون أن يكون لديه سند تنفيذي يتضمن حقًّا في استغلالها، فلخالد أن يقدم طلبًا إلى المحكمة لتتخذ في حقه الإجراءات المنصوص عليها في المادة 36.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 31 من نظام التنفيذ
متى يستلم طالب التنفيذ ثمن المال المباع في التنفيذ؟
لا يُسلَّم ثمن المبيع لطالب التنفيذ أو لمن يقوم مقامه إلا بعد إكمال إجراءات نقل الملكية من الجهة المختصة.
هل يجب على شاغل العقار المباع في التنفيذ إخلاؤه؟
نعم، إذا طلب منه ذلك من انتقل إليه العقار، ما لم يكن شاغلًا للعقار بسند تنفيذي يتضمن حقًّا في استغلاله.
ماذا يفعل المشتري إذا رفض الشاغل إخلاء العقار؟
يقدم طلبًا إلى المحكمة، فتتخذ في شأن الممتنع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 36 من النظام.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الحجز على الأموال والمزاد
- المادة 5
توجب المادة على من يحتجز لديه مال المنفذ ضده، إذا تعددت الجهات التي أصدرت أوامر الحجز عليه، إشعار الجهة صاحبة الحجز اللاحق بوجود الحجز الأول.
إذا تعددت الجهات التي أصدرت أمر الحجز على مال من أموال المنفذ ضده، فعلى المحجوز لديه المال إشعار الجهة التي أصدرت أمر الحجز اللاحق بالحجز الأول. وتحدد اللائحة ا
- المادة 6
تقرر المادة أنه إذا اجتمع حجز تنفيذي من جهات قضائية أو قضائية وإدارية على أموال المنفذ ضده عُدت أمواله كلها محجوزة لكافة الطلبات، وتختص بالإشراف الجهة القضائية الحاجزة أولًا.
1- استثناءً من أحكام الاختصاص المنصوص عليها في النظام ونظام التنفيذ أمام ديوان المظالم والأنظمة الأخرى ذات الصلة، إذا اجتمع حجز تنفيذي من جهتين قضائيتين أو من ج
- المادة 18
تقرر المادة بدء التنفيذ الجبري إذا مضت 5 أيام عمل من الإبلاغ دون تنفيذ، ما لم يقدم المنفذ ضده ضمانًا بنكيًا، وتجيز غرامة يومية لا تزيد على 5000 ريال.
1- إذا مضت (خمسة) أيام عمل من تاريخ إبلاغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به المادة (الرابعة عشرة) من النظام، ولم ينفذ المنفذ ضده التزامه
- المادة 23
تقرر المادة أن جميع أموال المنفذ ضده ضامنة لديونه من تاريخ إخطاره أو إبلاغه بأمر التنفيذ أو الإعلان، وتجيز الحجز التنفيذي على المال المحجوز تحفظيًا.
1- جميع أموال المنفذ ضده ضامنة لديونه من تاريخ إخطاره بطلب أداء الحق وفق ما قضت به المادة (الثانية عشرة) من النظام، أو من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ
- المادة 24
تجيز المادة لطالب التنفيذ رفع دعوى إبطال تصرفات المنفذ ضده كالهبات والوفاء المبكر والعقود غير المعتادة قبل الحجز، وتقرر بطلان تصرفه في المال بعد صدور أمر الحجز.
1- يجوز لطالب التنفيذ أن يتقدم إلى المحكمة بدعوى إبطال تصرف المنفذ ضده، إذا ثبت أنه تصرف بأي مالٍ من أمواله من تاريخ إخطاره بطلب أداء الحق وفق ما قضت به المادة
- المادة 25
تقرر المادة ألا يُحجز من أموال المنفذ ضده إلا بمقدار الدين ما لم يكن المال غير قابل للتجزئة، وتجيز له تحديد مال له أولوية في التنفيذ عليه.
1- لا يجوز حجز أموال المنفذ ضده إلا بمقدار الدين المطالب به، ما لم يكن المال المحجوز عليه غير قابل للتجزئة. 2- تحدد المحكمة أموال المنفذ ضده محل التنفيذ بما يحق
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

