تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 6 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

المادة السادسة · الفصل الأول: رفع طلب التنفيذ وقيده

تحدد المادة أن طلب التنفيذ يرفع بصحيفة تودع لدى المحكمة المختصة، تتضمن بيانات مقدم الطلب أو ممثله وبيانات السند وما تحدده اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يرفع طلب التنفيذ بصحيفة يودعها طالب التنفيذ لدى المحكمة المختصة، على أن تتضمن الصحيفة: بيانات رافع الطلب أو من يمثله، وبيانات السند، وأية بيانات أو مرفقات أخرى تحددها اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 6 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

كيف أرفع طلب تنفيذ أمام ديوان المظالم؟

بصحيفة يودعها طالب التنفيذ لدى المحكمة المختصة، تتضمن بياناته أو بيانات ممثله وبيانات السند وما تحدده اللائحة.

هل يمكن أن يقدم الطلب وكيل عني؟

تذكر المادة بيانات رافع الطلب أو من يمثله، فيمكن أن يقدمه من يمثل صاحب الطلب.

ماذا يحدث إذا كانت الصحيفة ناقصة؟

وفق المادة السابعة لا تُقيد، وعلى طالب القيد استيفاء النقص خلال عشرين يومًا من إبلاغه، وإلا عُدّ الطلب كأن لم يكن.

مواد أخرى عن طلب التنفيذ ومدده

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.