المادة 6 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
المادة السادسة · الفصل الأول: رفع طلب التنفيذ وقيده
تحدد المادة أن طلب التنفيذ يرفع بصحيفة تودع لدى المحكمة المختصة، تتضمن بيانات مقدم الطلب أو ممثله وبيانات السند وما تحدده اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يرفع طلب التنفيذ بصحيفة يودعها طالب التنفيذ لدى المحكمة المختصة، على أن تتضمن الصحيفة: بيانات رافع الطلب أو من يمثله، وبيانات السند، وأية بيانات أو مرفقات أخرى تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة الطريقة الرسمية لبدء التنفيذ: يقدم طالب التنفيذ صحيفة يودعها لدى المحكمة المختصة.
ويجب أن تتضمن الصحيفة:
- بيانات رافع الطلب أو من يمثله.
- بيانات السند المطلوب تنفيذه.
- أي بيانات أو مرفقات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
والمادة لا تذكر كل التفاصيل، بل تترك للائحة التنفيذية تحديد البيانات والمرفقات الإضافية، فينبغي الرجوع إليها قبل تقديم الطلب.
وأهمية استيفاء الصحيفة تظهر في المادة السابعة؛ إذ تقيد الإدارة المختصة في المحكمة الصحيفة إذا كانت مستوفية لما تطلبه هذه المادة، وتحيلها فور قيدها إلى دائرة التنفيذ. أما إذا قررت عدم قيدها لعدم الاستيفاء، فعلى طالب القيد استكمال النقص خلال عشرين يومًا من إبلاغه، وإلا عُدّ الطلب كأن لم يكن، مع حقه في التظلم أمام رئيس المحكمة.
والمقصود بالمحكمة هنا، وفق المادة الأولى، محكمة التنفيذ الإدارية، والسند هو سند التنفيذ المشمول بأحكام النظام.
وإن كانت لديك حالة محددة فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وقضايا التنفيذ أمام ديوان المظالم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
كيف أرفع طلب تنفيذ أمام ديوان المظالم؟
بصحيفة يودعها طالب التنفيذ لدى المحكمة المختصة، تتضمن بياناته أو بيانات ممثله وبيانات السند وما تحدده اللائحة.
هل يمكن أن يقدم الطلب وكيل عني؟
تذكر المادة بيانات رافع الطلب أو من يمثله، فيمكن أن يقدمه من يمثل صاحب الطلب.
ماذا يحدث إذا كانت الصحيفة ناقصة؟
وفق المادة السابعة لا تُقيد، وعلى طالب القيد استيفاء النقص خلال عشرين يومًا من إبلاغه، وإلا عُدّ الطلب كأن لم يكن.
مواد أخرى عن طلب التنفيذ ومدده
- المادة 7
تنظم المادة قيد صحيفة طلب التنفيذ وإحالتها، ومهلة عشرين يومًا لاستكمال النقص، والتظلم من عدم القيد أمام رئيس المحكمة خلال خمسة عشر يومًا.
1- تقيد الإدارة المختصة في المحكمة صحيفة طلب التنفيذ إذا كانت مستوفية المطلوب وفقاً للمادة (السادسة) من النظام، وتحيلها -فور قيدها- إلى دائرة التنفيذ. وإذا قررت
- المادة 8
توجب المادة مطالبة المدين بالأداء قبل طلب التنفيذ خلال عشر سنوات، ولا تقبل الطلب قبل ثلاثين يومًا من المطالبة، وخمسة أيام للحكم العاجل.
1- يجب على صاحب الشأن -قبل رفع طلب التنفيذ- أن يطالب من عليه الحق -الوارد في السند- بالأداء، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (عشر) سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة الن
- المادة 9
تقرر المادة أن عدم قبول طلب التنفيذ لفوات مدد المادة الثامنة لا يُنهي الالتزام، ولا يمنع تطبيق أحكام الباب الرابع من النظام.
لا يترتب على عدم قبول طلب التنفيذ -لفوات المدد المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من النظام- انقضاء الالتزام، أو عدم تطبيق أحكام الباب (الرابع) من النظام.
- المادة 24
تجيز المادة لطالب التنفيذ ترك طلبه أمام دائرة التنفيذ في أي مرحلة، فيزول الطلب وما تم من إجراءات بناءً عليه، دون أن يمنع ذلك من رفع طلب جديد.
لطالب التنفيذ أن يقرر أمام دائرة التنفيذ ترك طلبه في أي مرحلة كان عليها، ويترتب على الترك زوال طلب التنفيذ وما تم من إجراءات بناءً عليه، ولا يمنع ذلك من رفع طلب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

