المادة 21 من نظام التكاليف القضائية
المادة الحادية والعشرون
تجيز المادة لوزير العدل الترخيص للقطاع الخاص بالأعمال المساندة لتطبيق النظام، وتحيل أحكام التراخيص وإجراءات العمل والإشراف إلى اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لوزير العدل الترخيص للقطاع الخاص بالقيام بالأعمال المساندة لتطبيق النظام. وتحدد اللائحة أحكام التراخيص له وقواعد إجراءات عمله والإشراف عليه.
المصدر الرسمي: نظام التكاليف القضائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 21 بلغة مبسطة
تفتح هذه المادة الباب لمشاركة القطاع الخاص في تطبيق نظام التكاليف القضائية، لكن في حدود محددة:
- صاحب الصلاحية: وزير العدل، والنص يقول «لوزير العدل»، أي أنها صلاحية جوازية وليست واجبًا.
- نوع العمل: الأعمال المساندة لتطبيق النظام. ولم تحدد المادة هذه الأعمال.
- التفاصيل: تحددها اللائحة، وتشمل أحكام التراخيص، وقواعد إجراءات عمل المرخص له، والإشراف عليه.
ولا يُعرف من النص وحده ما الأعمال التي ستُرخص بالتحديد، لأن المادة اكتفت بوصفها بأنها «مساندة»، وتركت تنظيمها للائحة.
وتسبقها المادة 20 التي تجعل لوزير العدل أن يحدد بقرار منه الإدارة المختصة في المحكمة بتحصيل التكاليف وردها. وتليها المادة 22 التي تُلزم وزارة العدل بإعداد اللائحة خلال 60 يومًا من صدور النظام، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء، وهي اللائحة التي ستتضمن أحكام هذه التراخيص.
للشركات الراغبة في تقديم هذه الخدمات أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والأنظمة الحكومية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام التكاليف القضائية
هل يمكن للقطاع الخاص العمل في تطبيق نظام التكاليف القضائية؟
يجوز لوزير العدل الترخيص للقطاع الخاص بالقيام بالأعمال المساندة لتطبيق النظام.
أين توجد شروط ترخيص القطاع الخاص؟
تحدد اللائحة أحكام التراخيص وقواعد إجراءات العمل والإشراف على المرخص له.
مواد أخرى عن نطاق التكاليف القضائية
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام التكاليف القضائية، مثل التكاليف القضائية والدعوى والطلبات والإدارة المختصة واللائحة.
يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المبيَّنة أمامها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: النظام: نظام التكاليف القضائية. اللائحة: اللائحة التنفيذية لل
- المادة 2
تجعل المادة نظام التكاليف القضائية ساريًا على كل الدعاوى والطلبات أمام المحاكم، وتستثني منه ست فئات من الدعاوى والطلبات.
تسري أحكام النظام على جميع الدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحاكم، فيما عدا ما يأتي: 1- الدعاوى الجزائية العامة، والدعاوى التأديبية، والطلبات المتعلقة بها. 2- ا
- المادة 19
تُودع مبالغ التكاليف القضائية المحصلة في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.
تودع مبالغ التكاليف القضائية المحصلة في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.
- المادة 20
يحدد وزير العدل بقرار منه الإدارة المختصة في المحكمة بتحصيل التكاليف القضائية، وبردها إذا توافرت مسوغات الرد.
يحدد وزير العدل بقرار منه الإدارة المختصة -في المحكمة المرفوع إليها الدعوى، أو المقدم إليها الطلب- بتحصيل التكاليف القضائية، وردِّها إذا توافرت مسوغات الرد.
- المادة 22
تُلزم المادة وزارة العدل بإعداد اللائحة التنفيذية خلال 60 يومًا من صدور النظام، على أن تصدر بقرار من مجلس الوزراء.
تعد وزارة العدل اللائحة خلال (ستين) يوماً من تاريخ صدور النظام، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.
- المادة 23
يبدأ العمل بنظام التكاليف القضائية بعد 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

