مكافأة نهاية الخدمة التقاعدية في نظام التقاعد المدني السعودي
مكافأة من لم تبلغ خدمته مدة المعاش بنسبة أربعة عشر بالمائة من المرتب السنوي عن كل سنة وعشرة بالمائة عند الاستقالة أو الفصل التأديبي، والمرتب السنوي آخر مرتب شهري مضروبًا في اثني عشر، واشتراط بلوغ الستين أو الوفاة لصرفها، ومنح المكافأة لمن لم يعد متمتعًا بالجنسية السعودية.
3 مواد
- المادة 23عُدّلت بموجب م/118
تمنح المادة من انتهت خدمته دون بلوغ مدة المعاش مكافأة بنسبة 14% من المرتب السنوي عن كل سنة، و10% إذا كان الانتهاء بالاستقالة أو الفصل التأديبي.
فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة والحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (2) و(3) من المادة (الثالثة والعشرين مكرر)، إذا انتهت خدمة الموظف، ولم تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش، فتصرف له مكافأة تحسب على أساس نسبة (14%) من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات خدمته، أما إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة،…
- المادة 38معدّلة (1443هـ)
تقرر المادة أن الموظف الذي لم يعد متمتعًا بالجنسية العربية السعودية يُمنح مكافأة تحسب وفق أحكام المادة الثالثة والعشرين من النظام.
إذا لم يعد الموظف متمتعاً بالجنسية العربية السعودية، يُمنح مكافأة تحسب وفق أحكام المادة (الثالثة والعشرين) من هذا النظام
- المادة 23 مكرر
تشترط المادة لصرف المكافأة التقاعدية بلوغ الستين أو الوفاة، وتمنح معاشًا لمن خدم عشر سنوات وبلغ الستين، وتجيز لمن خدم خمس سنوات ضم مدة اعتبارية ليستحق معاشًا.
- تم إضافة هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/118) وتاريخ 1443/11/16هـ، وتكون بالنص الآتي: " 1- يشترط لصرف المكافأة - المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) والمادة (الثالثة والعشرين) من هذا النظام - بلوغ سن (الستين)، أو الوفاة، أيهما أسبق. 2- إذا انتهت خدمة الموظف دون أن تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش،…