مدة الخدمة المحسوبة للتقاعد في نظام التقاعد العسكري السعودي
مدة الخدمة الفعلية العسكرية والمدنية المحسوبة، ومدد الخدمة الإضافية عن الحرب والأسر والطيران وتشغيل أنظمة التسليح، والمدد غير المحتسبة كالغياب والإجازة بلا راتب، وحساب الخدمة السابقة لمن أعيد للخدمة.
4 مواد
- المادة 5معدّلة (1428هـ)
تحدد المادة مدد الخدمة الإضافية التي تُحسب للعسكري في التقاعد، كمدة الحرب والأسر والطيران والمظلات والغواصات والمناطق الخاصة وسنوات الكليات العسكرية، وتمنع الجمع بين مدتين عن مدة واحدة.
أولا : مدد الخدمة الإضافية المنصوص عليها في المادة الرابعة تشمل: أ ) مدة مساوية للفترة التي يقضيها العسكري في الحرب وتحدد هذه الفترة بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة كما يحدد العسكريون الذين قضوا هذه الفترة بقرار من الوزير . ب) مدة مساوية للفترة التي يقضيها العسكري في الأسر بشرط أن تثبت براءة الأسير طبقًا لأنظمة…
- المادة 6
تستبعد المادة من مدة الخدمة لأغراض التقاعد الغياب دون إجازة، والإجازة بدون راتب عدا المرضية والدراسية، ومدة الحرمان من الراتب، وكسور الشهر.
لا تحتسب لأغراض التقاعد المدد الآتية: أ ) مدة الغياب دون إجازة. ب ) مدة الإجازة بدون راتب ما عدا الإجازات المرضية والإجازات الدراسية. جـ ) مدة الحرمان من الراتب. د ) كسور الشهر في مدة الخدمة.
- المادة 26
تنص المادة على وقف معاش العسكري صاحب المعاش إذا أُعيد إلى الخدمة في وظيفة خاضعة للنظام، وضم خدمته اللاحقة إلى السابقة وتسوية راتبه التقاعدي على راتبه الأخير.
إذا أُعيد العسكري صاحب المعاش إلى الخدمة في وظيفة خاضعة لأحكام هذا النظام يُوقف صرف معاشه التقاعدي وتضم مدة خدمته اللاحقة إلى خدمته السابقة عند إحالته إلى التقاعد، ويسوى راتبه التقاعدي على أساس راتبه الأخير.
- المادة 27معدّلة (1411هـ)
تجيز المادة للعسكري المعاد للخدمة احتساب خدمته السابقة التي تقاضى عنها تعويضًا أو مكافأة أو عائدات، إذا طلب ذلك خلال سنة من عودته ورد ما تقاضاه دفعة واحدة أو أقساطًا.
العسكري الذي يُعاد للخدمة في وظيفة خاضعة لأحكام هذا النظام ويكون قد سبق له أن تقاضي تعويضًا أو مكافأة أو عائدات في ظل أنظمة التقاعد السابقة، أو يكون قد تقاضي مكافأة وذلك عن مدة خدمة سابقة في ظل هذا النظام يجوز أن تحتسب له هذه المدة في تقاعده بشرط أن يتقدم بطلب ذلك خلال سنة على الأكثر من تاريخ عودته للخدمة. ويتحتم…