المادة 4 من نظام التعاملات الإلكترونية
المادة الرابعة · الفصل الأول: أحكام عامة: تعريفات
لا يُلزم النظام أحدًا بالتعامل الإلكتروني دون موافقته الصريحة أو الضمنية، لكن موافقة الجهة الحكومية يجب أن تكون صريحة، ويجوز وضع شروط إضافية لا تخالف النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا يلزم هذا النظام أي شخص بالتعامل الإلكتروني دون موافقته، ويمكن أن تكون هذه الموافقة صريحة أو ضمنية.
2- استثناء من الحكم الوارد من الفقرة (1) من هذه المادة، يجب أن تكون موافقة الجهة الحكومية على التعامل الإلكتروني صريحة مع مراعاة ما تحدده الجهة الحكومية من اشتراطات للتعامل الإلكتروني.
3- يجوز لمن يرغب في إجراء تعامل إلكتروني أن يضع شروطا إضافية خاصة به لقبول التعاملات والتوقيعات الإلكترونية على ألا تتعارض تلك الشروط مع أحكام هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام التعاملات الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
تقرر المادة مبدأ رضائية التعامل الإلكتروني، وتتضمن ثلاثة أحكام:
- لا إلزام دون موافقة: النظام لا يجبر أي شخص على التعامل إلكترونيًا. ويكفي أن تكون الموافقة صريحة (كأن يوافق كتابةً على التعامل إلكترونيًا) أو ضمنية تُفهم من سلوكه.
- الجهة الحكومية استثناء: موافقة الجهة الحكومية على التعامل الإلكتروني يجب أن تكون صريحة، فلا يُكتفى بالموافقة الضمنية، مع مراعاة ما تحدده تلك الجهة من اشتراطات للتعامل الإلكتروني.
- شروط إضافية: يجوز لمن يرغب في إجراء تعامل إلكتروني أن يضع شروطًا خاصة به لقبول التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، بشرط ألا تتعارض مع أحكام النظام.
وبما أن الشخص في المادة 1 يشمل الأفراد والجهات الاعتبارية، فهذا الحكم ينطبق على الأفراد والشركات على حد سواء. ويعمل هذا الحكم إلى جانب المادة 3 التي تحدد نطاق النظام واستثناءاته، وقبل المادة 5 التي تقرر حجية التعاملات الإلكترونية متى تمت وفق شروط النظام.
عمليًا، إذا كان طرف لا يرغب في إبرام تعامل معين إلكترونيًا فالنظام لا يفرضه عليه، أما من يتعامل مع جهة حكومية إلكترونيًا فعليه التأكد من أنها أعلنت صراحة قبولها لهذا التعامل وما تشترطه له.
مثال عملي
شركة مقاولات في الدمام ترسل عروض أسعارها بالبريد الإلكتروني، وكانت إحدى الجهات الحكومية تتلقى منها مراسلات بالبريد دون أن تعلن قبولها التعامل الإلكتروني. وفق هذه المادة، لا يُعد ذلك موافقة من الجهة الحكومية، لأن موافقتها يجب أن تكون صريحة ومع مراعاة اشتراطاتها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام التعاملات الإلكترونية
هل يمكن إجباري على التعامل أو التوقيع إلكترونيًا؟
لا يلزم النظام أي شخص بالتعامل الإلكتروني دون موافقته، وقد تكون الموافقة صريحة أو ضمنية.
هل تكفي الموافقة الضمنية من الجهة الحكومية؟
لا، يجب أن تكون موافقة الجهة الحكومية على التعامل الإلكتروني صريحة، مع مراعاة ما تحدده من اشتراطات.
هل يجوز لي وضع شروط لقبول التوقيعات الإلكترونية؟
نعم، يجوز لمن يرغب في إجراء تعامل إلكتروني وضع شروط إضافية خاصة به لقبول التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، بشرط ألا تتعارض مع أحكام النظام.
مواد أخرى عن نطاق نظام التعاملات الإلكترونية
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية المستخدمة في نظام التعاملات الإلكترونية، مثل السجل والتوقيع الإلكتروني وشهادة التصديق الرقمي ومقدم خدمات التصديق.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1 - الوزارة : وزارة الاتصالات وتقنية المعلوم
- المادة 2
تبين المادة أهداف نظام التعاملات الإلكترونية: توحيد قواعدها، وإضفاء الثقة عليها، وتيسير استخدامها، وإزالة عوائقها، ومنع إساءة استخدامها والاحتيال فيها.
يهدف هذا النظام إلى ضبط التعاملات والتوقيعات الإلكترونية ، وتنظيمها، وتوفير إطار نظامي لها بما يؤدي إلى تحقيق ما يلي: 1 - إرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التع
- المادة 3
تحدد المادة نطاق النظام: يسري على التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، ويستثني تعاملات الأحوال الشخصية وإصدار صكوك التصرفات العقارية ما لم تسمح الجهة المسؤولة بإجرائها إلكترونيًا.
يسري هذا النظام على التعاملات والتوقيعات الإلكترونية ، ويستثنى من أحكامه ما يلي: 1 - التعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية. 2 - إصدار الصكوك المتعلقة بالتصرفات ال
- المادة 28
لا يخل تطبيق نظام التعاملات الإلكترونية بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، وخاصة حقوق الملكية الفكرية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفًا فيها.
لا يخل تطبيق هذا النظام بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة، وخاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفا فيها.
- المادة 30
يصدر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات اللائحة التنفيذية للنظام بناءً على اقتراح من الهيئة، خلال مائة وعشرين يومًا من تاريخ صدور النظام.
يصدر الوزير اللائحة لهذا النظام، بناء على اقتراح من الهيئة وذلك خلال (مائة وعشرين) يوما من تاريخ صدور النظام.
- المادة 31
يبدأ العمل بنظام التعاملات الإلكترونية بعد مائة وعشرين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا النظام بعد (مائة وعشرين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

