المادة 30 من نظام التعاملات الإلكترونية
المادة الثلاثون · الفصل العاشر: أحكام ختامية
يصدر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات اللائحة التنفيذية للنظام بناءً على اقتراح من الهيئة، خلال مائة وعشرين يومًا من تاريخ صدور النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر الوزير اللائحة لهذا النظام، بناء على اقتراح من الهيئة وذلك خلال (مائة وعشرين) يوما من تاريخ صدور النظام.
المصدر الرسمي: نظام التعاملات الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 30 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية ومتى:
- المُصدِر: الوزير، وهو بحسب المادة 1 وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.
- الاقتراح: يكون الإصدار بناءً على اقتراح من الهيئة (هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات).
- المدة: خلال 120 يومًا من تاريخ صدور النظام.
أهمية اللائحة: كثير من مواد النظام تحيل تفاصيلها إلى «اللائحة»، وهي بحسب تعريف المادة 1 اللائحة التنفيذية لهذا النظام. فاللائحة هي المرجع في المسائل الفنية والإجرائية التي لم يفصلها النظام نفسه. لذلك فإن من يريد معرفة التفاصيل التطبيقية لا يكتفي بنص النظام، بل يرجع إلى اللائحة أيضًا.
ملاحظة: المدة هنا تُحسب من تاريخ صدور النظام، بينما تحسب مدة العمل بالنظام في المادة 31 من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وهي أيضًا 120 يومًا.
هذه المادة إجرائية تنظيمية، ولا ترتب حقوقًا أو التزامات مباشرة على الأفراد أو الشركات. وتأتي إلى جانب المادة 29 الخاصة بالتزام منسوبي الوزارة والهيئة والمركز بالسرية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 30 من نظام التعاملات الإلكترونية
من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية؟
يصدرها وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بناءً على اقتراح من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
ما المدة المحددة لإصدار اللائحة؟
خلال 120 يومًا من تاريخ صدور النظام.
لماذا تهم اللائحة التنفيذية؟
لأن كثيرًا من مواد النظام تحيل إليها في التفاصيل الفنية والإجرائية التي لم يفصلها النظام نفسه.
مواد أخرى عن نطاق نظام التعاملات الإلكترونية
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية المستخدمة في نظام التعاملات الإلكترونية، مثل السجل والتوقيع الإلكتروني وشهادة التصديق الرقمي ومقدم خدمات التصديق.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1 - الوزارة : وزارة الاتصالات وتقنية المعلوم
- المادة 2
تبين المادة أهداف نظام التعاملات الإلكترونية: توحيد قواعدها، وإضفاء الثقة عليها، وتيسير استخدامها، وإزالة عوائقها، ومنع إساءة استخدامها والاحتيال فيها.
يهدف هذا النظام إلى ضبط التعاملات والتوقيعات الإلكترونية ، وتنظيمها، وتوفير إطار نظامي لها بما يؤدي إلى تحقيق ما يلي: 1 - إرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التع
- المادة 3
تحدد المادة نطاق النظام: يسري على التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، ويستثني تعاملات الأحوال الشخصية وإصدار صكوك التصرفات العقارية ما لم تسمح الجهة المسؤولة بإجرائها إلكترونيًا.
يسري هذا النظام على التعاملات والتوقيعات الإلكترونية ، ويستثنى من أحكامه ما يلي: 1 - التعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية. 2 - إصدار الصكوك المتعلقة بالتصرفات ال
- المادة 4
لا يُلزم النظام أحدًا بالتعامل الإلكتروني دون موافقته الصريحة أو الضمنية، لكن موافقة الجهة الحكومية يجب أن تكون صريحة، ويجوز وضع شروط إضافية لا تخالف النظام.
1- لا يلزم هذا النظام أي شخص بالتعامل الإلكتروني دون موافقته، ويمكن أن تكون هذه الموافقة صريحة أو ضمنية. 2- استثناء من الحكم الوارد من الفقرة (1) من هذه المادة،
- المادة 28
لا يخل تطبيق نظام التعاملات الإلكترونية بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، وخاصة حقوق الملكية الفكرية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفًا فيها.
لا يخل تطبيق هذا النظام بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة، وخاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفا فيها.
- المادة 31
يبدأ العمل بنظام التعاملات الإلكترونية بعد مائة وعشرين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا النظام بعد (مائة وعشرين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

