قانون

المادة 30 من نظام التعاملات الإلكترونية

المادة الثلاثون · الفصل العاشر: أحكام ختامية

يصدر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات اللائحة التنفيذية للنظام بناءً على اقتراح من الهيئة، خلال مائة وعشرين يومًا من تاريخ صدور النظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يصدر الوزير اللائحة لهذا النظام، بناء على اقتراح من الهيئة وذلك خلال (مائة وعشرين) يوما من تاريخ صدور النظام.

المصدر الرسمي: نظام التعاملات الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 30 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 30 من نظام التعاملات الإلكترونية

من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية؟

يصدرها وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بناءً على اقتراح من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

ما المدة المحددة لإصدار اللائحة؟

خلال 120 يومًا من تاريخ صدور النظام.

لماذا تهم اللائحة التنفيذية؟

لأن كثيرًا من مواد النظام تحيل إليها في التفاصيل الفنية والإجرائية التي لم يفصلها النظام نفسه.

مواد أخرى عن نطاق نظام التعاملات الإلكترونية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.