المادة 29 من نظام التعاملات الإلكترونية
المادة التاسعة والعشرون · الفصل العاشر: أحكام ختامية
يلتزم منسوبو الوزارة والهيئة والمركز بالمحافظة على سرية معلومات مقدمي خدمات التصديق وعملائهم التي اطلعوا عليها بسبب عملهم، ولا يفشونها إلا في الحالات المنصوص عليها نظامًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يلتزم منسوبو الوزارة والهيئة والمركز بالمحافظة على سرية المعلومات الخاصة بمقدمي خدمات التصديق أو عملائهم التي اطلعوا عليها بسبب عملهم، وألا يفشوها لأي سبب كان إلا في الحالات المنصوص عليها نظامًا.
المصدر الرسمي: نظام التعاملات الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 29 بلغة مبسطة
تفرض هذه المادة واجب السرية على الجهات الرسمية المشرفة على التعاملات الإلكترونية، وهي (بحسب المادة 1):
- الوزارة: وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
- الهيئة: هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
- المركز: المركز الوطني للتصديق الرقمي.
من يلتزم؟ منسوبو هذه الجهات.
ما المعلومات المحمية؟ المعلومات الخاصة بمقدمي خدمات التصديق أو عملائهم، متى اطلع عليها المنسوب بسبب عمله.
ما الالتزام؟ المحافظة على سرية هذه المعلومات، وعدم إفشائها لأي سبب كان، إلا في الحالات المنصوص عليها نظامًا.
لماذا هذا مهم؟ لأن هذه الجهات تطلع بحكم الترخيص والرقابة والإشراف على معلومات حساسة عن مقدمي الخدمة وعن أصحاب الشهادات. وهذه المادة تطمئن العملاء إلى أن بياناتهم لا تُكشف لمجرد اطلاع الجهة الرقابية عليها.
ولا تحدد المادة الجزاء المترتب على مخالفة هذا الالتزام، ولا تعدد الحالات التي يجوز فيها الإفشاء، بل تحيل إلى ما ينص عليه النظام. وتأتي هذه المادة إلى جانب المادة 28 التي تقرر عدم إخلال النظام بالأنظمة ذات العلاقة.
مثال عملي
اطلع موظف في الهيئة أثناء تفتيش على مقدم خدمات تصديق في الرياض على قائمة بعملائه وبياناتهم. يلتزم الموظف بالمحافظة على سرية هذه المعلومات وعدم إفشائها لأي سبب كان، إلا في الحالات المنصوص عليها نظامًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام التعاملات الإلكترونية
هل يجوز لموظفي هيئة الاتصالات إفشاء بيانات عملاء مقدمي خدمات التصديق؟
لا، يلتزم منسوبو الوزارة والهيئة والمركز بالمحافظة على سرية هذه المعلومات وعدم إفشائها لأي سبب كان إلا في الحالات المنصوص عليها نظامًا.
ما المعلومات التي يشملها واجب السرية؟
المعلومات الخاصة بمقدمي خدمات التصديق أو عملائهم التي اطلع عليها المنسوبون بسبب عملهم.
من يلتزم بهذه السرية؟
منسوبو وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والمركز الوطني للتصديق الرقمي.
مواد أخرى عن خدمات التصديق والشهادات الرقمية
- المادة 15
توزع المادة الإشراف على تطبيق النظام: الوزارة تضع السياسات والخطط وتمثل المملكة، والهيئة تطبق النظام وترخص مقدمي خدمات التصديق وتراقبهم وتحدد المقابل المالي بموافقة الوزير.
يتم الإشراف على تطبيق أحكام هذا النظام وفقا للآتي: 1 - تقوم الوزارة بوضع السياسات العامة ورسم الخطط والبرامج التطويرية للتعاملات والتواقيع الإلكترونية ، ورفع مش
- المادة 16
تنشئ المادة في الوزارة مركزًا وطنيًا للتصديق الرقمي يشرف على مهمات إصدار شهادات التصديق الرقمي وإدارتها، وتحيل تفاصيل مقره وتشكيله واختصاصاته إلى اللائحة.
1- ينشأ في الوزارة - بموجب هذا النظام - مركز وطني للتصديق الرقمي، يتولى الإشراف على المهمات المتعلقة بإصدار شهادات التصديق الرقمي وإداراتها. 2- تحدد اللائحة الق
- المادة 17
يختص المركز الوطني للتصديق الرقمي باعتماد شهادات التصديق الرقمي الصادرة من جهات أجنبية، وتُعامل معاملة نظيراتها داخل المملكة وفق ضوابط وإجراءات اللائحة.
يختص المركز باعتماد شهادات التصديق الرقمي الصادرة من الجهات الأجنبية خارج المملكة وتعامل هذه الشهادات معاملة نظيراتها بداخل المملكة، وذلك وفقا للضوابط والإجراءا
- المادة 18
تعدد المادة ثمانية التزامات على مقدم خدمات التصديق، منها الترخيص المسبق، وإصدار الشهادات وحمايتها، وقاعدة بيانات متاحة، وسرية المعلومات، وتسليم الوثائق للهيئة عند وقف نشاطه.
يجب على مقدم خدمات التصديق الالتزام بما يأتي: 1 - الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة قبل البدء في ممارسة نشاطه. 2 - إصدار شهادات التصديق الرقمي ، وتسليمها وحفظ
- المادة 19
لا يجوز لمقدم خدمات التصديق التوقف عن نشاطه أو التنازل عن ترخيصه أو الاندماج في جهة أخرى إلا بموافقة كتابية مسبقة من الهيئة وفق إجراءات اللائحة.
لا يجوز لمقدم خدمات التصديق التوقف عن مزاولة نشاطه المرخص به أو التنازل عن الترخيص الصادر له أو الاندماج في جهة أخرى إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من ا
- المادة 20
يضمن مقدم خدمات التصديق صحة المعلومات المصدقة في الشهادة وقت تسليمها وصحة علاقة صاحبها ببياناتها الإلكترونية، ويسأل عن الضرر الذي يلحق من وثق بذلك بحسن نية.
يتحمل مقدم خدمات التصديق مسؤولية ضمان صحة المعلومات المصدقة التي تضمنتها الشهادة وقت تسليمها وصحة العلاقة بين صاحب الشهادة وبياناتها الإلكترونية، وتقع عليه مسؤو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

