قانون

المادة 21 من نظام التعاملات الإلكترونية

المادة الحادية والعشرون · الفصل السابع: واجبات مقدم خدمات التصديق ومسؤولياته

يلتزم مقدم خدمات التصديق بإلغاء الشهادة أو إيقافها بطلب صاحبها أو في حالات اللائحة، وبإبلاغه فورًا ورفع ذلك عند زوال سببه، ويسأل عن ضرر حسن النية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب على مقدم خدمات التصديق إلغاء الشهادة أو إيقاف العمل بها عند طلب صاحبها ذلك أو في الحالات التي تحددها اللائحة. كما يجب عليه إبلاغ صاحب الشهادة فورا بالإلغاء أو الإيقاف وسبب ذلك، ورفع أي منهما فورا إذا انتفى السبب، ويكون مقدم خدمات التصديق مسؤولا عن الضرر الذي يحدث لأي شخص حسن النية نتيجة لعدم وقف العمل بالشهادة أو إلغائها.

المصدر الرسمي: نظام التعاملات الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 21 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام التعاملات الإلكترونية

هل يمكنني طلب إلغاء شهادتي الرقمية؟

نعم، يجب على مقدم خدمات التصديق إلغاء الشهادة أو إيقاف العمل بها عند طلب صاحبها ذلك.

هل يجب إبلاغي إذا أُوقفت شهادتي الرقمية؟

نعم، يجب على مقدم الخدمة إبلاغ صاحب الشهادة فورًا بالإلغاء أو الإيقاف وسببه، ورفع أي منهما فورًا إذا انتفى السبب.

من يتحمل الضرر إذا لم تُلغَ الشهادة في وقتها؟

يكون مقدم خدمات التصديق مسؤولًا عن الضرر الذي يحدث لأي شخص حسن النية نتيجة لعدم وقف العمل بالشهادة أو إلغائها.

مواد أخرى عن خدمات التصديق والشهادات الرقمية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.