قانون

الاعتراض على التسجيل العيني الأول في نظام التسجيل العيني للعقار السعودي

حق ذي المصلحة في الاعتراض أمام المحكمة المختصة قبل اكتساب التسجيل الحجية المطلقة، والتأشير بالدعوى في السجل، واكتساب الحجية المطلقة خلال مدة لا تتجاوز سنة من نشر القوائم، وحق المتضرر بعدها في التعويض فقط دون إلغاء التسجيل.

مادتان

موضوعات أخرى في نظام التسجيل العيني للعقار