المادة 4 من نظام التسجيل العيني للعقار
المادة الرابعة · الفصل الثالث: السجل العقاري
تمنح المادة السجل العقاري حجية مطلقة في الإثبات أمام القضاء وكافة الجهات، ولا تجيز الطعن فيه إلا لخطأ كتابي أو تزوير، وتحدد محتوياته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يكون للسجل العقاري الحجية المطلقة في الإثبات وفقاً لأحكام النظام، ويعمل بمضمونه أمام القضاء والجهات كافة بلا بينة إضافية، ولا يجوز الطعن فيه إلا إذا كان الطعن بسبب خطأ كتابي أو تزوير.
2- يجب أن يحتوي السجل العقاري على أوصاف العقار، وجميع الحقوق العينية التي ترد عليه والالتزامات التي تتبعه، وأي تعديلات تطرأ على ذلك.
المصدر الرسمي: نظام التسجيل العيني للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
هذه المادة من أهم مواد النظام، وتتضمن حكمين:
أولًا: حجية السجل العقاري. يكون للسجل العقاري الحجية المطلقة في الإثبات وفق أحكام النظام، أي أن ما فيه يُعمل به أمام القضاء وأمام الجهات كافة بلا بينة إضافية. فمن ثبت حقه في السجل لا يُطلب منه دليل آخر لإثباته. ولا يجوز الطعن في السجل إلا في حالتين فقط:
- وجود خطأ كتابي.
- وجود تزوير.
ثانيًا: محتويات السجل. يجب أن يحتوي السجل العقاري على أوصاف العقار، وجميع الحقوق العينية التي ترد عليه، والالتزامات التي تتبعه، وأي تعديلات تطرأ على ذلك.
وترتبط هذه الحجية بالمادة 3 التي تلزم الجهة المختصة بضمان صحة بيانات العقار ودقتها وما يتبعه من حقوق والتزامات. كما تبين المادة 5 أن بيانات السجل لا تُعدَّل إلا وفق أحكام النظام واللائحة، وأن الجهة المختصة تصحح الأخطاء الكتابية والمادية البحتة.
وعمليًا، تعني هذه المادة أن على من يشتري عقارًا أو يتعامل عليه أن يعتمد على ما في السجل العقاري. ومن يعتقد أن السجل يتضمن خطأً كتابيًا أو تزويرًا يمسه، فيحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية لتقدير وضعه.
مثال عملي
اشترى أحمد أرضًا في الرياض مسجلة في السجل العقاري باسم البائع. لاحقًا ادعى شخص آخر أن له حقًا في الأرض. بحسب هذه المادة، يُعمل بما في السجل العقاري أمام القضاء دون حاجة إلى بينة إضافية، ولا يُقبل الطعن فيه إلا إذا كان بسبب خطأ كتابي أو تزوير.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام التسجيل العيني للعقار
هل يمكن الطعن في السجل العقاري؟
لا يجوز الطعن فيه إلا إذا كان الطعن بسبب خطأ كتابي أو تزوير.
هل أحتاج إلى دليل إضافي لإثبات ملكيتي المسجلة في السجل العقاري؟
لا، فالسجل العقاري يُعمل بمضمونه أمام القضاء والجهات كافة بلا بينة إضافية.
ماذا يجب أن يحتوي السجل العقاري؟
أوصاف العقار، وجميع الحقوق العينية التي ترد عليه، والالتزامات التي تتبعه، وأي تعديلات تطرأ على ذلك.
مواد أخرى عن حجية السجل العقاري والاطلاع عليه
- المادة 5
تمنع المادة تعديل بيانات السجل العقاري إلا وفق النظام واللائحة، وتلزم الجهة المختصة بتصحيح الأخطاء الكتابية والمادية البحتة بطلب أو من تلقاء نفسها مع إشعار ذوي الشأن.
1- لا تعدل بيانات السجل العقاري ولا يجرى أي تغيير عليه، إلا وفقاً لأحكام النظام واللائحة. 2- تصحح الجهة المختصة الأخطاء الكتابية والمادية البحتة بناءً على طلب م
- المادة 6عُدّلت بموجب م/123
تجعل المادة الاطلاع على بيانات السجل العقاري متاحًا للكافة، مع استثناء بيانات ملاك الحقوق العينية وبيانات العقارات التي تحدد الجهات المعنية أنها سرية.
يكون الاطلاع على بيانات السجل العقاري متاحاً للكافة، ويستثنى من ذلك الآتي: 1- بيانات ملاك الحقوق العينية، وفقاً لما يحدده النظام واللائحة. 2- بيانات العقارات ال
- المادة 9عُدّلت بموجب م/123
تلزم المادة الجهة المختصة بإعداد قوائم بالعقارات المسجلة عينيًا ونشرها بالوسائل التي تحددها اللائحة، متضمنة رقم العقار وموقعه ومساحته وبياناته التخطيطية.
تعد الجهة المختصة قوائم بالعقارات المسجلة عينياً بناءً على صكوك تسجيل الملكية الصادرة بموجب أحكام النظام، وتنشرها بالوسائل المناسبة التي تحددها اللائحة، على أن
- المادة 11عُدّلت بموجب م/123
توجب المادة التأشير في السجل العقاري بالدعاوى المتعلقة بالتسجيل العيني الأول، وتقرر اكتسابه الحجية المطلقة خلال مدة لا تتجاوز سنة، وحق المتضرر بعدها في التعويض فقط.
1- في حال قيد دعوى قضائية تتعلق بالتسجيل العيني الأول وفق ما قضت به المادة (العاشرة) من النظام، فيتم التأشير بها في السجل العقاري، وقوائم العقارات المسجلة عينيا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

