قانون

المادة 28 من نظام التسجيل العيني للعقار

المادة الثامنة والعشرون · الفصل الخامس: تسجيل التصرفات العقارية

تنص المادة على أن لكل وحدة عقارية مفرزة في عقار مشترك صك تسجيل ملكية خاصًا بها، وعلى وجوب تسجيل وثائق الملكية المشتركة التي تحددها اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يكون لكل وحدة عقارية مفرزة واقعة في عقار مشترك، صك تسجيل ملكية خاص بها.

2- يجب تسجيل وثائق الملكية المشتركة التي تحددها اللائحة في السجل العقاري.

المصدر الرسمي: نظام التسجيل العيني للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 28 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام التسجيل العيني للعقار

هل يكون لكل شقة في العمارة صك مستقل؟

نعم، يكون لكل وحدة عقارية مفرزة واقعة في عقار مشترك صك تسجيل ملكية خاص بها.

ما وثائق الملكية المشتركة التي يجب تسجيلها؟

هي الوثائق التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويجب تسجيلها في السجل العقاري.

ماذا يتضمن صك الوحدة؟

وفق تعريف صك تسجيل الملكية في المادة 1، يتضمن الموقع والحدود والوصف والاستعمال وما يتبعه من حقوق والتزامات وبيانات المالك وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة.

مواد أخرى عن تسجيل التصرفات العقارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.