قانون

المادة 15 من نظام التسجيل العيني للعقار

المادة الخامسة عشرة · الفصل الخامس: تسجيل التصرفات العقارية

تلزم المادة الجهات المعنية بتزويد السجل العقاري بوقائع وفاة ملاك العقارات وصكوك حصر ورثتهم، وفق آلية تتفق عليها مع الجهة المختصة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تقوم الجهات المعنية -وفق آلية تتفق عليها الجهة المختصة مع كل منها- بتزويد السجل العقاري بوقائع وفاة ملاك العقارات وصكوك حصر ورثتهم.

المصدر الرسمي: نظام التسجيل العيني للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 15 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام التسجيل العيني للعقار

هل يُحدَّث السجل العقاري عند وفاة المالك؟

تلزم المادة الجهات المعنية بتزويد السجل العقاري بوقائع وفاة ملاك العقارات وصكوك حصر ورثتهم.

من يزود السجل العقاري بصك حصر الورثة؟

الجهات المعنية، وفق آلية تتفق عليها الجهة المختصة مع كل منها.

هل يكفي ورود بيانات الوفاة لنقل الملكية للورثة؟

المادة تنظم تزويد السجل بالبيانات فقط، أما تسجيل الإرث فتذكره المادة 13 ضمن التصرفات التي تُسجَّل، وتفاصيله تحكمها أحكام النظام واللائحة.

مواد أخرى عن تسجيل التصرفات العقارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.