المادة 45 من نظام التخصيص
المادة الخامسة والأربعون
يلغي نظام التخصيص كل ما يتعارض معه من أحكام، ويُعمل به بعد مضي 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام، ويُعمل به بعد مضي (مائة وعشرين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: نظام التخصيص — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 45 بلغة مبسطة
هذه هي المادة الختامية في نظام التخصيص، وتتضمن حكمين:
- الإلغاء: يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام. فأي قواعد سابقة تخالف أحكامه لم تعد معمولًا بها، أما ما لا يتعارض معه فيبقى.
- النفاذ: يُعمل بالنظام بعد مضي 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (أم القرى). وهذه المهلة تتيح للجهات الحكومية والمستثمرين الاستعداد لتطبيقه.
وأهمية تاريخ النفاذ أنه الحد الفاصل بين ما قبل النظام وما بعده؛ فمعرفة ما إذا كان تصرف معين قد وقع قبل هذا التاريخ أو بعده أمر أساسي لتحديد الأحكام التي تحكمه.
والنص لا يذكر تاريخ النشر نفسه، فمن يحتاج إلى تحديد تاريخ النفاذ بدقة يرجع إلى تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية ثم يحسب 120 يومًا.
وتأتي هذه المادة بعد المادة الرابعة والأربعين التي تحدد ما يصدره مجلس إدارة المركز من لائحة ونماذج. ومن يحتاج إلى تقدير أثر تاريخ النفاذ على عقد قائم فليستشر محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والعقود الحكومية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 45 من نظام التخصيص
متى يبدأ العمل بنظام التخصيص؟
يُعمل به بعد مضي 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ماذا يحدث للأحكام السابقة المخالفة لنظام التخصيص؟
يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.
مواد أخرى عن نطاق نظام التخصيص وأهدافه
- المادة 1
تعرّف هذه المادة مصطلحات نظام التخصيص، ومنها التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص ونقل ملكية الأصول والطرف الخاص والعقد التابع والعرض التلقائي.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضّحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام التخصيص. المجلس: مجلس الشؤون الا
- المادة 3
تحدد هذه المادة أهداف الحكومة من مشاريع التخصيص، ومنها ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات ورفع جودة الخدمات وتحفيز القطاع الخاص وتوسيع مشاركة المواطنين وزيادة فرص العمل.
تسعى الحكومة من خلال مشاريع التخصيص إلى تحقيق الأهداف الآتية: 1- المساعدة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهات الحكومية، وترشيد الإنفاق العام، وزيادة إيرادات ال
- المادة 4
يسري نظام التخصيص على عقود الجهات الحكومية والشركات الحكومية المملوكة بأكثر من 50% لتنفيذ مشروع تخصيص، ولا يسري على العقود السابقة لنفاذه ما لم تعدل أو تمدد أو تجدد بعده.
تسري أحكام النظام على جميع العقود التي تجريها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والشركات التي تؤسسها الحكومة، أو تتملك فيها وتصل نسبة ملكيتها فيها -بشكل مباشر
- المادة 9
تجيز هذه المادة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بتوصية من مجلس إدارة المركز، أن يقرر اعتبار أي مشروع بنية تحتية أو خدمات عامة من مشاريع التخصيص أو عدم اعتباره.
للمجلس بناءً على توصية من مجلس إدارة المركز النظر في أي مشروع مرتبط بالبنية التحتية، أو الخدمات العامة؛ ليقرر اعتباره (أو عدم اعتباره) مشروعاً من مشاريع الشراكة
- المادة 40
تحدد اللائحة التنفيذية أحكام تنفيذ نظام التخصيص، ومنها وثيقة المشروع وأولويات المشاريع واختيار الاستشاريين ومراقبة العقود وأثر الحالات الطارئة ومعايير اعتبار المشروع تخصيصًا.
1- تحدد اللائحة التنفيذية الأحكام اللازمة لتنفيذ النظام بما في ذلك ما يأتي: أ- الأحكام المتعلقة بوثيقة مشروع التخصيص، وآلية التواصل بالقطاع الخاص. ب- الأسس اللا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

