التزامات المنشآت الصحية وترخيصها في نظام التبرع بالأعضاء البشرية السعودي
ترخيص المنشآت الصحية لعمليات الاستئصال والزراعة بقرار المدير العام بعد توصية لجنة تقويمية وتجديده، ودليل اللجنة الطبية العليا للشروط والمعايير، وحظر التصرف بالعضو لغير غرضه أو التأخر في التبليغ عن الوفيات أو زراعة عضو استؤصل تنفيذاً لحكم قضائي، وحفظ كرامة المتبرع وسرية معلوماته.
5 مواد
- المادة 10
توجب هذه المادة مراعاة كرامة المتبرع عند استئصال العضو وحمايته من الامتهان أو التشويه، وتمنع إفشاء معلومات جسمه حيًا أو ميتًا إلا في الأحوال المقررة نظامًا أو بأمر قضائي.
تجب مراعاة كرامة المتبرع عند استئصال العضو البشري، وحمايته من الامتهان أو التشويه. ولا يجوز إفشاء أي معلومات تتعلق بجسم المتبرع حيًّا أو ميتًا إلا في الأحوال المقررة نظاماً، أو إذا صدر بذلك أمر من جهة قضائية.
- المادة 13
تحظر هذه المادة على المنشآت الصحية التصرف بالعضو لغير غرضه، وعدم تبليغ المركز عن الوفيات، وزراعة عضو استؤصل تنفيذًا لحكم قضائي، وأخذ أو دفع أي مقابل للتبرع.
يُحظر على المنشآت الصحية القيام بأيٍّ مما يأتي: 1- التصرف بأيٍّ من الأعضاء البشرية التي تستأصل لغير الغرض الذي تم التبرع به لأجله. ويستثنى من ذلك حالة تعذر زراعة العضو في جسم المراد التبرع له، أو في حالة تعذر الحصول على موافقة لاحقة من المتبرع أو ممن يجوز الحصول على موافقته وفقاً للمادة (الثالثة) من النظام؛ على…
- المادة 14
تنص هذه المادة على تكوين لجنة طبية عليا من استشاريين من جميع القطاعات الصحية، تعد دليلًا متكاملًا لشروط وضوابط ومعايير زراعة الأعضاء المعتمدة دوليًا، ويُعمل به بعد اعتماد الرئيس.
تُكوَّن بقرار من الرئيس -بناءً على اقتراح المدير العام- لجنة طبية عليا من جميع القطاعات الصحية لا تقل درجة العضو فيها عن طبيب استشاري، تتولى إعداد دليل متكامل يتضمن جميع الشروط والضوابط الصحية والمعايير المعتمدة دوليًّا لزراعة الأعضاء البشرية، وتحديثه من وقت إلى آخر، بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والنظام…
- المادة 15
يكون ترخيص المنشأة الصحية لعمليات الاستئصال والزراعة بقرار من المدير العام بناءً على توصية لجنة تقويمية، بعد التأكد من تقيدها بالدليل، وتحدد اللائحة أحكام التجديد.
1- يكون الترخيص للمنشأة الصحية بقرار يصدره المدير العام -بناءً على توصية من لجنة تقويمية للمنشآت الصحية في هذا المجال تُكوّن وفق ما تحدده اللائحة- بعد التأكد من التقيد بما ورد في الدليل المنصوص عليه في المادة (الرابعة عشرة) من النظام. 2- تحدد اللائحة الأحكام الخاصة بتجديد الترخيص.
- المادة 6
تلزم هذه المادة المنشأة الصحية المرخصة التي تُجرى لديها عملية استئصال عضو من متبرع بإبلاغ المركز السعودي لزراعة الأعضاء فورًا، ليتخذ المركز الإجراءات المقررة.
تلتزم المنشأة الصحية -المرخص لها وفق المادة (الخامسة عشرة) من النظام- التي تجرى لديها عملية استئصال العضو البشري من المتبرع، بأن تقوم بإبلاغ المركز في شأن ذلك فوراً، وعلى المركز اتخاذ الإجراءات اللازمة والمقررة بموجب أحكام النظام واللائحة.