اشتراكات التأمين ضد التعطل في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل السعودي
نسبة الاشتراك من الأجر الخاضع للاشتراك التي يحددها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بين نصف بالمائة واثنين بالمائة يدفع صاحب العمل نصفها والمشترك نصفها، وكيفية حساب أشهر الاشتراك، وعدم إخلال امتناع صاحب العمل عن دفع الاشتراكات باستحقاق التعويض.
3 مواد
- المادة 7عُدّلت بموجب م/160
تحدد المادة اشتراكات النظام بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بنسبة بين 0.5% و2% من الأجر، يدفع صاحب العمل نصفها والمشترك نصفها.
تحدد الاشتراكات في هذا النظام بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنيمة بناءً على اقتراح من الوزير بعد إبداء مجلس الإدارة رأيه وفق آلية تحددها اللائحة، بنسبة لا تزيد على (2%) من الأجر الخاضع للاشتراكات ولا تقل عن (0.5%)، على أن يدفع صاحب العمل شهرياً نصف الاشتراك المحدد ويدفع المشترك النصف الآخر.
- المادة 16
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد كيفية حساب أشهر الاشتراك التي تسجل لمصلحة المشترك.
تحدد اللائحة كيفية حساب أشهر الاشتراك التي تسجل لمصلحة المشترك.
- المادة 18
تنص المادة على أن عدم دفع صاحب العمل للاشتراكات لا يخل باستحقاق المستفيد للتعويض المنصوص عليه في النظام.
لا يخل عدم دفع صاحب العمل للاشتراكات باستحقاق المستفيد للتعويض المنصوص عليه في هذا النظام.