المادة 36 من نظام البيئة
المادة السادسة والثلاثون · الفصل الثامن: المخالفات وضبطها وإيقاع العقوبات
تنظم المادة عمل المفتشين البيئيين في ضبط المخالفات وإثباتها، وتمنحهم سحب العينات واستعادة المضبوطات والتحفظ على المركبات والأدوات، وتحظر إعاقتهم، وتجيز إسناد بعض مهامهم لشركات متخصصة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يتولى مفتشون -يصدر بتحديدهم قرار من الوزير أو رئيس مجلس إدارة الجهة المختصة (بحسب الأحوال)- مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح، والتحقيق فيها وإثباتها، وتحدد اللوائح آليات عملهم؛ وذلك دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، والمادة (الثانية والأربعين) من النظام.
2- على المفتش قبل دخول المنشآت بغرض تفتيشها والاطلاع على سجلاتها وبياناتها، وضبط المخالفات فيها؛ التنسيق في ذلك مع الجهة المشرفة. وتحدد اللوائح الآليات اللازمة لذلك، وتصنيف المنشآت المشمولة بهذه الفقرة.
3- للمفتش ما يأتي:
أ- سحب عينات من المواد والأصناف الموجودة لدى المنشأة المشتبه بارتكابها مخالفة لأي من أحكام النظام واللوائح، إذا لزم الأمر، على أن يحرر محضر ضبط بهذه الواقعة تدوَّن فيه جميع البيانات اللازمة للتثبت من العينات نفسها والمواد والأصناف التي أخذت منها، وكذلك الاحتفاظ بنسخة من سجلات المنشأة محل التفتيش وبياناتها؛ وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.
ب- استعادة منتجات الغطاء النباتي أو الحياة الفطرية التي تضبط، والتعامل معها؛ وفقاً لما تحدده اللوائح، وذلك دون إخلال بتطبيق العقوبات الواردة في المادتين (الثامنة والثلاثين) و(الأربعين) من النظام.
ج- التحفظ -على نفقة المخالف في حال ثبوت المخالفة- على المركبات والأدوات المستخدمة (أو التي يشتبه في استخدامها) في ارتكاب المخالفة، وتسليمها بوصفها مضبوطات إلى الجهة المختصة، على أن يعرض ذلك على المحكمة المختصة -خلال مدة لا تزيد على (سبعة) أيام- لتأكيد التحفظ أو إلغائه؛ وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.
4- يُحظر منع المفتش أو إعاقته عن تأديته أعماله المتعلقة بالتفتيش والضبط. وعلى المفتش إبراز بطاقته الوظيفية عند مباشرة اختصاصه.
5- دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، للوزير أو مجلس إدارة الجهة المختصة (بحسب الأحوال) -بقرار منه- إسناد بعض مهمات التفتيش وضبط المخالفات ذات الطبيعة الإدارية، إلى شركات متخصصة؛ وذلك وفق ضوابط ومعايير تحددها اللوائح.
المصدر الرسمي: نظام البيئة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 36 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يضبط مخالفات نظام البيئة وكيف، وجاءت في خمس فقرات:
1- المفتشون: يحددهم قرار من الوزير أو رئيس مجلس إدارة الجهة المختصة بحسب الأحوال، ويعملون مجتمعين أو منفردين على ضبط مخالفات النظام واللوائح والتحقيق فيها وإثباتها، وتحدد اللوائح آليات عملهم. وذلك دون إخلال بالمادة 42 التي تجعل التحقيق في المخالفات المشار إليها في المادة 40 والادعاء أمام المحكمة المختصة للنيابة العامة.
2- التنسيق مع الجهة المشرفة: قبل دخول المنشآت لتفتيشها والاطلاع على سجلاتها وبياناتها وضبط المخالفات فيها، على المفتش التنسيق مع الجهة المشرفة، أي الجهة الحكومية المخولة بالإشراف على القطاع الذي تتبعه المنشأة. وتحدد اللوائح آليات ذلك وتصنيف المنشآت المشمولة.
3- صلاحيات المفتش:
- سحب عينات من المواد والأصناف لدى المنشأة المشتبه بمخالفتها، إذا لزم الأمر، مع تحرير محضر ضبط يتضمن البيانات اللازمة للتثبت من العينات ومصدرها، والاحتفاظ بنسخة من سجلات المنشأة وبياناتها، وفقاً للوائح.
- استعادة منتجات الغطاء النباتي أو الحياة الفطرية المضبوطة والتعامل معها وفقاً للوائح، دون إخلال بالعقوبات الواردة في المادتين 38 و40.
- التحفظ على المركبات والأدوات المستخدمة أو المشتبه في استخدامها في المخالفة، وتسليمها إلى الجهة المختصة، على أن يكون ذلك على نفقة المخالف إذا ثبتت المخالفة، وأن يُعرض التحفظ على المحكمة المختصة خلال مدة لا تزيد على 7 أيام لتأكيده أو إلغائه.
4- حماية عمل المفتش: يُحظر منعه أو إعاقته عن أعمال التفتيش والضبط، وفي المقابل عليه إبراز بطاقته الوظيفية عند مباشرة اختصاصه.
5- الإسناد لشركات: للوزير أو مجلس إدارة الجهة المختصة بقرار إسناد بعض مهمات التفتيش وضبط المخالفات ذات الطبيعة الإدارية إلى شركات متخصصة، وفق ضوابط تحددها اللوائح، ودون إخلال بشرط التنسيق مع الجهة المشرفة.
وللمنشأة التي تُفتش أن تطلب رؤية بطاقة المفتش. ومن تحفظ المفتش على مركبته أو أدواته وأراد معرفة موقفه أمام المحكمة يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة البيئية.
مثال عملي
ضبط مفتش بيئي شاحنة تنقل حطباً مقطوعاً من أرض غطاء نباتي. له أن يستعيد الحطب المضبوط ويتعامل معه وفق اللوائح، وأن يتحفظ على الشاحنة ويسلمها للجهة المختصة، على أن يُعرض التحفظ على المحكمة المختصة خلال 7 أيام لتأكيده أو إلغائه، وإذا ثبتت المخالفة كانت نفقة التحفظ على صاحب المخالفة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 36 من نظام البيئة
هل يحق للمفتش البيئي حجز سيارتي؟
له التحفظ على المركبات والأدوات المستخدمة أو المشتبه في استخدامها في المخالفة، على أن يُعرض ذلك على المحكمة المختصة خلال مدة لا تزيد على 7 أيام لتأكيده أو إلغائه.
من يتحمل تكاليف التحفظ على المركبة؟
يكون التحفظ على نفقة المخالف في حال ثبوت المخالفة.
هل يجب على المفتش إبراز هويته؟
نعم، على المفتش إبراز بطاقته الوظيفية عند مباشرة اختصاصه، ويحظر منعه أو إعاقته عن أعمال التفتيش والضبط.
هل يمكن أن تتولى شركات خاصة التفتيش البيئي؟
يجوز بقرار من الوزير أو مجلس إدارة الجهة المختصة إسناد بعض مهمات التفتيش وضبط المخالفات ذات الطبيعة الإدارية إلى شركات متخصصة وفق ضوابط تحددها اللوائح.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 42
تتولى النيابة العامة، وفقاً لنظامها، التحقيق في المخالفات المشار إليها في المادة 40 والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة.
تتولى النيابة العامة -وفقاً لنظامها- التحقيق في المخالفات المشار إليها في المادة (الأربعين) من النظام؛ والادعاء أمام المحكمة المختصة.
- المادة 38
يعاقب مخالف نظام البيئة ولوائحه بغرامة حتى 20 مليون ريال أو تعليق الترخيص أو التصريح حتى ستة أشهر أو إلغائه، مع صلاحيات إضافية للجان المخالفات.
1- دون إخلال بما ورد في المادتين (الأربعين) و(الثالثة والأربعين) من النظام، وأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر؛ يعاقب كل من يخالف أيًّا من أحكام النظام واللوائح ب
- المادة 40
يعاقب بالسجن حتى عشر سنوات وبغرامة حتى 30 مليون ريال أو بإحداهما من يرتكب أفعال المادة 35، أو يكرر خلال سنة قطع النباتات أو قتل الكائنات الفطرية الحيوانية.
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على (30.000.000) ثلاثين مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛
مواد أخرى عن التفتيش البيئي وضبط المخالفات
- المادة 37
تتولى وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهة المختصة، المراقبة الأمنية للالتزام البيئي، وضبط المخالفين وإحالتهم، ومساندة المفتشين البيئيين عند الطلب.
دون إخلال بما ورد في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، تتولى وزارة الداخلية -بالتنسيق مع الجهة المختصة- القيام بالآتي: 1- المراقبة الأمنية لتحقيق الالتزام ا
- المادة 44
يجوز إيقاف النشاط احترازياً حتى 15 يوماً لتفادي كارثة بيئية، مع إحالة المخالفة خلال 5 أيام والبت في استمرار الإيقاف خلال 10 أيام.
للوزير أو رئيس مجلس إدارة الجهة المختصة (بحسب الأحوال) أو من يفوضانه اتخاذ إجراء احترازي -بعد التنسيق مع الجهة المشرفة- بإيقاف النشاط جزئيًّا أو كليًّا لمدة لا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

