المادة 38 من نظام البلديات والقرى
المادة الثامنة والثلاثون
يلزم رئيس البلدية بتقديم الحساب الختامي للسنة المالية إلى المجلس البلدي خلال شهرين على الأكثر من انتهاء تلك السنة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على رئيس البلدية أن يقدم إلى المجلس البلدي خلال شهرين على الأكثر من انتهاء السنة المالية الحساب الختامي لتلك السنة.
المصدر الرسمي: نظام البلديات والقرى — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 38 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة مهلة محددة لتقديم الحساب الختامي للبلدية:
- من الملزم؟ رئيس البلدية.
- ماذا يقدم؟ الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، وهو البيان الذي يوضح ما تحقق فعلاً من إيرادات ونفقات خلال السنة.
- إلى من؟ إلى المجلس البلدي.
- متى؟ خلال شهرين على الأكثر من انتهاء السنة المالية.
والفرق بين الميزانية والحساب الختامي أن الميزانية تقدير مسبق لما يُتوقع تحصيله وصرفه، أما الحساب الختامي فبيان لاحق لما حدث فعلاً. وبذلك يطلع المجلس البلدي على ما تحقق فعلاً خلال السنة المنتهية.
وعبارة «على الأكثر» تعني أن الشهرين حد أقصى، فيجوز التقديم قبل ذلك. ولا تذكر المادة ما يترتب على التأخر في التقديم.
وتأتي قبلها المادة السابعة والثلاثون التي تجعل الواردات والنفقات العادية جارية على أساس الميزانية السابقة إذا تأخر اعتماد الميزانية الجديدة. وتليها المادة التاسعة والثلاثون التي تنص على أن موارد البلدية والغرامات والجزاءات تحصل وفق الأنظمة والتعليمات المرعية.
مثال عملي
انتهت السنة المالية لبلدية في محافظة الدوادمي. بحسب هذه المادة على رئيس البلدية أن يقدم الحساب الختامي لتلك السنة إلى المجلس البلدي خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهائها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 38 من نظام البلديات والقرى
متى يقدم الحساب الختامي للبلدية؟
خلال شهرين على الأكثر من انتهاء السنة المالية.
من يقدم الحساب الختامي للبلدية وإلى من؟
يقدمه رئيس البلدية إلى المجلس البلدي.
مواد أخرى عن ميزانية البلدية وحسابها الختامي
- المادة 23
تعدد المادة المسائل التي يتخذ فيها المجلس البلدي قراراته، كالميزانية والحساب الختامي والمخطط التنظيمي واللوائح والرسوم والغرامات ومراقبة الإيرادات والمصروفات.
يتخذ المجلس البلدي قراراته في جميع المسائل المتعلقة بالبلدية طبقا لهذا النظام وغيره من الأنظمة واللوائح وخاصة فيما يلي: 1 - إعداد مشروع ميزانية البلدية . 2 - إق
- المادة 29
تلزم المادة رئيس البلدية بصفته رئيس سلطتها التنفيذية باتخاذ التدابير اللازمة لقيامها بواجباتها، ومنها إدارة أموالها وإعداد الميزانية وتنفيذها وإبرام العقود.
على رئيس البلدية بصفته رئيسا لسلطتها التنفيذية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لقيام البلدية بواجباتها وفق هذا النظام وغيره من الأنظمة واللوائح والقرارات، وخاصة ما
- المادة 34
تعد ميزانية البلدية وفق الأنظمة الخاصة بذلك، وتتبع ميزانية الدولة من حيث بدئها ونهايتها.
يتم إعداد ميزانية البلدية وفق الأنظمة الخاصة بذلك، وتتبع من حيث بدئها ونهايتها ميزانية الدولة .
- المادة 36
يقدم رئيس البلدية مشروع الميزانية إلى المجلس البلدي، ويناقش المشروع وفق الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في اللوائح.
يقدم مشروع الميزانية من رئيس البلدية إلى المجلس البلدي ، ويناقش المشروع طبقا للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في اللوائح.
- المادة 37
إذا تأخر اعتماد ميزانية البلدية للسنة الجديدة لأي سبب، تبقى الواردات والنفقات العادية جارية على أساس الميزانية السابقة حتى تُعتمد الجديدة.
إذا لم يتم اعتماد ميزانية البلدية للسنة المالية الجديدة من الجهة المختصة في حينها لأي سبب من الأسباب، تبقى الواردات والنفقات العادية جارية على أساس الميزانية ال
- المادة 40
تنظم إجراءات صرف أموال البلدية واستيفاء وارداتها وشؤون موظفيها ومستخدميها وعمالها بلوائح تراعي طبيعة أعمال البلديات ويصادق عليها مجلس الوزراء.
تنظم إجراءات صرف أموال البلدية واستيفاء وارداتها، وإدارة وتنظيم شئون موظفيها ومستخدميها وعمالها بلوائح يراعى فيها طبيعة أعمال البلديات، يصادق عليها مجلس الوزراء
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

