كف يد الموظف والتوقيف الاحتياطي في نظام الانضباط الوظيفي السعودي
صدور قرار كف يد الموظف من الجهة أو الهيئة أو المحكمة لمدة أو مدد لا تتجاوز سنتين، وإبلاغ جهة الضبط جهة عمل الموظف الموقوف احتياطيًا وتمكينه من العمل عند إخلاء سبيله، ووقف الإجراءات الإدارية عند إحالة الموظف للتحقيق أو المحاكمة جنائيًا حتى انتهائها.
3 مواد
- المادة 17
تجيز المادة للجهة الحكومية أو الهيئة أو المحكمة كف يد الموظف لمدة أو مدد لا تتجاوز سنتين، وتعد خدمة المفصول منتهية من تاريخ كف يده أو توقيفه أيهما أسبق.
1- تصدر الجهة الحكومية، أو الهيئة، أو المحكمة المختصة -كل بحسب اختصاصه وبما تقتضيه مصلحة العمل، أو التحقيق، أو المحاكمة- قرار كفِّ يد الموظف لمدة (أو مدد) لا تتجاوز سنتين. 2- إذا كان الموظف مكفوف اليد لارتكابه مخالفة أو في حكم مكفوف اليد، أو الموقوف احتياطيًّا، وصدر بحقه قرار بالفصل بسببها؛ فتعد خدمته منتهية من تاريخ…
- المادة 18
تلزم المادة جهة الضبط بإبلاغ جهة عمل الموظف الموقوف احتياطيًا فور إيقافه، وتلزم الجهة بتمكينه من العمل عند إخلاء سبيله ما لم تتطلب المصلحة كف يده.
1- على جهة الضبط إبلاغ الجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف الموقوف احتياطيًّا لاتهامه بارتكاب جريمة، وذلك فور إيقافه من قبل جهة الضبط. 2- على الجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف الموقوف احتياطيًّا، تمكينه من العمل عند إخلاء سبيله، ما لم تتطلب مصلحة العمل أو التحقيق أو المحاكمة كف يده وفقًا للنظام.
- المادة 19
توقف المادة الإجراءات الإدارية عن المخالفة والمخالفات المرتبطة بها إذا تقررت إحالة الموظف إلى التحقيق أو المحاكمة جنائيًا فيها، حتى تنتهي تلك الإجراءات.
في الأحوال التي يتقرر فيها إحالة الموظف إلى التحقيق، أو المحاكمة جنائيًّا، في مخالفة بوشرت فيها إجراءات إدارية أو في مخالفات مرتبطة بها؛ توقف الإجراءات الإدارية عن المخالفة نفسها، وعن المخالفات المرتبطة بها، إلى أن تنتهي إجراءات التحقيق أو المحاكمة.