قانون

المادة 4 من نظام الامتياز التجاري

المادة الرابعة · الفصل الثاني: نطاق تطبيق النظام

تحدد المادة اتفاقيات وترتيبات لا تُعد اتفاقيات امتياز لأغراض النظام، كالامتيازات بمراسيم ملكية والوكالات التجارية وتراخيص العلامة والشركات المملوكة بالكامل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لأغراض تطبيق النظام، لا تعد اتفاقية امتياز أي من الاتفاقيات أو الترتيبات الآتية:

1- الامتيازات التي تُمنح أو تَصدُر بموجب مراسيم ملكية.

2- الاتفاقيات أو العقود الخاضعة لنظام الوكالات التجارية في المملكة.

3- الاتفاقيات أو العقود المقصورة على شراء وبيع سلع، أو على تقديم خدمات تحمل علامة تجارية معينة، أو على استخدام علامة تجارية أو أي حقوق ملكية فكرية أخرى بالنسبة إلى أي سلعة أو خدمة.

4- الترتيبات التي يكون بموجبها صاحب الامتياز مملوكاً بالكامل لمانح الامتياز بشكل مباشر أو غير مباشر.

5- أي اتفاقيات أو ترتيبات أخرى تحددها اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام الامتياز التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 4 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام الامتياز التجاري

هل الوكالة التجارية تخضع لنظام الامتياز التجاري؟

لا، فالاتفاقيات أو العقود الخاضعة لنظام الوكالات التجارية في المملكة لا تُعد اتفاقيات امتياز لأغراض هذا النظام.

هل ترخيص استخدام علامة تجارية يعد امتيازًا؟

إذا كان العقد مقصورًا على استخدام علامة تجارية أو حقوق ملكية فكرية لسلعة أو خدمة فلا يُعد اتفاقية امتياز وفق هذه المادة.

إذا فتحت الشركة الأم فرعًا مملوكًا لها بالكامل، هل هذا امتياز؟

الترتيبات التي يكون فيها صاحب الامتياز مملوكًا بالكامل لمانح الامتياز، مباشرة أو بشكل غير مباشر، لا تُعد اتفاقية امتياز لأغراض النظام.

هل توجد استثناءات أخرى غير المذكورة؟

نعم، فالمادة تجيز للائحة التنفيذية تحديد اتفاقيات أو ترتيبات أخرى لا تُعد امتيازًا.

مواد أخرى عن أحكام عامة ونطاق نظام الامتياز

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.