المادة 4 من نظام الامتياز التجاري
المادة الرابعة · الفصل الثاني: نطاق تطبيق النظام
تحدد المادة اتفاقيات وترتيبات لا تُعد اتفاقيات امتياز لأغراض النظام، كالامتيازات بمراسيم ملكية والوكالات التجارية وتراخيص العلامة والشركات المملوكة بالكامل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لأغراض تطبيق النظام، لا تعد اتفاقية امتياز أي من الاتفاقيات أو الترتيبات الآتية:
1- الامتيازات التي تُمنح أو تَصدُر بموجب مراسيم ملكية.
2- الاتفاقيات أو العقود الخاضعة لنظام الوكالات التجارية في المملكة.
3- الاتفاقيات أو العقود المقصورة على شراء وبيع سلع، أو على تقديم خدمات تحمل علامة تجارية معينة، أو على استخدام علامة تجارية أو أي حقوق ملكية فكرية أخرى بالنسبة إلى أي سلعة أو خدمة.
4- الترتيبات التي يكون بموجبها صاحب الامتياز مملوكاً بالكامل لمانح الامتياز بشكل مباشر أو غير مباشر.
5- أي اتفاقيات أو ترتيبات أخرى تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام الامتياز التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
بعد أن قررت المادة 3 أن النظام يسري على أي اتفاقية امتياز تُنفذ داخل المملكة، تأتي هذه المادة لتُخرج من نطاقه اتفاقيات وترتيبات لا تُعد اتفاقيات امتياز لأغراض تطبيقه، وهي:
- الامتيازات الممنوحة أو الصادرة بمراسيم ملكية.
- الاتفاقيات أو العقود الخاضعة لنظام الوكالات التجارية في المملكة.
- العقود المقصورة على شراء وبيع سلع، أو على تقديم خدمات تحمل علامة تجارية معينة، أو على استخدام علامة تجارية أو أي حقوق ملكية فكرية أخرى لسلعة أو خدمة. وكلمة «المقصورة» مهمة: فالعقد الذي يقتصر على ذلك لا يُعد امتيازًا.
- الترتيبات التي يكون فيها صاحب الامتياز مملوكًا بالكامل لمانح الامتياز، مباشرة أو بشكل غير مباشر.
- أي اتفاقيات أو ترتيبات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، دون أن تذكر المادة تفاصيلها.
ولفهم الفرق، يُرجع إلى تعريف الامتياز في المادة 1: فهو لا يقتصر على استخدام العلامة، بل يشمل ممارسة أعمال لحساب صاحب الامتياز مع تقديم الخبرات التقنية والمعرفة الفنية وتحديد طريقة التشغيل مقابل عوض.
وأهمية هذا التصنيف أن الاتفاقية المستثناة لا تخضع لأحكام هذا النظام، ومنها شروط منح الامتياز في المادة 5 التي تمنع عرض فرصة الامتياز قبل تشغيل نموذج العمل سنة على الأقل من شخصين أو في منفذي بيع مختلفين. ولأن التمييز قد يكون دقيقًا في العقود المركبة، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية قبل تكييف العقد.
مثال عملي
شركة في الدمام وقّعت عقدًا مع مصنع أجنبي يقتصر على شراء منتجاته وبيعها تحت علامته التجارية، دون نموذج تشغيل أو تدريب أو نقل خبرات. هذا العقد مقصور على شراء وبيع سلع تحمل علامة تجارية، فلا يُعد اتفاقية امتياز لأغراض النظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام الامتياز التجاري
هل الوكالة التجارية تخضع لنظام الامتياز التجاري؟
لا، فالاتفاقيات أو العقود الخاضعة لنظام الوكالات التجارية في المملكة لا تُعد اتفاقيات امتياز لأغراض هذا النظام.
هل ترخيص استخدام علامة تجارية يعد امتيازًا؟
إذا كان العقد مقصورًا على استخدام علامة تجارية أو حقوق ملكية فكرية لسلعة أو خدمة فلا يُعد اتفاقية امتياز وفق هذه المادة.
إذا فتحت الشركة الأم فرعًا مملوكًا لها بالكامل، هل هذا امتياز؟
الترتيبات التي يكون فيها صاحب الامتياز مملوكًا بالكامل لمانح الامتياز، مباشرة أو بشكل غير مباشر، لا تُعد اتفاقية امتياز لأغراض النظام.
هل توجد استثناءات أخرى غير المذكورة؟
نعم، فالمادة تجيز للائحة التنفيذية تحديد اتفاقيات أو ترتيبات أخرى لا تُعد امتيازًا.
مواد أخرى عن أحكام عامة ونطاق نظام الامتياز
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الامتياز التجاري، مثل الامتياز ومانحه وصاحبه واتفاقيته ونموذج العمل والسيطرة والمجموعة ووثيقة الإفصاح.
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها, ما لم يقتض السياق غير ذلك: 1- النظام: نظام الامتياز التجاري. 2- اللائح
- المادة 2
تبين المادة أهداف نظام الامتياز التجاري: تشجيع الامتياز وتنظيمه بشفافية، وحماية طرفيه، وضمان الإفصاح، ورفع جودة السلع والخدمات.
يهدف النظام إلى تحقيق ما يأتي: 1- تشجيع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة, من خلال وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز مع ترسيخ مبدأ حر
- المادة 3
تنص المادة على أن نظام الامتياز التجاري يسري على كل اتفاقية امتياز يجري تنفيذها داخل المملكة.
يسري النظام على أي اتفاقية امتياز تنفذ داخل المملكة.
- المادة 26
تلزم المادة الوزير بإصدار اللائحة خلال 180 يومًا من نشر النظام، وتحدد موضوعات يجب أن تتضمنها كالنماذج ومتطلبات الإفصاح والرسوم والجهة المختصة.
يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل به, على أن تتضمن ما يأتي: 1- تخويل الوزارة بإصدار نماذج اتفاقيات الا
- المادة 27
تنص المادة على العمل بنظام الامتياز التجاري بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وإلغاء كل ما يتعارض معه من أحكام.
يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

