المادة 18 من نظام الامتياز التجاري
المادة الثامنة عشرة · الفصل التاسع: إنهاء اتفاقية الامتياز أو انقضاؤها
لا يجوز لمانح الامتياز إنهاء الاتفاقية قبل مدتها دون موافقة صاحب الامتياز الكتابية إلا لسبب مشروع، وتعدد المادة حالات السبب المشروع.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز لمانح الامتياز إنهاء اتفاقية الامتياز قبل انتهاء مدتها دون موافقة مكتوبة من صاحب الامتياز؛ إلا إذا كان للإنهاء سبب مشروع. ويكون سبب الإنهاء مشروعاً في أي من الحالات الآتية:
1- إذا أخل صاحب الامتياز بالتزاماته الجوهرية المقررة بموجب اتفاقية الامتياز, ولم يعالج الإخلال خلال مدة لا تزيد على (أربعة عشر) يوماً من تاريخ توجيه مانح الامتياز إشعارًا مكتوباً له بذلك.
2- إذا تمت تصفية صاحب الامتياز أو حلّه, أو تنازل عن أعمال الامتياز أو المنفعة منها إلى دائنيه, أو تصرف في الأصول المتعلقة بأعمال الامتياز للغير.
3- إذا ترك صاحب الامتياز أو توقف طوعاً عن ممارسة أعمال الامتياز لمدة تزيد على (تسعين) يوماً متتالية.
4- إذا تكرر عدم التزام صاحب الامتياز بأحكام اتفاقية الامتياز أو أي اتفاقية أخرى مبرمة مع مانح الامتياز أو شخص ضمن مجموعته في شأن الامتياز على الرغم من قيام مانح الامتياز بإشعاره كتابة بأداء التزاماته.
5- إذا كان في ممارسة صاحب الامتياز لأعمال الامتياز خطر على الصحة والسلامة العامة.
6- إذا فقد صاحب الامتياز أيًّا من التراخيص اللازمة لممارسة أعماله.
7- إذا ارتكب صاحب الامتياز مخالفات جوهرية لأي من أحكام الأنظمة المعمول بها في المملكة تؤثر سلباً في سمعة أعمال الامتياز.
8- إذا ارتكب صاحب الامتياز فعلاً من أفعال الغش التجاري عند ممارسته أعمال الامتياز.
9- إذا تعدى صاحب الامتياز على حقوق الملكية الفكرية لمانح الامتياز خلال سريان اتفاقية الامتياز.
10- أي حالة أخرى تنص اتفاقية الامتياز على كونها سبباً مشروعاً للإنهاء.
المصدر الرسمي: نظام الامتياز التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة صاحب الامتياز من الإنهاء المبكر التعسفي. فالأصل أنه لا يجوز لمانح الامتياز إنهاء الاتفاقية قبل انتهاء مدتها دون موافقة مكتوبة من صاحب الامتياز، إلا لسبب مشروع.
ويكون السبب مشروعًا في الحالات الآتية:
- إخلال صاحب الامتياز بالتزاماته الجوهرية في الاتفاقية، وعدم معالجته خلال مدة لا تزيد على 14 يومًا من تاريخ إشعار المانح له كتابة.
- تصفية صاحب الامتياز أو حلّه، أو تنازله عن أعمال الامتياز أو منفعتها إلى دائنيه، أو تصرفه في أصولها للغير.
- ترك صاحب الامتياز الأعمال أو توقفه طوعًا عنها أكثر من 90 يومًا متتالية.
- تكرار عدم التزامه بأحكام الاتفاقية أو أي اتفاقية أخرى مع المانح أو مجموعته بشأن الامتياز، رغم إشعاره كتابة.
- إذا كان في ممارسته للأعمال خطر على الصحة والسلامة العامة.
- فقده أيًا من التراخيص اللازمة لممارسة أعماله.
- ارتكابه مخالفات جوهرية للأنظمة المعمول بها تؤثر سلبًا في سمعة أعمال الامتياز.
- ارتكابه فعلًا من أفعال الغش التجاري عند ممارسة الأعمال.
- تعديه على حقوق الملكية الفكرية للمانح خلال سريان الاتفاقية.
- أي حالة أخرى تنص الاتفاقية على أنها سبب مشروع للإنهاء.
وتقابل هذه المادة المادة 17 التي تعطي صاحب الامتياز حق الإنهاء عند إخلال المانح الجوهري بالإفصاح أو القيد. وتليها المادة 19 التي تجيز لصاحب الامتياز المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن إخلال المانح الجوهري بالإفصاح أو القيد دون إنهاء الاتفاقية. ومن تلقى إشعار إنهاء يراه غير مشروع يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية.
مثال عملي
أغلق صالح فرع الامتياز الذي يديره في القصيم أربعة أشهر متتالية بإرادته دون اتفاق. هذا ترك أو توقف طوعي يزيد على 90 يومًا متتالية، فيكون للمانح سبب مشروع لإنهاء الاتفاقية قبل انتهاء مدتها دون حاجة إلى موافقة صالح.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام الامتياز التجاري
هل يستطيع مانح الامتياز إلغاء العقد متى شاء؟
لا، لا يجوز له إنهاء الاتفاقية قبل انتهاء مدتها دون موافقة مكتوبة من صاحب الامتياز إلا إذا كان للإنهاء سبب مشروع من الحالات المحددة.
كم مهلة معالجة الإخلال قبل أن يحق للمانح الإنهاء؟
إذا أخل صاحب الامتياز بالتزاماته الجوهرية ولم يعالج الإخلال خلال مدة لا تزيد على 14 يومًا من الإشعار المكتوب، يكون للإنهاء سبب مشروع.
هل إغلاق الفرع مؤقتًا يسمح للمانح بفسخ العقد؟
يكون سببًا مشروعًا إذا ترك صاحب الامتياز الأعمال أو توقف عنها طوعًا لمدة تزيد على 90 يومًا متتالية.
هل يمكن إضافة أسباب أخرى للإنهاء في العقد؟
نعم، من الحالات المشروعة أي حالة أخرى تنص اتفاقية الامتياز على كونها سببًا مشروعًا للإنهاء.
مواد أخرى عن إنهاء اتفاقية الامتياز
- المادة 16
تنقضي اتفاقية الامتياز، ما لم تنص على غير ذلك، بوفاة صاحب الامتياز الفرد أو فقده الأهلية أو مانع صحي أو إفلاسه، وبتصفية الشركة أو انقضائها.
1- ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، إذا كان صاحب الامتياز شخصاً ذا صفة طبيعية، فتنقضي اتفاقية الامتياز بافتتاح أي من إجراءات التصفية له بموجب نظام الإفلا
- المادة 17
يحق لصاحب الامتياز إنهاء الاتفاقية بإشعار مكتوب دون تعويض المانح إذا أخل المانح إخلالًا جوهريًا بالإفصاح أو القيد، خلال المهلة المحددة.
في حال وقوع إخلال جوهري من مانح الامتياز بالتزامات الإفصاح أو القيد المحددة في النظام واللائحة، يحق لصاحب الامتياز قبل انقضاء سنة من تاريخ علمه بالإخلال أو قبل
- المادة 22
تنقضي اتفاقية استخدام أي علامة تجارية أو اسم تجاري مرتبط بالامتياز عند التنازل عن الامتياز أو إنهائه أو انقضائه أو عدم تجديده.
يترتب على التنازل عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز أو إنهائها أو انقضائها أو عدم تجديدها؛ انقضاء اتفاقية استخدام أي علامة تجارية أو اسم تجاري مرتبط بأعمال ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

