قانون

المادة 16 من نظام الامتياز التجاري

المادة السادسة عشرة · الفصل التاسع: إنهاء اتفاقية الامتياز أو انقضاؤها

تنقضي اتفاقية الامتياز، ما لم تنص على غير ذلك، بوفاة صاحب الامتياز الفرد أو فقده الأهلية أو مانع صحي أو إفلاسه، وبتصفية الشركة أو انقضائها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، إذا كان صاحب الامتياز شخصاً ذا صفة طبيعية، فتنقضي اتفاقية الامتياز بافتتاح أي من إجراءات التصفية له بموجب نظام الإفلاس أو بوفاته أو بفقده الأهلية أو بنشوء مانع صحي يحول دون قدرته على ممارسة أعمال الامتياز. ويجوز أن تتضمن الاتفاقية حكماً يقضي بانتقالها في حالات الوفاة أو فقدان الأهلية أو نشوء المانع الصحي إلى واحد -أو أكثر- من ورثة صاحب الامتياز أو إلى شخص آخر.

2- ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، إذا كان صاحب الامتياز شخصاً ذا صفة اعتبارية، فتنقضي اتفاقية الامتياز بصدور قرار بتصفيته اختياريًّا أو بافتتاح أي من إجراءات التصفية له بموجب نظام الإفلاس أو بانقضائه. ولا يرتب تحوله أو اندماجه في شخص ذي صفة اعتبارية آخر، انقضاء الاتفاقية.

المصدر الرسمي: نظام الامتياز التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 16 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام الامتياز التجاري

هل ينتهي عقد الامتياز بوفاة صاحبه؟

نعم، ما لم تنص الاتفاقية على غير ذلك، تنقضي الاتفاقية بوفاة صاحب الامتياز إذا كان شخصًا طبيعيًا.

هل يمكن أن ينتقل الامتياز إلى الورثة؟

نعم، يجوز أن تتضمن الاتفاقية حكمًا يقضي بانتقالها في حالات الوفاة أو فقد الأهلية أو المانع الصحي إلى واحد أو أكثر من الورثة أو إلى شخص آخر.

هل ينتهي الامتياز إذا اندمجت الشركة مع شركة أخرى؟

لا، تحوّل الشخص الاعتباري أو اندماجه في شخص اعتباري آخر لا يرتب انقضاء الاتفاقية.

متى ينتهي امتياز الشركة؟

ما لم تنص الاتفاقية على غير ذلك، ينتهي بقرار تصفيتها اختياريًا، أو بافتتاح إجراءات تصفية لها بموجب نظام الإفلاس، أو بانقضائها.

مواد أخرى عن إنهاء اتفاقية الامتياز

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.