المادة 16 من نظام الامتياز التجاري
المادة السادسة عشرة · الفصل التاسع: إنهاء اتفاقية الامتياز أو انقضاؤها
تنقضي اتفاقية الامتياز، ما لم تنص على غير ذلك، بوفاة صاحب الامتياز الفرد أو فقده الأهلية أو مانع صحي أو إفلاسه، وبتصفية الشركة أو انقضائها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، إذا كان صاحب الامتياز شخصاً ذا صفة طبيعية، فتنقضي اتفاقية الامتياز بافتتاح أي من إجراءات التصفية له بموجب نظام الإفلاس أو بوفاته أو بفقده الأهلية أو بنشوء مانع صحي يحول دون قدرته على ممارسة أعمال الامتياز. ويجوز أن تتضمن الاتفاقية حكماً يقضي بانتقالها في حالات الوفاة أو فقدان الأهلية أو نشوء المانع الصحي إلى واحد -أو أكثر- من ورثة صاحب الامتياز أو إلى شخص آخر.
2- ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، إذا كان صاحب الامتياز شخصاً ذا صفة اعتبارية، فتنقضي اتفاقية الامتياز بصدور قرار بتصفيته اختياريًّا أو بافتتاح أي من إجراءات التصفية له بموجب نظام الإفلاس أو بانقضائه. ولا يرتب تحوله أو اندماجه في شخص ذي صفة اعتبارية آخر، انقضاء الاتفاقية.
المصدر الرسمي: نظام الامتياز التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الأسباب التي تنقضي بها اتفاقية الامتياز تلقائيًا بسبب ما يطرأ على صاحب الامتياز، وتفرّق بين الفرد والشركة. وكل أحكامها تسري ما لم تنص الاتفاقية على غير ذلك.
1- إذا كان صاحب الامتياز شخصًا طبيعيًا (فردًا): تنقضي الاتفاقية بأي مما يلي:
- افتتاح أي من إجراءات التصفية له بموجب نظام الإفلاس؛
- وفاته؛
- فقده الأهلية؛
- نشوء مانع صحي يمنعه من ممارسة أعمال الامتياز.
ويجوز أن تتضمن الاتفاقية نصًا يقضي بانتقالها، في حالات الوفاة أو فقد الأهلية أو المانع الصحي، إلى واحد أو أكثر من ورثة صاحب الامتياز أو إلى شخص آخر.
2- إذا كان صاحب الامتياز شخصًا اعتباريًا (شركة): تنقضي الاتفاقية بصدور قرار بتصفيته اختياريًا، أو افتتاح أي من إجراءات التصفية له بموجب نظام الإفلاس، أو انقضائه. لكن تحوّل الشركة أو اندماجها في شخص اعتباري آخر لا يؤدي إلى انقضاء الاتفاقية.
وتختلف هذه المادة عن المادة 17 التي تعطي صاحب الامتياز حق إنهاء الاتفاقية بإشعار مكتوب عند الإخلال الجوهري من المانح بالتزامات الإفصاح أو القيد. وتسبقها المادة 15 الخاصة بالتجديد. ولترتيب انتقال الامتياز للورثة مسبقًا، يحسن مراجعة الاتفاقية مع محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
توفي إبراهيم صاحب امتياز مطعم في بريدة. ما لم تنص الاتفاقية على غير ذلك، تنقضي الاتفاقية بوفاته. لكن لو تضمنت الاتفاقية نصًا على انتقالها إلى ورثته عند الوفاة، فيمكن أن ينتقل الامتياز إلى ابنه أو غيره من الورثة وفق ذلك النص.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام الامتياز التجاري
هل ينتهي عقد الامتياز بوفاة صاحبه؟
نعم، ما لم تنص الاتفاقية على غير ذلك، تنقضي الاتفاقية بوفاة صاحب الامتياز إذا كان شخصًا طبيعيًا.
هل يمكن أن ينتقل الامتياز إلى الورثة؟
نعم، يجوز أن تتضمن الاتفاقية حكمًا يقضي بانتقالها في حالات الوفاة أو فقد الأهلية أو المانع الصحي إلى واحد أو أكثر من الورثة أو إلى شخص آخر.
هل ينتهي الامتياز إذا اندمجت الشركة مع شركة أخرى؟
لا، تحوّل الشخص الاعتباري أو اندماجه في شخص اعتباري آخر لا يرتب انقضاء الاتفاقية.
متى ينتهي امتياز الشركة؟
ما لم تنص الاتفاقية على غير ذلك، ينتهي بقرار تصفيتها اختياريًا، أو بافتتاح إجراءات تصفية لها بموجب نظام الإفلاس، أو بانقضائها.
مواد أخرى عن إنهاء اتفاقية الامتياز
- المادة 17
يحق لصاحب الامتياز إنهاء الاتفاقية بإشعار مكتوب دون تعويض المانح إذا أخل المانح إخلالًا جوهريًا بالإفصاح أو القيد، خلال المهلة المحددة.
في حال وقوع إخلال جوهري من مانح الامتياز بالتزامات الإفصاح أو القيد المحددة في النظام واللائحة، يحق لصاحب الامتياز قبل انقضاء سنة من تاريخ علمه بالإخلال أو قبل
- المادة 18
لا يجوز لمانح الامتياز إنهاء الاتفاقية قبل مدتها دون موافقة صاحب الامتياز الكتابية إلا لسبب مشروع، وتعدد المادة حالات السبب المشروع.
لا يجوز لمانح الامتياز إنهاء اتفاقية الامتياز قبل انتهاء مدتها دون موافقة مكتوبة من صاحب الامتياز؛ إلا إذا كان للإنهاء سبب مشروع. ويكون سبب الإنهاء مشروعاً في أ
- المادة 22
تنقضي اتفاقية استخدام أي علامة تجارية أو اسم تجاري مرتبط بالامتياز عند التنازل عن الامتياز أو إنهائه أو انقضائه أو عدم تجديده.
يترتب على التنازل عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز أو إنهائها أو انقضائها أو عدم تجديدها؛ انقضاء اتفاقية استخدام أي علامة تجارية أو اسم تجاري مرتبط بأعمال ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

