المادة 6 من نظام الاستثمار
المادة السادسة: المحفزات الاستثمارية
تقرر المادة أن المحفزات الاستثمارية تمنحها الجهة المختصة وفق معايير استحقاق موضوعية ومحددة وعادلة، وتحيل إلى اللائحة تحديد أحكام إنفاذ ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يكون منح المحفزات الاستثمارية للمستثمر من الجهة المختصة وفقًا لمعايير استحقاق موضوعية محددة وعادلة، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لإنفاذ ذلك.
المصدر الرسمي: نظام الاستثمار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
المحفزات الاستثمارية وفق تعريف المادة 1 هي المزايا أو التسهيلات أو الاستثناءات التي تُقدَّم للمستثمر لتشجيعه على الاستثمار، وفق الأحكام النظامية ذات العلاقة. وتضع هذه المادة ثلاث قواعد لمنحها:
- من يمنحها: الجهة المختصة، أي الوزارة أو الجهة العامة ذات الشخصية المعنوية المستقلة المعنية بالمحفز.
- على أي أساس: وفق معايير استحقاق موضوعية ومحددة وعادلة، فلا يكون المنح تقديريًّا دون أساس، وإنما بمعايير واضحة تنطبق على من يستوفيها.
- التفاصيل: تحدد اللائحة التنفيذية الأحكام اللازمة لإنفاذ ذلك.
كل ذلك دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، فإذا نظّم نظام آخر محفزًا معينًا فإن أحكامه تبقى سارية. والمادة لا تحدد بنفسها أنواع المحفزات أو مقدارها أو شروطها التفصيلية، فهذه يُرجع فيها إلى اللائحة والأنظمة ذات العلاقة.
ويقابل هذه المزايا التزام المستثمر في المادة 5 بالتقيد بكافة أنظمة المملكة، وتليها المادة 7 التي تنظم السجل الوطني للمستثمرين وتسجيل المستثمر الأجنبي. ومن يريد تقييم أهليته لمحفز معين يمكنه استشارة محامٍ متخصص في الاستثمار الأجنبي والقضايا التجارية.
مثال عملي
شركة في الرياض تتقدم إلى جهة حكومية مختصة للحصول على محفز استثماري لمشروع توسعة. تقيّم الجهة الطلب وفق معايير استحقاق موضوعية ومحددة وعادلة، لا وفق اعتبارات شخصية، فإن استوفت الشركة المعايير كانت مؤهلة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام الاستثمار
من يمنح المحفزات الاستثمارية في السعودية؟
تمنحها الجهة المختصة، وهي أي وزارة أو جهة عامة ذات شخصية معنوية مستقلة.
ما شروط الحصول على المحفزات الاستثمارية؟
تشترط المادة أن يكون المنح وفق معايير استحقاق موضوعية ومحددة وعادلة، وتحيل إلى اللائحة تحديد الأحكام اللازمة لإنفاذ ذلك.
ما المقصود بالمحفزات الاستثمارية؟
هي ما يُقدم للمستثمر من مزايا أو تسهيلات أو استثناءات لتشجيعه على الاستثمار، وفق الأحكام النظامية ذات العلاقة.
مواد أخرى عن حقوق المستثمر وحرية الاستثمار
- المادة 2
تبيّن المادة أن نظام الاستثمار يهدف إلى تعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية والتنمية الاقتصادية وخلق الوظائف عبر مناخ استثماري جاذب.
يهدف النظام إلى تطوير وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة والمساهمة في التنمية الاقتصادية وخلق الفرص الوظيفية عن طريق توفير مناخ استثماري جاذب للاستثما
- المادة 3
تقرر المادة حق المستثمر المحلي والأجنبي في الاستثمار في أي قطاع أو نشاط متاح للاستثمار، مع مراعاة المادتين 8 و9 والأنظمة ذات العلاقة.
دون إخلال بأحكام المادتين (الثامنة) و(التاسعة) من النظام، وما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يحق للمستثمر الاستثمار في أي قطاع أو نشاط متاح للاستثمار.
- المادة 4
تعدد المادة حقوق المستثمر، كالمساواة والمعاملة العادلة وعدم المصادرة إلا بحكم نهائي وحرية تحويل الأموال، وتلزم الجهات بمراعاتها والوزارة بتقديم المعلومات والخدمات.
1- دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يتمتع المستثمر بالحقوق الآتية: أ- مساواته في التعامل مع المستثمرين الآخرين، والمساواة في التعامل بين المستثمر المح
- المادة 5
تلزم المادة كل مستثمر بالتقيد بجميع الأنظمة والتشريعات في المملكة، وبالتزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفًا فيها.
يلتزم المستثمر بالتقيد بكافة الأنظمة والتشريعات في المملكة، وبالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفًا فيها.
- المادة 14
تقرر المادة أن نظام الاستثمار لا يخل بالأنظمة الخاصة بأنشطة اقتصادية محددة أو بالمناطق الاقتصادية الخاصة، مع تمتع المستثمر بحد أدنى بالحقوق المنصوص عليها في النظام.
لا تخل أحكام النظام بالأنظمة الخاصة بالجهات الأخرى التي تسري على أنشطة اقتصادية محدَّدة، أو المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة، على أن يتمتع المستثمر بحد أدنى
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

