قانون

المادة 6 من نظام الاستثمار

المادة السادسة: المحفزات الاستثمارية

تقرر المادة أن المحفزات الاستثمارية تمنحها الجهة المختصة وفق معايير استحقاق موضوعية ومحددة وعادلة، وتحيل إلى اللائحة تحديد أحكام إنفاذ ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يكون منح المحفزات الاستثمارية للمستثمر من الجهة المختصة وفقًا لمعايير استحقاق موضوعية محددة وعادلة، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لإنفاذ ذلك.

المصدر الرسمي: نظام الاستثمار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 6 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام الاستثمار

من يمنح المحفزات الاستثمارية في السعودية؟

تمنحها الجهة المختصة، وهي أي وزارة أو جهة عامة ذات شخصية معنوية مستقلة.

ما شروط الحصول على المحفزات الاستثمارية؟

تشترط المادة أن يكون المنح وفق معايير استحقاق موضوعية ومحددة وعادلة، وتحيل إلى اللائحة تحديد الأحكام اللازمة لإنفاذ ذلك.

ما المقصود بالمحفزات الاستثمارية؟

هي ما يُقدم للمستثمر من مزايا أو تسهيلات أو استثناءات لتشجيعه على الاستثمار، وفق الأحكام النظامية ذات العلاقة.

مواد أخرى عن حقوق المستثمر وحرية الاستثمار

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.