قانون

المادة 14 من نظام الاستثمار

المادة الرابعة عشرة: الأنشطة والمناطق الاقتصادية الخاصة والحقوق المكتسبة

تقرر المادة أن نظام الاستثمار لا يخل بالأنظمة الخاصة بأنشطة اقتصادية محددة أو بالمناطق الاقتصادية الخاصة، مع تمتع المستثمر بحد أدنى بالحقوق المنصوص عليها في النظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا تخل أحكام النظام بالأنظمة الخاصة بالجهات الأخرى التي تسري على أنشطة اقتصادية محدَّدة، أو المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة، على أن يتمتع المستثمر بحد أدنى بالحقوق المنصوص عليها في النظام.

المصدر الرسمي: نظام الاستثمار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 14 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام الاستثمار

هل ينطبق نظام الاستثمار على المناطق الاقتصادية الخاصة؟

لا تخل أحكام النظام بالأنظمة الخاصة بالمناطق الاقتصادية الخاصة، لكن المستثمر فيها يتمتع بحد أدنى بالحقوق المنصوص عليها في النظام.

ماذا لو كان لنشاطي نظام خاص؟

تبقى الأنظمة الخاصة التي تسري على أنشطة اقتصادية محددة نافذة، مع تمتع المستثمر بحد أدنى بالحقوق المنصوص عليها في نظام الاستثمار.

هل يفقد المستثمر حقوقه في المنطقة الاقتصادية الخاصة؟

لا، فالمادة تضمن له حدًّا أدنى من الحقوق المنصوص عليها في نظام الاستثمار.

مواد أخرى عن أحكام نظام الاستثمار العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.