قانون

المادة 13 من نظام الاستثمار

المادة الثالثة عشرة: الالتزامات بموجب الاتفاقيات الدولية

تقرر المادة أن أحكام نظام الاستثمار لا تخل بأي التزام للمملكة بموجب اتفاقية دولية نافذة تكون المملكة طرفًا فيها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا تخل أحكام النظام بأي من التزامات المملكة بموجب أي اتفاقية دولية نافذة تكون المملكة طرفًا فيها.

المصدر الرسمي: نظام الاستثمار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 13 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام الاستثمار

هل يتعارض نظام الاستثمار مع الاتفاقيات الدولية؟

تنص المادة على أن أحكام النظام لا تخل بأي من التزامات المملكة بموجب أي اتفاقية دولية نافذة تكون المملكة طرفًا فيها.

هل تشمل المادة الاتفاقيات غير النافذة؟

المادة تتحدث عن الاتفاقيات الدولية النافذة التي تكون المملكة طرفًا فيها.

أين أجد الالتزامات الدولية المقصودة؟

المادة لا تذكر اتفاقيات بعينها، فيُرجع إلى نصوص الاتفاقيات الدولية النافذة التي المملكة طرف فيها.

مواد أخرى عن أحكام نظام الاستثمار العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.