حقوق مستخدمي الاتصالات وشكاواهم في نظام الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي
حماية الهيئة للمستخدم ومعالجة شكاواه، وتطبيق متطلبات الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل، وضوابط الإعلان عن تعرفة الأسعار وتعديلها، واتفاقيات التجوال الدولي، وبطاقات الاتصال، والتزام مقدمي الخدمة بإمكانية نقل الرقم وفق متطلبات المستخدم.
5 مواد
- المادة 31
تنص المادة على تطبيق متطلبات الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل وفقًا للقواعد والأسس التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام.
تطبق متطلبات الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل؛ وفقاً للقواعد والأسس التي تحددها اللائحة.
- المادة 33
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الأحكام والإجراءات التي تقوم بها الهيئة لحماية المستخدم ومعالجة ما يقدمه من شكاوى.
تحدد اللائحة الأحكام والإجراءات التي تقوم بها الهيئة لحماية المستخدم ومعالجة ما يتقدم به من شكاوى.
- المادة 35
تختص الهيئة بوضع ضوابط الإعلان عن تعرفة الأسعار أو الترويج لها أو تعديلها، واتفاقيات التجوال الدولي مع مقدمي خدمة خارج المملكة، وتأسيس بطاقات الاتصال وبيعها وترويجها واستخدامها.
تختص الهيئة بوضع الضوابط والقواعد اللازمة لما يأتي: أ- الإعلان عن تعرفة الأسعار أو الترويج لها أو التعديل عليها. ب- الدخول في اتفاقيات مع مقدم خدمة خارج المملكة لتقديم خدمة التجوال الدولي أو أي خدمة أخرى. ج- تأسيس بطاقات الاتصال، أو بيعها، أو ترويجها، أو استخدامها.
- المادة 29
تمنح المادة كل من صدر بشأنه قرار من الهيئة حق التظلم لدى الوزير، وفق الإجراءات النظامية المتبعة للاعتراض على القرار الإداري.
لمن صدر بشأنه قرار من الهيئة التظلم لدى الوزير، وفق الإجراءات النظامية المتبعة للاعتراض على القرار الإداري.
- المادة 39
تنظم المادة أسماء النطاقات السعودية والمعرفات التقنية وخطة الترقيم الوطنية، وتجيز تفويض هذه المهام، وتلزم مقدمي الخدمة بإتاحة نقل رقم المستخدم وفق متطلباته.
1- تتولى الهيئة تنظيم أسماء النطاقات السعودية والمعرفات التقنية، وتسجيلها، وتشغيلها، وتحديد المقابل المالي لخدمات التسجيل، والبتَّ في النزاعات المتعلقة بها، والتنسيقَ مع المنظمات الدولية ذات العلاقة في هذا الشأن. 2- تضع الهيئة الخطة الوطنية للترقيم، وتكون مسؤولة عن هيكلتِها وإدارتها وتعديلها، وتحدد شروط تخصيص موارد…