تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 22 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الثانية والعشرون · الفصل السادس: المنافسة

تحظر المادة على مقدمي الخدمة الاتفاق على ممارسات تجعل أحدهم مسيطرًا أو تحد من المنافسة أو تمنعها أو تقلل فعاليتها، وتجعل هذه الأحكام في الاتفاقات والقرارات باطلة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يُحظر على مقدمي الخدمة الاتفاق بينهم لإجراء ممارسات من شأنها جعل مقدم خدمة مسيطراً على سوق اتصالات ذي صلة أو جزء منه، أو الحدُّ من المنافسة أو منعها أو التقليل من فعاليتها، وتكون الأحكام الواردة في هذا الشأن في أي اتفاقات أو قرارات باطلةً. وتحدد اللائحة القرارات والممارسات التي من شأنها الحد من المنافسة أو منعها أو التقليل من فعاليتها والإجراءات اللازم اتخاذها في هذا الشأن.

المصدر الرسمي: نظام الاتصالات وتقنية المعلومات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 22 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

هل يجوز لشركات الاتصالات الاتفاق على الحد من المنافسة؟

لا، يحظر على مقدمي الخدمة الاتفاق على ممارسات من شأنها الحد من المنافسة أو منعها أو التقليل من فعاليتها أو جعل أحدهم مسيطرًا.

ما حكم البنود المقيدة للمنافسة في العقود؟

تكون الأحكام الواردة في هذا الشأن في أي اتفاقات أو قرارات باطلة.

من يحدد الممارسات المقيدة للمنافسة؟

تحدد اللائحة القرارات والممارسات التي من شأنها الحد من المنافسة أو منعها أو التقليل من فعاليتها والإجراءات اللازمة.

مواد أخرى عن المنافسة والاندماج في قطاع الاتصالات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.