المادة 15 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة الخامسة عشرة · الفصل الثالث: الطيف الترددي
تلزم المادة مقدمي الخدمة بتلبية الطلبات المعقولة لربط الاتصال البيني أو النفاذ، وتشدد على المسيطر الذي يغطي 40% من السوق، وتجعل للهيئة البت الملزم في الخلاف.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يلتزم جميع مقدمي الخدمة بتلبية الطلبات المعقولة لربط الاتصال البيني أو النفاذ التي يتقدم بها مقدمو خدمة آخرون، وذلك وفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة.
2- يلتزم مقدم الخدمة المسيطر في الأسواق ذات الصلة بتلبية طلبات ربط الاتصال البيني أو النفاذ التي يتقدم بها مقدمو خدمة آخرون بشروط وأسعار عادلة مبنية على التكلفة المعتمدة من الهيئة، ويعد مقدم الخدمة مسيطرًا إذا كانت خدمته تغطي نسبة (40%) على الأقل من سوق اتصالات أو تقنية معلومات ذي الصلة أو جزء منه. وللهيئة تعديل هذه النسبة وفقاً لأوضاع السوق. وتضع الهيئة الضوابط اللازمة لتحديد مقدم الخدمة المسيطر.
3- يحق لكل مقدم خدمة التفاوض مع أي مقدم خدمة للاتفاق على ربط الاتصال البيني أو النفاذ، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق بينهما، فله التقدم بطلب إلى الهيئة للبت في ذلك، ويكون قرار الهيئة في هذا الشأن ملزِمًا لجميع الأطراف.
4- تضع الهيئة القواعد اللازمة لربط الاتصال البيني أو النفاذ بما في ذلك التزامات مقدمي الخدمات.
المصدر الرسمي: نظام الاتصالات وتقنية المعلومات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
ربط الاتصال البيني -بحسب المادة 1- يسمح لمشتركي مشغل بالاتصال بمشتركي مشغل آخر، والنفاذ هو إتاحة الوصول إلى البنية التحتية أو الشبكات أو الأجهزة أو غيرها لتقديم الخدمات. وبدونهما لا تقوم منافسة حقيقية.
أحكام المادة:
- التزام عام: يلتزم جميع مقدمي الخدمة بتلبية الطلبات المعقولة لربط الاتصال البيني أو النفاذ التي يقدمها مقدمو خدمة آخرون، وفق ما تحدده اللائحة.
- التزام أشد على المسيطر: يلتزم مقدم الخدمة المسيطر في الأسواق ذات الصلة بتلبية هذه الطلبات بشروط وأسعار عادلة مبنية على التكلفة المعتمدة من الهيئة. ويُعد مسيطرًا إذا غطت خدمته 40% على الأقل من السوق ذي الصلة أو جزء منه، وللهيئة تعديل النسبة وفق أوضاع السوق، ووضع ضوابط تحديد المسيطر.
- التفاوض ثم الهيئة: لكل مقدم خدمة التفاوض مع غيره، فإن لم يتفقا فله أن يطلب من الهيئة البت، ويكون قرارها ملزمًا لجميع الأطراف.
- القواعد التفصيلية: تضع الهيئة قواعد الربط والنفاذ والتزامات مقدمي الخدمات.
وتكمل المادة 16 هذا الحكم بمنع أي اتفاق ربط أو نفاذ يعرض شخصًا أو ممتلكاته للخطر أو يضر بشبكات أو خدمات أخرى. وتحيل المادة 1 إلى الفقرة (2) من هذه المادة في تعريف مقدم الخدمة المسيطر. ولمقدمي الخدمة في مثل هذه الخلافات أن يستعينوا بـمحاميًا متخصصًا في أنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات.
مثال عملي
شركة اتصالات ناشئة طلبت من مشغل كبير يغطي أكثر من 40% من سوق الجوال ربط شبكتها بشبكته حتى يتصل مشتركوها بمشتركيه. على المشغل الكبير تلبية الطلب بشروط وأسعار عادلة مبنية على التكلفة المعتمدة من الهيئة، وإن لم يتفقا فللناشئة أن تطلب من الهيئة البت بقرار ملزم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
متى تعد شركة الاتصالات مسيطرة على السوق؟
إذا غطت خدمتها 40% على الأقل من سوق الاتصالات أو تقنية المعلومات ذي الصلة أو جزء منه، وللهيئة تعديل هذه النسبة وفق أوضاع السوق.
هل يجب على شركات الاتصالات قبول طلبات الربط البيني؟
يلتزم جميع مقدمي الخدمة بتلبية الطلبات المعقولة لربط الاتصال البيني أو النفاذ وفق ما تحدده اللائحة.
ماذا لو لم تتفق شركتان على الربط البيني؟
لأي منهما التقدم بطلب إلى الهيئة للبت، ويكون قرار الهيئة ملزمًا لجميع الأطراف.
مواد أخرى عن ربط الاتصال البيني والنفاذ
- المادة 16
تمنع المادة مقدمي الخدمة من الدخول في أي اتفاق لربط الاتصال البيني أو النفاذ إذا كان يعرض أي شخص أو ممتلكاته للخطر أو يضر بشبكات أو خدمات أخرى.
يُمنع مقدمو الخدمة من الدخول في أي اتفاق لربط الاتصال البيني أو النفاذ إذا كان من شأنه تعريض أي شخص أو ممتلكاته للخطر، أو الإضرار بشبكات أو خدمات اتصالات أو تقن
- المادة 34
تجيز المادة لأي مقدم خدمة في نزاع مع مقدم خدمة آخر طلب التسوية الودية من الهيئة، واللجوء إلى المحكمة المختصة إن لم تُقبل التسوية أو مضت 30 يومًا دونها.
دون إخلال بحكم الفقرة (3) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، عند حدوث نزاع بين مقدمي الخدمة، فلأي منهم التقدم إلى الهيئة للنظر في تسوية النزاع وديًّا. وله في ح
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

