المادة 7 من نظام الإيداع في المخازن العامة
المادة السابعة
تجعل المادة الخازن مسؤولًا عن حراسة البضاعة المودعة بالعناية القصوى في حدود قيمتها المثبتة في مستندات الإيداع، ولا يُسأل عن التلف أو النقص الناشئ عن قوة قاهرة أو عيب ذاتي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعد الخازن مسؤولا عن البضاعة المودعة لديه وعليه حراستها والمحافظة عليها وأن يبذل في ذلك العناية القصوى، وتكون مسؤوليته في حدود قيمتها المثبتة في مستندات الإيداع. ولا يسأل الخازن عما يصيب البضاعة من تلف أو نقص إذا نشأ عن قوة قاهرة أو عيب ذاتي فيها.
المصدر الرسمي: نظام الإيداع في المخازن العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة مسؤولية الخازن عن البضاعة المودعة لديه، وفيها ثلاثة عناصر:
- واجب الحراسة والمحافظة: يعدّ الخازن مسؤولًا عن البضاعة المودعة لديه، وعليه حراستها والمحافظة عليها، وأن يبذل في ذلك العناية القصوى. وهذا معيار مرتفع، فلا يكفي القدر المعتاد من العناية.
- حدود المسؤولية: تكون مسؤوليته في حدود قيمة البضاعة المثبتة في مستندات الإيداع. فالقيمة المدونة في المستندات هي سقف المسؤولية.
- حالات الإعفاء: لا يُسأل الخازن عما يصيب البضاعة من تلف أو نقص إذا نشأ عن:
- قوة قاهرة، أو
- عيب ذاتي في البضاعة نفسها.
وترتبط هذه المادة بالمادة 6 التي تلزم المودع بتقديم البيانات الصحيحة عن نوع البضائع ومواصفاتها وقيمتها، فدقة القيمة المقدمة تؤثر في حدود المسؤولية المثبتة في المستندات. كما ترتبط بالمادة 8 التي تجيز للخازن أن يطلب من ديوان المظالم الإذن ببيع البضاعة المهددة بتلف سريع لا دخل له فيه إذا رفض المودع تسلمها أو التصرف فيها بعد إبلاغه بخطاب مسجل.
وتقدير ما إذا كان التلف ناشئًا عن قوة قاهرة أو عيب ذاتي، أو عن تقصير في العناية، مسألة تتوقف على وقائع كل حالة، ومن يحتاج إلى تقديرها فالأنسب له استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية أو قضايا التعويضات.
مثال عملي
أودعت شركة في جدة أجهزة إلكترونية قيمتها المثبتة في مستندات الإيداع 200,000 ريال، ثم تلف جزء منها بسبب تسرب مياه نتيجة إهمال في صيانة المخزن. وفق هذه المادة يكون الخازن مسؤولًا في حدود القيمة المثبتة في المستندات. أما لو نشأ التلف عن قوة قاهرة أو عيب ذاتي في الأجهزة فلا يُسأل عنه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام الإيداع في المخازن العامة
هل المستودع مسؤول عن تلف البضاعة؟
نعم، الخازن مسؤول عن البضاعة المودعة لديه وعليه حراستها والمحافظة عليها ببذل العناية القصوى، في حدود قيمتها المثبتة في مستندات الإيداع.
متى لا يُسأل الخازن عن تلف البضاعة؟
لا يُسأل عما يصيب البضاعة من تلف أو نقص إذا نشأ عن قوة قاهرة أو عيب ذاتي فيها.
ما حدود التعويض الذي يتحمله الخازن؟
تكون مسؤوليته في حدود قيمة البضاعة المثبتة في مستندات الإيداع.
مواد أخرى عن التزامات الخازن ومسؤوليته
- المادة 4
تمنع المادة الخازن، فردًا أو شركة، من ممارسة نشاط تجاري أو المضاربة في بضائع من نوع ما يحفظه، ويشمل المنع الشريك المالك 10% فأكثر، وتستثني الشركات المملوكة للدولة.
لا يجوز للخازن فردا كان أو شركة أن يمارس بأية صفة كانت سواء لحسابه أو لحساب غيره نشاطا تجاريا، أو يضارب على بضائع من نوع البضائع المرخص له بحفظها في مخزنه، وإصد
- المادة 8
تجيز المادة للخازن أن يطلب من ديوان المظالم الإذن ببيع البضاعة المهددة بتلف سريع لا دخل له فيه إذا رفض المودع تسلمها أو التصرف فيها بعد إبلاغه بخطاب مسجل.
للخازن أن يطلب من ديوان المظالم الإذن له ببيع البضاعة إذا كانت مهددة بتلف سريع لا دخل له فيه ورفض المودع تسلمها أو التصرف فيها بعد إبلاغه بذلك بخطاب مسجل، ويحدد
- المادة 9
تلزم المادة الخازن بالتأمين التعاوني على البضاعة المودعة لديه.
على الخازن أن يقوم بالتأمين التعاوني على البضاعة المودعة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

