المادة 25 من نظام الإيداع في المخازن العامة
المادة الخامسة والعشرون
تمنح المادة الموظفين الذين يعينهم وزير التجارة والصناعة من موظفي وزارة التجارة والصناعة والبلديات صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون للموظفين الذين يعينهم وزير التجارة والصناعة من بين موظفي وزارة التجارة والصناعة والبلديات صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام الإيداع في المخازن العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 25 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يتولى الضبط القضائي في مخالفات النظام.
من هم؟ الموظفون الذين يعينهم وزير التجارة والصناعة، ويكونون من بين موظفي وزارة التجارة والصناعة والبلديات.
ما صفتهم؟ تكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي، أي أنهم يتولون ضبط المخالفات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا النظام.
فليس كل موظف في هذه الجهات مأمورًا للضبط القضائي، بل من يعينه الوزير لذلك. والمادة لا تفصّل صلاحيات هؤلاء الموظفين أو إجراءات الضبط، بل تكتفي بمنحهم هذه الصفة في نطاق تطبيق أحكام النظام.
وتندرج هذه المادة ضمن مجموعة الأحكام الإجرائية في النظام:
- المادة 24 تجعل ديوان المظالم مختصًا بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام النظام.
- هذه المادة تمنح صفة الضبط القضائي لموظفين يعينهم الوزير.
- المادة 26 تجعل التحقيق والادعاء العام في مخالفات أحكام النظام أمام ديوان المظالم من اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام.
والفائدة العملية أن المخزن العام قد يتعامل مع موظفين بهذه الصفة عند ضبط المخالفات. ومن ضُبطت عليه مخالفة لهذا النظام فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية لتقدير موقفه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام الإيداع في المخازن العامة
من يضبط مخالفات نظام المخازن العامة؟
الموظفون الذين يعينهم وزير التجارة والصناعة من بين موظفي وزارة التجارة والصناعة والبلديات، وتكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي.
هل كل موظف في وزارة التجارة مأمور ضبط قضائي في هذا النظام؟
لا، تمنح المادة هذه الصفة للموظفين الذين يعينهم وزير التجارة والصناعة من بين موظفي الوزارة والبلديات.
مواد أخرى عن الاختصاص القضائي والضبط
- المادة 24
تجعل المادة ديوان المظالم مختصًا بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإيداع في المخازن العامة.
يختص ديوان المظالم بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام.
- المادة 26
تسند المادة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام في مخالفات نظام الإيداع في المخازن العامة أمام ديوان المظالم.
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام في مخالفات أحكام هذا النظام أمام ديوان المظالم .
- المادة 27
تكلف المادة وزير التجارة والصناعة بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الإيداع في المخازن العامة خلال تسعين يومًا من تاريخ نفاذه، وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوما من تاريخ نفاذه، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
- المادة 28
تنص المادة على نشر النظام في الجريدة الرسمية والعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره، وإلغاء كل ما يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض مع أحكامه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

