المادة 7 من نظام الإفلاس
المادة السابعة · الفصل الأول: أحكام عامة
تمنع المادة السابعة تصفية أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر، وتحمّل أعضاء الإدارة المسؤولية التضامنية عند المخالفة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من النظام، لا يصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر.
2- إذا تم حل المدين وتصفيته اختيارياً بالمخالفة لحكم الفقرة (1) من هذه المادة، فيعد أعضاء مجلس إدارة المدين أو أعضاء مجلس مديريه، ومن في حكمهم، مسؤولين بالتضامن عن أي دين متبق في ذمة المدين.
3- يحظر إدراج بند التصفية الاختيارية للمدين للتصويت عليه في الجمعية العامة أو جمعية الشركاء بالمخالفة للفقرة (1) من هذه المادة.
4- تحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتنفيذ هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قيداً مهماً على التصفية خارج نظام الإفلاس، كالتصفية الاختيارية للشركات، وذلك مع مراعاة ما ورد في المادة 4 من النظام كما ينص عليه صدر المادة.
القاعدة: لا يُصفّى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا توافر شرطان معاً:
- أن تكون أصوله تكفي لسداد جميع ديونه.
- أن يكون غير متعثر.
جزاء المخالفة: إذا حُلّ المدين وصُفّي اختيارياً دون توافر هذين الشرطين، يُعد أعضاء مجلس إدارته أو مجلس مديريه ومن في حكمهم مسؤولين بالتضامن عن أي دين يتبقى في ذمته. أي يمكن للدائن مطالبة أي منهم بكامل الدين المتبقي.
منع التصويت: يحظر إدراج بند التصفية الاختيارية للتصويت عليه في الجمعية العامة أو جمعية الشركاء إذا كان ذلك مخالفاً للشرطين السابقين.
وتحيل المادة إلى اللائحة لتحديد الأحكام اللازمة لتنفيذها، فالتفاصيل الإجرائية تُرجع فيها إلى اللائحة.
ويظهر من الحكم أنه يمنع اللجوء إلى التصفية بموجب نظام آخر حين لا تكفي أصول المدين لسداد جميع ديونه أو يكون متعثراً، حمايةً لحقوق الدائنين. ويحسن بأعضاء الإدارة قبل اتخاذ قرار الحل استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والإفلاس.
مثال عملي
شركة ذات مسؤولية محدودة في الرياض عليها ديون تفوق أصولها، فقرر الشركاء حلها وتصفيتها اختيارياً. هذه المادة تحظر إدراج بند التصفية الاختيارية للتصويت في هذه الحال، وإذا تمت التصفية رغم ذلك أصبح أعضاء مجلس المديرين مسؤولين بالتضامن عن الديون المتبقية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام الإفلاس
هل يجوز تصفية الشركة اختيارياً وعليها ديون؟
لا تجوز التصفية بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصول الشركة تكفي لسداد جميع ديونها وكانت غير متعثرة.
من يتحمل الديون إذا صُفّيت الشركة اختيارياً بالمخالفة؟
يُعد أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين ومن في حكمهم مسؤولين بالتضامن عن أي دين متبقٍ في ذمة الشركة.
هل يمكن للجمعية العامة التصويت على التصفية الاختيارية لشركة متعثرة؟
لا، يحظر إدراج بند التصفية الاختيارية للتصويت عليه في الجمعية العامة أو جمعية الشركاء بالمخالفة لهذين الشرطين.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن أحكام عامة ولجنة الإفلاس
- المادة 1
تعرّف المادة الأولى المصطلحات الأساسية في نظام الإفلاس، مثل المدين والدائن والمتعثر والمفلس والطرف ذي العلاقة وإجراءات الإفلاس المختلفة.
يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام الإفلاس. اللائحة: اللائحة التنف
- المادة 2
تحدد المادة الثانية إجراءات الإفلاس السبعة التي ينظمها النظام، من التسوية الوقائية إلى التصفية الإدارية.
يهدف النظام إلى تنظيم إجراءات الإفلاس، وهي: 1- التسوية الوقائية. 2- إعادة التنظيم المالي. 3- التصفية. 4- التسوية الوقائية لصغار المدينين. 5- إعادة التنظيم المال
- المادة 3
تحدد المادة الثالثة الجهات التي تعد كيانات منظمة، وتشترط موافقة الجهة المختصة قبل قيد طلب افتتاح أي إجراء إفلاس لها.
1- يعد ما يأتي كياناً منظماً في تطبيق أحكام النظام: أ- الشركات المصرفية وشركات التمويل وشركات التأمين وشركات الصيرفة. ب- الأشخاص المرخص لهم بممارسة أعمال الأورا
- المادة 4
تحدد المادة الرابعة من يخضع لنظام الإفلاس: الأفراد الممارسون لأعمال تجارية أو مهنية أو ربحية، والشركات والكيانات الربحية المسجلة، والمستثمر غير السعودي في حدود أصوله بالمملكة.
تسري أحكام النظام على كلّ من: أ - الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية، أو مهنية، أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح. ب - الشركات التجارية
- المادة 5
تبين المادة الخامسة أهداف إجراءات الإفلاس: تمكين المدين من تنظيم أوضاعه، وإنصاف الدائنين، وتعظيم قيمة الأصول، وخفض التكلفة والمدد، والتصفية الإدارية عند ضعف الأصول.
تهدف إجراءات الإفلاس إلى الآتي: أ - تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من إجراءات الإفلاس، لتنظيم أوضاع
- المادة 6
تمنح المادة السادسة المحكمة صلاحية إصدار الأحكام والقرارات اللازمة لإجراءات الإفلاس والإشراف على تنفيذها والفصل في نزاعاتها وإيقاع العقوبات.
تصدر المحكمة الأحكام والقرارات اللازمة لتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في النظام، وتتولى الإشراف على تنفيذها، والفصل فيما ينشأ عنها من نزاعات، وإيقاع العقوبات ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

