قانون

المادة 229 من نظام الإفلاس

المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين · الفصل السابع عشر: أحكام ختامية: إنشاء سجل الإفلاس وتحديد أغراضه

تكلف المادة الوزارة بإعداد لائحة نظام الإفلاس بالتنسيق مع الجهات المعنية لتصدر بقرار من مجلس الوزراء، وتخول الجهة المختصة إصدار لوائح للكيانات المنظمة الخاضعة لرقابتها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تعد الوزارة اللائحة بالتنسيق مع الجهات المعنية وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.

2- تتولى الجهة المختصة إصدار اللوائح اللازمة للكيانات المنظمة الخاضعة لرقابتها بما يتناسب مع طبيعة هذه الكيانات، ويجوز أن تتضمن تلك اللوائح أحكاماً تستثني هذه الكيانات من الخضوع لبعض أحكام النظام أو أن تضيف أحكاماً أو التزامات أو متطلبات إضافية لأحكام النظام.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 229 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 229 من نظام الإفلاس

من يعد اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس؟

تعدها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.

هل تطبق أحكام نظام الإفلاس كاملة على الكيانات المنظمة؟

يجوز أن تتضمن اللوائح التي تصدرها الجهة المختصة أحكاماً تستثني هذه الكيانات من بعض أحكام النظام أو تضيف عليها متطلبات.

من يصدر لوائح الكيانات المنظمة؟

الجهة المختصة التي تخضع تلك الكيانات لرقابتها.

مواد أخرى عن أحكام عامة ولجنة الإفلاس

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.