قانون

المادة 216 من نظام الإفلاس

المادة السادسة عشرة بعد المائتين · الفصل الخامس عشر: حق الاعتراض على الأحكام والقرارات: حق الاعتراض

تجيز المادة لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة خلال 14 يوماً على إجراءات وقرارات لجنة الإفلاس، عدا ما يتعلق بترخيص الأمناء والخبراء، ويكون الحكم نهائياً مع مراعاة المادة 217.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- فيما لم يرد به نص خاص، يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة على أي إجراء يتخذ أو قرار يصدر عن لجنة الإفلاس فيما عدا ما يتعلق بالترخيص لأمناء الإفلاس والخبراء، خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ صدور القرار أو اتخاذ الإجراء.

2- مع مراعاة حكم المادة (السابعة عشرة بعد المائتين) من النظام، يكون حكم المحكمة الصادر بموجب هذه المادة نهائياً وغير قابل للطعن بأي طريق.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 216 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 216 من نظام الإفلاس

ما مدة الاعتراض على قرار لجنة الإفلاس؟

14 يوماً من تاريخ صدور القرار أو اتخاذ الإجراء، فيما لم يرد به نص خاص.

هل يمكن الاعتراض بموجب هذه المادة على قرارات ترخيص أمناء الإفلاس؟

لا، تستثني المادة ما يتعلق بالترخيص لأمناء الإفلاس والخبراء.

هل حكم المحكمة في الاعتراض على قرار اللجنة قابل للطعن؟

يكون نهائياً وغير قابل للطعن بأي طريق، مع مراعاة حكم المادة 217.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن أحكام عامة ولجنة الإفلاس

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.