المادة 172 من نظام الإفلاس
المادة الثانية والسبعون بعد المائة · الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية: الإعلان عن التصفية الإدارية وتقديم المطالبات إلى لجنة الإفلاس
تلزم المادة لجنة الإفلاس بإعلان حكم افتتاح التصفية الإدارية وتبليغ الدائنين المعلومين خلال 5 أيام، ودعوتهم لتقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على 60 يوماً.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تعلن لجنة الإفلاس في الوسيلة التي تحددها اللائحة حكم المحكمة بافتتاح إجراء التصفية الإدارية خلال (خمسة) أيام من تاريخ افتتاحه، وتدعو الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على (ستين) يوماً من تاريخ الإعلان.
2- تبلغ لجنة الإفلاس -خلال (خمسة) أيام من تاريخ افتتاح الإجراء- الدائنين المعلومين لديها بالحكم، وتدعوهم إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على (ستين) يوماً من تاريخ التبليغ.
3- تودع لجنة الإفلاس نسخة من حكم المحكمة بافتتاح الإجراء في سجل الإفلاس.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 172 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة كيف يعلم الدائنون بافتتاح التصفية الإدارية، والمدة المتاحة لهم لتقديم مطالباتهم.
1- الإعلان العام: تعلن لجنة الإفلاس حكم المحكمة بافتتاح الإجراء في الوسيلة التي تحددها اللائحة خلال 5 أيام من تاريخ افتتاحه، وتدعو الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على 60 يوماً من تاريخ الإعلان.
2- التبليغ المباشر: تبلغ اللجنة خلال 5 أيام من تاريخ الافتتاح الدائنين المعلومين لديها بالحكم، وتدعوهم إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على 60 يوماً من تاريخ التبليغ.
3- سجل الإفلاس: تودع اللجنة نسخة من حكم الافتتاح في سجل الإفلاس.
ويلاحظ أن الستين يوماً حد أقصى؛ فقد تحدد اللجنة مدة أقصر في دعوتها، ويحسب بدؤها من تاريخ الإعلان بالنسبة للدعوة العامة، ومن تاريخ التبليغ بالنسبة للدائن المعلوم.
وهذه المهام من مهمات لجنة الإفلاس التي تعينها المحكمة وفق المادة 171. وبعد تقديم المطالبات تعد اللجنة قائمة بها وفقاً لما تحدده اللائحة كما تنص المادة 173. وللدائن الذي يريد التأكد من سلامة مطالبته أن يستشير محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
شركة صيانة في الرياض لها مستحقات على مؤسسة افتتحت تصفيتها الإدارية. وصلها تبليغ من لجنة الإفلاس بعد 3 أيام من الافتتاح يدعوها إلى تقديم مطالبتها خلال 45 يوماً من التبليغ، فعليها أن تقدمها خلال هذه المدة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 172 من نظام الإفلاس
كم مدة تقديم المطالبات في التصفية الإدارية؟
مدة لا تزيد على 60 يوماً من تاريخ الإعلان، أو من تاريخ التبليغ بالنسبة للدائنين المعلومين لدى لجنة الإفلاس.
متى تعلن لجنة الإفلاس عن افتتاح التصفية الإدارية؟
خلال 5 أيام من تاريخ الافتتاح، في الوسيلة التي تحددها اللائحة.
أين يودع حكم افتتاح التصفية الإدارية؟
تودع لجنة الإفلاس نسخة منه في سجل الإفلاس.
مواد أخرى عن التصفية الإدارية
- المادة 90
تفتتح المحكمة التصفية أو التصفية الإدارية بعد إنهاء إعادة التنظيم المالي إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً، واستوفيت شروط الإجراء، وكان الإنهاء لأسباب محددة.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- بافتتاح إجراء التصفية أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية: أ - أن يكون المدين متعثراً أو مفلسا
- المادة 122
تحدد المادة حالتين تقضي فيهما المحكمة بإنهاء إجراء التصفية بطلب من الأمين، وتجيز ذلك دون جلسة، مع حل المدين ذي الصفة الاعتبارية.
1- تقضي المحكمة بإنهاء إجراء التصفية في الحالتين الآتيتين: أ- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة للوفاء بمصروفات إجراء التصفي
- المادة 123
توجب المادة على المحكمة افتتاح التصفية الإدارية وإحالة الأوراق إلى لجنة الإفلاس إذا أنهت التصفية لعدم كفاية حصيلة البيع لمصروفاتها.
تقضي المحكمة بافتتاح إجراء التصفية الإدارية للمدين إذا قضت بإنهاء الإجراء بموجب الفقرة (1/أ) من المادة (الثانية والعشرين بعد المائة) من النظام، وتحيل أوراق الدع
- المادة 158
تجيز المادة للمحكمة، من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة، افتتاح التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية بعد إنهاء إعادة التنظيم بشروط ثلاثة.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة - بافتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين الصغ
- المادة 164
تلزم المادة الأمين بأن يطلب من المحكمة إنهاء التصفية لصغار المدينين فور علمه بأن حصيلة بيع أصول التفليسة لا تكفي لمصروفات الإجراء.
يلتزم الأمين بتقديم طلب إلى المحكمة لإنهاء إجراء التصفية لصغار المدينين فور علمه بعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة للوفاء بمصروفات إجراء التصفية لصغار المدينين
- المادة 167
تبين المادة أن التصفية الإدارية تهدف إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن تكفي حصيلتها لمصروفات التصفية أو التصفية لصغار المدينين.
يهدف إجراء التصفية الإدارية إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

