المادة 158 من نظام الإفلاس
المادة الثامنة والخمسون بعد المائة · الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: إنهاء الإجراء
تجيز المادة للمحكمة، من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة، افتتاح التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية بعد إنهاء إعادة التنظيم بشروط ثلاثة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة - بافتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية:
أ- أن يكون المدين الصغير متعثراً أو مفلساً.
ب- استيفاء شروط افتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين أو إجراء التصفية الإدارية المراد افتتاحه.
ج- أن يكون إنهاء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين مبنياً على الفقرة (ج) أو الفقرة (د) أو الفقرة (هـ) أو الفقرة (و) أو الفقرة (ز) من المادة (السادسة والخمسين بعد المائة) من النظام.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 158 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة الانتقال من إعادة التنظيم المالي إلى التصفية بالنسبة للمدين الصغير. فللمحكمة، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب ذي مصلحة، أن تقضي بافتتاح:
- إجراء التصفية لصغار المدينين، أو
- إجراء التصفية الإدارية.
وذلك إذا تحققت الشروط الثلاثة مجتمعة:
- أن يكون المدين الصغير متعثراً أو مفلساً.
- استيفاء شروط افتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين أو إجراء التصفية الإدارية المراد افتتاحه، وهي شروط واردة في المواد الخاصة بكل منهما.
- أن يكون إنهاء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين مبنياً على الفقرة (ج) أو الفقرة (د) أو الفقرة (هـ) أو الفقرة (و) أو الفقرة (ز) من المادة 156.
فلا يكفي مجرد إنهاء إعادة التنظيم، بل يلزم أن يكون الإنهاء قائماً على إحدى الفقرات الخمس المذكورة تحديداً من المادة 156، مع تحقق الشرطين الآخرين. ولا يعفي الإنهاء الضامن لتنفيذ الخطة من التزاماته، كما تقرر المادة 157. ولتقدير فرص التحول إلى التصفية يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
أنهت المحكمة إعادة التنظيم المالي لمؤسسة خياطة صغيرة في الطائف لأن تنفيذ الخطة تعذر. وكانت المؤسسة متعثرة، ونشاطها لا يمكن استمراره، وأصولها تكفي لمصروفات التصفية، فكان للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بافتتاح التصفية لصغار المدينين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 158 من نظام الإفلاس
هل تنتقل المحكمة إلى التصفية تلقائياً إذا فشلت إعادة التنظيم؟
للمحكمة ذلك من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة، لكن بشرط أن يكون المدين متعثراً أو مفلساً، وأن تستوفى شروط الإجراء المراد افتتاحه، وأن يكون الإنهاء مبنياً على إحدى الفقرات (ج) إلى (ز) من المادة 156.
هل يلزم طلب من الدائنين لافتتاح التصفية بعد إنهاء إعادة التنظيم؟
لا، للمحكمة أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها، كما يجوز لذي المصلحة أن يطلبه.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن إجراءات إفلاس صغار المدينين
- المادة 102
ترتب المادة على افتتاح التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة، ويتولاها الأمين عدا ما توافق المحكمة على احتفاظ المدين الطبيعي به لمعيشته ومن يعول.
1- يترتب على افتتاح إجراء التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة. 2- يتولى الأمين تصفية أصول التفليسة عدا ما وافقت المحكمة على احتفاظ المدين ذي الصفة الطبيعية به
- المادة 127
تبين المادة أن هدف التسوية الوقائية لصغار المدينين تمكين المدين الصغير من الاتفاق مع دائنيه على تسوية ديونه بإجراءات يسيرة ومنخفضة التكلفة مع احتفاظه بإدارة نشاطه.
يهدف إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى تمكين المدين الصغير من التوصل إلى اتفاق مع دائنيه لتسوية ديونه خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة و
- المادة 128
تجيز المادة للمدين الصغير اختيار التسوية الوقائية العادية، وتمنعه من افتتاح تسوية صغار المدينين إذا خضع لها أو للتسوية الوقائية خلال 12 شهراً السابقة.
1- للمدين الصغير طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية بدلاً من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين. 2- لا يجوز للمدين افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار
- المادة 129
تجيز المادة للمدين الصغير المتعثر أو المفلس أو المتوقع تعثره إصدار قرار بافتتاح التسوية الوقائية لصغار المدينين وإيداعه مع المقترح في سجل الإفلاس.
1- للمدين الصغير إذا كان يتوقع مواجهة اضطرابات مالية يخشى معها تعثره أو كان متعثراً أو مفلساً، أن يصدر قراراً بافتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين وفق
- المادة 130
توجب المادة على المدين الصغير دعوة الملاك للتصويت على المقترح إذا مس حقوقهم، قبل موعد التصويت بـ21 يوماً على الأقل وقبل تصويت الدائنين.
إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك، فعلى المدين الصغير دعوتهم إلى التصويت على المقترح قبل حلول موعد التصويت بـ(واحد وعشرين) يوماً على الأقل وفقاً لما تنص ع
- المادة 131
تجيز المادة للمدين الصغير طلب تعليق المطالبات من المحكمة لمدة لا تزيد على 90 يوماً، وتبين متى تنتهي هذه المدة.
1- للمدين الصغير أن يطلب من المحكمة -خلال المدة من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى موافقة الدائنين على المقترح- تعليق المطالبات لمدة لا تزيد عل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

