المادة 152 من نظام الإفلاس
المادة الثانية والخمسون بعد المائة · الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: الإعلان عن إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين
تنظم المادة إعداد المدين الصغير مقترح إعادة التنظيم بمساعدة الأمين، وتقرير الأمين عنه، وتعديل الضمانات بإذن المحكمة، وتحديد موعد التصويت.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يعد المدين الصغير المقترح -بمساعدة الأمين- خلال المدة التي تحددها اللائحة.
2- يجب أن يتضمن المقترح نبذة عن الوضع المالي للمدين الصغير وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه وما تحدده اللائحة من معلومات ووثائق.
3- يعد الأمين تقريراً يتضمن رأيه في إمكانية موافقة الدائنين على المقترح وقابليته للتنفيذ.
4- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، للأمين أن يتقدم إلى المحكمة بطلب الموافقة على تضمين المقترح بنداً بتعديل أي من الضمانات متى كان ذلك ضرورياً لتنفيذ المقترح، على أن يحصل الدائن المضمون المتأثر من هذا البند على ضمان مكافئ لضمانه الأصلي في البند ذاته.
5- يبلغ الأمين الدائن المضمون بعزمه تقديم طلب إلى المحكمة وفق الفقرة (4) من هذه المادة، وللدائن المضمون أن يعترض أمام المحكمة على الطلب.
6- يودع الأمين نسخة من المقترح لدى المحكمة، وتحدد المحكمة موعداً للتصويت عليه، وللأمين أن يقترح على المحكمة الموعد الذي يراه مناسباً.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 152 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة كيف يُجهز المقترح في إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين قبل عرضه على الدائنين.
- الإعداد: يعده المدين الصغير بمساعدة الأمين خلال المدة التي تحددها اللائحة.
- المحتوى: نبذة عن الوضع المالي للمدين الصغير وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه، وما تحدده اللائحة من معلومات ووثائق.
- تقرير الأمين: يعد الأمين تقريراً يتضمن رأيه في إمكانية موافقة الدائنين على المقترح وقابليته للتنفيذ.
تعديل الضمانات: للأمين، دون إخلال بأحكام الفصل الرابع عشر من النظام، أن يطلب من المحكمة الموافقة على تضمين المقترح بنداً بتعديل أي من الضمانات، بشرطين:
- أن يكون ذلك ضرورياً لتنفيذ المقترح.
- أن يحصل الدائن المضمون المتأثر على ضمان مكافئ لضمانه الأصلي في البند ذاته.
ويجب على الأمين أن يبلغ الدائن المضمون بعزمه تقديم هذا الطلب، وللدائن المضمون أن يعترض أمام المحكمة على الطلب.
بعد الإعداد: يودع الأمين نسخة من المقترح لدى المحكمة، وتحدد المحكمة موعداً للتصويت عليه، وللأمين أن يقترح الموعد الذي يراه مناسباً. ثم تأتي المادة 153 لتنظم فئات التصويت.
وللدائن المضمون الذي يرى أن البند المقترح يمس ضمانه أن يستشير محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
مؤسسة صغيرة لتجارة الأجهزة في الرياض مرهون لدى بنك مستودعها ضماناً لتمويل. احتاج تنفيذ المقترح إلى بيع المستودع، فطلب الأمين من المحكمة الموافقة على بند يستبدل بالرهن ضماناً مكافئاً على عقار آخر، وأبلغ البنك بعزمه، فكان للبنك أن يعترض أمام المحكمة إن رأى ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 152 من نظام الإفلاس
من يعد مقترح إعادة التنظيم المالي للمدين الصغير؟
يعده المدين الصغير بمساعدة الأمين خلال المدة التي تحددها اللائحة.
هل يمكن تعديل ضماني كدائن مضمون في المقترح؟
نعم بموافقة المحكمة إذا كان ذلك ضرورياً لتنفيذ المقترح، على أن تحصل على ضمان مكافئ لضمانك الأصلي، ولك الاعتراض أمام المحكمة على الطلب.
من يحدد موعد التصويت على المقترح؟
تحدده المحكمة بعد إيداع الأمين نسخة من المقترح لديها، وللأمين أن يقترح الموعد المناسب.
مواد أخرى عن إجراءات إفلاس صغار المدينين
- المادة 102
ترتب المادة على افتتاح التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة، ويتولاها الأمين عدا ما توافق المحكمة على احتفاظ المدين الطبيعي به لمعيشته ومن يعول.
1- يترتب على افتتاح إجراء التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة. 2- يتولى الأمين تصفية أصول التفليسة عدا ما وافقت المحكمة على احتفاظ المدين ذي الصفة الطبيعية به
- المادة 127
تبين المادة أن هدف التسوية الوقائية لصغار المدينين تمكين المدين الصغير من الاتفاق مع دائنيه على تسوية ديونه بإجراءات يسيرة ومنخفضة التكلفة مع احتفاظه بإدارة نشاطه.
يهدف إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى تمكين المدين الصغير من التوصل إلى اتفاق مع دائنيه لتسوية ديونه خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة و
- المادة 128
تجيز المادة للمدين الصغير اختيار التسوية الوقائية العادية، وتمنعه من افتتاح تسوية صغار المدينين إذا خضع لها أو للتسوية الوقائية خلال 12 شهراً السابقة.
1- للمدين الصغير طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية بدلاً من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين. 2- لا يجوز للمدين افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار
- المادة 129
تجيز المادة للمدين الصغير المتعثر أو المفلس أو المتوقع تعثره إصدار قرار بافتتاح التسوية الوقائية لصغار المدينين وإيداعه مع المقترح في سجل الإفلاس.
1- للمدين الصغير إذا كان يتوقع مواجهة اضطرابات مالية يخشى معها تعثره أو كان متعثراً أو مفلساً، أن يصدر قراراً بافتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين وفق
- المادة 130
توجب المادة على المدين الصغير دعوة الملاك للتصويت على المقترح إذا مس حقوقهم، قبل موعد التصويت بـ21 يوماً على الأقل وقبل تصويت الدائنين.
إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك، فعلى المدين الصغير دعوتهم إلى التصويت على المقترح قبل حلول موعد التصويت بـ(واحد وعشرين) يوماً على الأقل وفقاً لما تنص ع
- المادة 131
تجيز المادة للمدين الصغير طلب تعليق المطالبات من المحكمة لمدة لا تزيد على 90 يوماً، وتبين متى تنتهي هذه المدة.
1- للمدين الصغير أن يطلب من المحكمة -خلال المدة من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى موافقة الدائنين على المقترح- تعليق المطالبات لمدة لا تزيد عل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

