المادة 142 من نظام الإفلاس
المادة الثانية والأربعون بعد المائة · الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: الهدف
تبين المادة أن هدف إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين تيسير اتفاق المدين الصغير مع دائنيه لإعادة تنظيم نشاطه مالياً بإجراءات يسيرة وتحت إشراف الأمين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يهدف إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين إلى تيسير توصل المدين الصغير إلى اتفاق مع دائنيه لإعادة التنظيم المالي لنشاطه خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاية عالية، وذلك تحت إشراف الأمين.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 142 بلغة مبسطة
تفتتح هذه المادة أحكام إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، وتحدد الغاية منه.
يهدف الإجراء إلى تيسير توصل المدين الصغير إلى اتفاق مع دائنيه لإعادة التنظيم المالي لنشاطه، وذلك:
- خلال فترة معقولة.
- عبر إجراءات يسيرة.
- بـتكلفة منخفضة وكفاية عالية.
- تحت إشراف الأمين.
والمعنى العملي أن المدين الصغير الذي يواجه صعوبات مالية ويرغب في إعادة ترتيب أوضاعه مع دائنيه يجد في هذا الإجراء طريقاً مبسطاً أقل تكلفة وتعقيداً، مع وجود أمين يشرف على سيره. ولا تحدد هذه المادة من هو المدين الصغير، فيُرجع في ذلك إلى أحكام النظام ولوائحه.
ولا تحدد هذه المادة صلاحيات الأمين أو تفاصيل الإجراء.
وتبين المادة 143 أن للمدين الصغير أو الدائن أو الجهة المختصة طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي العادي بدلاً من هذا الإجراء، وأنه لا يجوز افتتاحه إذا سبق للمدين الصغير الخضوع إليه أو إلى إجراء إعادة التنظيم المالي خلال 12 شهراً السابقة. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
شركة ناشئة صغيرة في الرياض تراكمت عليها ديون للموردين والمؤجر، ولديها فرصة للاستمرار إذا أعيدت جدولة التزاماتها. لجأت إلى إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين للتوصل إلى اتفاق مع دائنيها تحت إشراف أمين، بإجراءات أبسط وتكلفة أقل من الإجراء العادي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 142 من نظام الإفلاس
ما هدف إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين؟
تيسير توصل المدين الصغير إلى اتفاق مع دائنيه لإعادة التنظيم المالي لنشاطه خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاية عالية.
هل يوجد أمين في إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين؟
نعم، فالمادة تنص على أن الإجراء يجري تحت إشراف الأمين.
مواد أخرى عن إجراءات إفلاس صغار المدينين
- المادة 102
ترتب المادة على افتتاح التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة، ويتولاها الأمين عدا ما توافق المحكمة على احتفاظ المدين الطبيعي به لمعيشته ومن يعول.
1- يترتب على افتتاح إجراء التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة. 2- يتولى الأمين تصفية أصول التفليسة عدا ما وافقت المحكمة على احتفاظ المدين ذي الصفة الطبيعية به
- المادة 127
تبين المادة أن هدف التسوية الوقائية لصغار المدينين تمكين المدين الصغير من الاتفاق مع دائنيه على تسوية ديونه بإجراءات يسيرة ومنخفضة التكلفة مع احتفاظه بإدارة نشاطه.
يهدف إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى تمكين المدين الصغير من التوصل إلى اتفاق مع دائنيه لتسوية ديونه خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة و
- المادة 128
تجيز المادة للمدين الصغير اختيار التسوية الوقائية العادية، وتمنعه من افتتاح تسوية صغار المدينين إذا خضع لها أو للتسوية الوقائية خلال 12 شهراً السابقة.
1- للمدين الصغير طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية بدلاً من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين. 2- لا يجوز للمدين افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار
- المادة 129
تجيز المادة للمدين الصغير المتعثر أو المفلس أو المتوقع تعثره إصدار قرار بافتتاح التسوية الوقائية لصغار المدينين وإيداعه مع المقترح في سجل الإفلاس.
1- للمدين الصغير إذا كان يتوقع مواجهة اضطرابات مالية يخشى معها تعثره أو كان متعثراً أو مفلساً، أن يصدر قراراً بافتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين وفق
- المادة 130
توجب المادة على المدين الصغير دعوة الملاك للتصويت على المقترح إذا مس حقوقهم، قبل موعد التصويت بـ21 يوماً على الأقل وقبل تصويت الدائنين.
إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك، فعلى المدين الصغير دعوتهم إلى التصويت على المقترح قبل حلول موعد التصويت بـ(واحد وعشرين) يوماً على الأقل وفقاً لما تنص ع
- المادة 131
تجيز المادة للمدين الصغير طلب تعليق المطالبات من المحكمة لمدة لا تزيد على 90 يوماً، وتبين متى تنتهي هذه المدة.
1- للمدين الصغير أن يطلب من المحكمة -خلال المدة من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى موافقة الدائنين على المقترح- تعليق المطالبات لمدة لا تزيد عل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

