المادة 124 من نظام الإفلاس
المادة الرابعة والعشرون بعد المائة · الفصل الخامس: إجراء التصفية: إنهاء الإجراء
تلزم المادة الأمين بإيداع حكم إنهاء التصفية في سجل الإفلاس والسجل التجاري إن وجد، وشطب قيد المدين من السجل التجاري.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يلتزم الأمين بإيداع حكم المحكمة بإنهاء إجراء التصفية في سجل الإفلاس، والسجل التجاري (إن وجد)، مع شطب قيد المدين في السجل التجاري.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 124 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة الخطوة الإجرائية التي تلي صدور حكم إنهاء التصفية، وهي إعلان هذا الحكم في السجلات الرسمية.
يلتزم الأمين بما يأتي:
- إيداع حكم المحكمة بإنهاء إجراء التصفية في سجل الإفلاس.
- إيداعه كذلك في السجل التجاري إن كان للمدين قيد فيه.
- شطب قيد المدين في السجل التجاري.
والغاية من ذلك أن يعلم المتعاملون والجهات المعنية بأن التصفية انتهت، وأن المدين لم يعد قائماً في السجل التجاري. فالالتزام هنا واقع على الأمين، لا على المدين أو الدائنين.
وعبارة "إن وجد" تعني أن الإيداع في السجل التجاري وشطب القيد يكونان حين يكون للمدين قيد فيه أصلاً.
ويرتبط هذا الحكم بما بعده، إذ تنص المادة 125 على أن اسم المدين ذي الصفة الطبيعية يزال من سجل الإفلاس بعد مضي 30 يوماً من تاريخ صدور حكم إنهاء التصفية، فيتمكن من ممارسة الأعمال التجارية أو المهنية. كما تنص المادة 123 على افتتاح التصفية الإدارية إذا كان الإنهاء لعدم كفاية حصيلة البيع للمصروفات. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 124 من نظام الإفلاس
من يشطب السجل التجاري للمدين بعد التصفية؟
يلتزم الأمين بإيداع حكم إنهاء التصفية في سجل الإفلاس والسجل التجاري (إن وجد) مع شطب قيد المدين في السجل التجاري.
أين يُودع حكم إنهاء التصفية؟
في سجل الإفلاس، وفي السجل التجاري إن كان للمدين قيد فيه.
مواد أخرى عن تصفية أموال المدين
- المادة 7
تمنع المادة السابعة تصفية أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر، وتحمّل أعضاء الإدارة المسؤولية التضامنية عند المخالفة.
1- مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من النظام، لا يصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر. 2- إذا تم حل المدين وت
- المادة 69
يستمر المدين في إدارة نشاطه خلال إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين، وللمحكمة بطلب الأمين غل يده عند الإهمال أو سوء الإدارة أو ارتكاب أفعال مجرمة.
1- دون إخلال بصلاحيات ومهمات الأمين، يستمر المدين في إدارة أعماله ونشاطه خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين. 2- إذا ارتكب المدين أو أحد المسؤ
- المادة 90
تفتتح المحكمة التصفية أو التصفية الإدارية بعد إنهاء إعادة التنظيم المالي إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً، واستوفيت شروط الإجراء، وكان الإنهاء لأسباب محددة.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- بافتتاح إجراء التصفية أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية: أ - أن يكون المدين متعثراً أو مفلسا
- المادة 92
تجيز المادة للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً.
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً.
- المادة 93
تشترط المادة لقيد طلب افتتاح التصفية إرفاق المعلومات والوثائق المحددة في اللائحة، وتضع شروطاً خاصة إذا قدم الطلب دائن أو أكثر.
1- يشترط لقيد طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة أن يقدم الطلب مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- لا يقيد طلب دائن أو أكثر
- المادة 94
تمنع المادة قيد طلب الدائن بافتتاح التصفية إذا نازعه المدين في الدين قبل الطلب، وتعد تقديمه مع ثبوت المنازعة إساءة استغلال للإجراء.
لا يقيد طلب الدائن بافتتاح إجراء التصفية إذا كان المدين قد نازع الدائن في الدين قبل تقدم الدائن بالطلب. ويعد طلب الدائن افتتاح الإجراء مع وجود ما يثبت منازعة ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

