المادة 115 من نظام الإفلاس
المادة الخامسة عشرة بعد المائة · الفصل الخامس: إجراء التصفية: التقارير
تلزم المادة الأمين بتزويد المحكمة كل 3 أشهر على الأقل بتقرير دوري عن سير إجراء التصفية، وتمنح الدائنين حق الاطلاع عليه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على الأمين تزويد المحكمة كل (ثلاثة) أشهر على الأقل بتقرير دوري عن سير إجراء التصفية، وللدائنين الاطلاع عليه.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 115 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة آلية رقابة وشفافية على عمل أمين التصفية.
التزام الأمين:
- أن يزود المحكمة بـتقرير دوري عن سير إجراء التصفية.
- أن يكون ذلك كل 3 أشهر على الأقل؛ فهذا حد أدنى، ولا يمنع النص تقديم التقارير على فترات أقصر.
حق الدائنين: للدائنين الاطلاع على هذا التقرير.
والفائدة العملية أن الدائن الذي ينتظر نصيبه من حصيلة التصفية يستطيع متابعة ما تم من بيع للأصول وتحقق من المطالبات وغير ذلك من مراحل الإجراء، بدلاً من أن يبقى بلا معلومات حتى نهاية الإجراء. كما تمكّن هذه التقارير المحكمة من متابعة أداء الأمين.
ولم تحدد المادة مضمون التقرير تفصيلاً ولا طريقة اطلاع الدائنين عليه، واكتفت بتقرير الالتزام والحق.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 114 الخاصة بعقود العمل، وقبل المادة 116 التي تنظم قرار توزيع حصيلة بيع الأصول على الدائنين والاعتراض عليه. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
شركة تمويل في الرياض دائنة لمؤسسة تحت التصفية منذ ستة أشهر، وتريد معرفة ما تم بيعه من أصول المؤسسة. يحق لها الاطلاع على التقارير الدورية التي يقدمها الأمين للمحكمة كل 3 أشهر على الأقل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 115 من نظام الإفلاس
كل كم يقدم أمين التصفية تقريره للمحكمة؟
كل 3 أشهر على الأقل.
هل يحق للدائن الاطلاع على تقرير أمين التصفية؟
نعم، للدائنين الاطلاع على التقرير الدوري عن سير إجراء التصفية.
مواد أخرى عن تصفية أموال المدين
- المادة 7
تمنع المادة السابعة تصفية أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر، وتحمّل أعضاء الإدارة المسؤولية التضامنية عند المخالفة.
1- مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من النظام، لا يصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر. 2- إذا تم حل المدين وت
- المادة 69
يستمر المدين في إدارة نشاطه خلال إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين، وللمحكمة بطلب الأمين غل يده عند الإهمال أو سوء الإدارة أو ارتكاب أفعال مجرمة.
1- دون إخلال بصلاحيات ومهمات الأمين، يستمر المدين في إدارة أعماله ونشاطه خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين. 2- إذا ارتكب المدين أو أحد المسؤ
- المادة 90
تفتتح المحكمة التصفية أو التصفية الإدارية بعد إنهاء إعادة التنظيم المالي إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً، واستوفيت شروط الإجراء، وكان الإنهاء لأسباب محددة.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- بافتتاح إجراء التصفية أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية: أ - أن يكون المدين متعثراً أو مفلسا
- المادة 92
تجيز المادة للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً.
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً.
- المادة 93
تشترط المادة لقيد طلب افتتاح التصفية إرفاق المعلومات والوثائق المحددة في اللائحة، وتضع شروطاً خاصة إذا قدم الطلب دائن أو أكثر.
1- يشترط لقيد طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة أن يقدم الطلب مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- لا يقيد طلب دائن أو أكثر
- المادة 94
تمنع المادة قيد طلب الدائن بافتتاح التصفية إذا نازعه المدين في الدين قبل الطلب، وتعد تقديمه مع ثبوت المنازعة إساءة استغلال للإجراء.
لا يقيد طلب الدائن بافتتاح إجراء التصفية إذا كان المدين قد نازع الدائن في الدين قبل تقدم الدائن بالطلب. ويعد طلب الدائن افتتاح الإجراء مع وجود ما يثبت منازعة ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

