المادة 11 من نظام الإفلاس
المادة الحادية عشرة · الفصل الثاني: لجنة الإفلاس إنشاء لجنة الإفلاس وتحديد اختصاصاتها
تجيز المادة الحادية عشرة للجنة الإفلاس الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين، وتفويض من تراه لتنفيذ بعض اختصاصاتها الإدارية والتنفيذية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للجنة الإفلاس في أداء مهماتها ما يأتي:
أ- الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين.
ب- تفويض من تراه لتنفيذ بعض اختصاصاتها الإدارية والتنفيذية.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة لجنة الإفلاس أداتين عمليتين تساعدانها على أداء مهماتها:
- الاستعانة بالخبراء والمختصين: للجنة أن تستعين بمن تراه من أصحاب الخبرة والتخصص، فإجراءات الإفلاس كثيراً ما تتطلب معرفة محاسبية أو مالية أو فنية دقيقة.
- التفويض: للجنة أن تفوض من تراه لتنفيذ بعض اختصاصاتها، بشرط أن تكون هذه الاختصاصات إدارية وتنفيذية.
ويُلاحظ أن النص قصر التفويض على بعض الاختصاصات الإدارية والتنفيذية، فلم يجعله شاملاً لجميع اختصاصات اللجنة، ولم يحدد المادة من يجوز تفويضه أو شكل التفويض، بل ترك تقدير ذلك للجنة.
وترتبط هذه المادة بالمادة 10 التي تقضي بإصدار قواعد عمل اللجنة بقرار من الوزير وإنشاء أمانة عامة لها، وبالمادة 12 التي تجعل من مسؤولية الوزارة توفير الموارد المالية للجنة بما في ذلك مخصصات التعاقد مع الخبراء والمختصين والموظفين. فالمادة 11 تمنح صلاحية الاستعانة بالخبراء، والمادة 12 توفر التمويل اللازم لذلك.
وهذه المادة تنظيمية تتعلق بعمل اللجنة، ولا ترتب حقوقاً مباشرة للمدينين أو الدائنين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام الإفلاس
هل تستطيع لجنة الإفلاس الاستعانة بخبراء؟
نعم، للجنة في أداء مهماتها الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين.
هل يجوز للجنة الإفلاس تفويض اختصاصاتها؟
يجوز لها تفويض من تراه لتنفيذ بعض اختصاصاتها الإدارية والتنفيذية.
مواد أخرى عن أحكام عامة ولجنة الإفلاس
- المادة 1
تعرّف المادة الأولى المصطلحات الأساسية في نظام الإفلاس، مثل المدين والدائن والمتعثر والمفلس والطرف ذي العلاقة وإجراءات الإفلاس المختلفة.
يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام الإفلاس. اللائحة: اللائحة التنف
- المادة 2
تحدد المادة الثانية إجراءات الإفلاس السبعة التي ينظمها النظام، من التسوية الوقائية إلى التصفية الإدارية.
يهدف النظام إلى تنظيم إجراءات الإفلاس، وهي: 1- التسوية الوقائية. 2- إعادة التنظيم المالي. 3- التصفية. 4- التسوية الوقائية لصغار المدينين. 5- إعادة التنظيم المال
- المادة 3
تحدد المادة الثالثة الجهات التي تعد كيانات منظمة، وتشترط موافقة الجهة المختصة قبل قيد طلب افتتاح أي إجراء إفلاس لها.
1- يعد ما يأتي كياناً منظماً في تطبيق أحكام النظام: أ- الشركات المصرفية وشركات التمويل وشركات التأمين وشركات الصيرفة. ب- الأشخاص المرخص لهم بممارسة أعمال الأورا
- المادة 4
تحدد المادة الرابعة من يخضع لنظام الإفلاس: الأفراد الممارسون لأعمال تجارية أو مهنية أو ربحية، والشركات والكيانات الربحية المسجلة، والمستثمر غير السعودي في حدود أصوله بالمملكة.
تسري أحكام النظام على كلّ من: أ - الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية، أو مهنية، أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح. ب - الشركات التجارية
- المادة 5
تبين المادة الخامسة أهداف إجراءات الإفلاس: تمكين المدين من تنظيم أوضاعه، وإنصاف الدائنين، وتعظيم قيمة الأصول، وخفض التكلفة والمدد، والتصفية الإدارية عند ضعف الأصول.
تهدف إجراءات الإفلاس إلى الآتي: أ - تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من إجراءات الإفلاس، لتنظيم أوضاع
- المادة 6
تمنح المادة السادسة المحكمة صلاحية إصدار الأحكام والقرارات اللازمة لإجراءات الإفلاس والإشراف على تنفيذها والفصل في نزاعاتها وإيقاع العقوبات.
تصدر المحكمة الأحكام والقرارات اللازمة لتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في النظام، وتتولى الإشراف على تنفيذها، والفصل فيما ينشأ عنها من نزاعات، وإيقاع العقوبات ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

