المادة 108 من نظام الإفلاس
المادة الثامنة بعد المائة · الفصل الخامس: إجراء التصفية: حقوق التصويت
تلزم المادة الأمين بدعوة الدائنين المعلومين إلى اجتماع للتصويت في الحالات التي يرى ضرورة موافقتهم فيها، ويصح القرار بأغلبية قيمة مطالبات المصوتين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- دون إخلال بحكم المادة (السادسة بعد المائة) من النظام، على الأمين دعوة الدائنين المعلومة مطالباتهم وعناوينهم لديه إلى اجتماع للمداولة والتصويت لاتخاذ قرار في أي من الحالات التي يرى فيها ضرورة الحصول على موافقتهم، بما في ذلك ما يأتي:
أ- إذا تلقى عروضاً متعددة بشأن شراء أي من أصول التفليسة المؤثرة.
ب- إذا ترجح لديه -بناء على المعلومات والوثائق التي بحوزته- أن إقامة دعوى ضد طرف آخر تصب في مصلحة أغلبية الدائنين.
ج- إذا رأى أن إرجاء بيع أي من أصول التفليسة لفترة معقولة في مصلحة أغلبية الدائنين.
د- إجراء الصلح والتوفيق بين المدين وغيره بما فيه مصلحة أغلبية الدائنين.
2- على الأمين أن يُضمّن دعوته للدائنين الموضوعات المطروحة للتصويت.
3- يعد القرار المتخذ بموجب الفقرة (1) من هذه المادة صحيحاً إذا صوت عليه دائنون يمثلون أغلبية قيمة مطالبات أصوات الدائنين المصوتين.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 108 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة اجتماع الدائنين والتصويت في إجراء التصفية، دون إخلال بحكم المادة 106.
من يُدعى: الدائنون المعلومة مطالباتهم وعناوينهم لدى الأمين.
متى: في أي حالة يرى الأمين فيها ضرورة الحصول على موافقتهم، ومنها:
- تلقي عروض متعددة لشراء أي من أصول التفليسة المؤثرة.
- إذا ترجح لديه، بناءً على ما بحوزته من معلومات ووثائق، أن إقامة دعوى ضد طرف آخر تصب في مصلحة أغلبية الدائنين.
- إذا رأى أن إرجاء بيع أي من الأصول لفترة معقولة في مصلحة أغلبية الدائنين.
- إجراء الصلح والتوفيق بين المدين وغيره بما فيه مصلحة أغلبية الدائنين.
وهذه الحالات أمثلة لا حصر، لأن النص قال "بما في ذلك".
مضمون الدعوة: يجب أن تتضمن الموضوعات المطروحة للتصويت.
صحة القرار: يصح القرار إذا صوت عليه دائنون يمثلون أغلبية قيمة مطالبات الدائنين المصوتين؛ فالعبرة بقيمة المطالبات لا بعدد الدائنين، وبمن صوّت فعلاً لا بجميع الدائنين.
وتبين المادة 109 بعدها من يحق له التصويت، إذ تقصره على أصحاب المطالبات غير المتنازع عليها، مع جواز سماح المحكمة لغيرهم. أما المادة 106 فتلزم الأمين بدعوة الدائنين للتصويت وفق هذه المادة أو إبلاغ لجنة الدائنين عند بيع أصل يتجاوز ربع قيمة الأصول. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
تلقى أمين تصفية شركة في الرياض ثلاثة عروض لشراء مصنعها. دعا الدائنين المعلومين إلى اجتماع وذكر في الدعوة أن الموضوع هو اختيار أحد العروض. حضر دائنون مطالباتهم 10 ملايين ريال، فصوت من يملكون 6 ملايين منها لعرض معين، فصح القرار لأنهم يمثلون أغلبية قيمة مطالبات المصوتين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 108 من نظام الإفلاس
كيف يحسب نصاب قرار الدائنين في التصفية؟
يصح القرار إذا صوت عليه دائنون يمثلون أغلبية قيمة مطالبات الدائنين المصوتين.
متى يدعو الأمين الدائنين للتصويت؟
في أي حالة يرى فيها ضرورة موافقتهم، ومنها تعدد عروض شراء أصل مؤثر، ورفع دعوى في مصلحة أغلبية الدائنين، وإرجاء البيع، والصلح بين المدين وغيره.
من يُدعى إلى اجتماع الدائنين؟
الدائنون المعلومة مطالباتهم وعناوينهم لدى الأمين.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن تصفية أموال المدين
- المادة 7
تمنع المادة السابعة تصفية أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر، وتحمّل أعضاء الإدارة المسؤولية التضامنية عند المخالفة.
1- مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من النظام، لا يصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر. 2- إذا تم حل المدين وت
- المادة 69
يستمر المدين في إدارة نشاطه خلال إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين، وللمحكمة بطلب الأمين غل يده عند الإهمال أو سوء الإدارة أو ارتكاب أفعال مجرمة.
1- دون إخلال بصلاحيات ومهمات الأمين، يستمر المدين في إدارة أعماله ونشاطه خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين. 2- إذا ارتكب المدين أو أحد المسؤ
- المادة 90
تفتتح المحكمة التصفية أو التصفية الإدارية بعد إنهاء إعادة التنظيم المالي إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً، واستوفيت شروط الإجراء، وكان الإنهاء لأسباب محددة.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- بافتتاح إجراء التصفية أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية: أ - أن يكون المدين متعثراً أو مفلسا
- المادة 92
تجيز المادة للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً.
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً.
- المادة 93
تشترط المادة لقيد طلب افتتاح التصفية إرفاق المعلومات والوثائق المحددة في اللائحة، وتضع شروطاً خاصة إذا قدم الطلب دائن أو أكثر.
1- يشترط لقيد طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة أن يقدم الطلب مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- لا يقيد طلب دائن أو أكثر
- المادة 94
تمنع المادة قيد طلب الدائن بافتتاح التصفية إذا نازعه المدين في الدين قبل الطلب، وتعد تقديمه مع ثبوت المنازعة إساءة استغلال للإجراء.
لا يقيد طلب الدائن بافتتاح إجراء التصفية إذا كان المدين قد نازع الدائن في الدين قبل تقدم الدائن بالطلب. ويعد طلب الدائن افتتاح الإجراء مع وجود ما يثبت منازعة ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

